كاتب الموضوع :
vueleve
المنتدى :
القوانين الدستورية
القسم السادس و السابع
القسم السادس إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات
الفصل 73
1- تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لأحكام القانون الذي يعينه الأطراف.
2- إذا لم تحدد الأطراف القانون المنطبق فإن هيئة التحكيم تعتمد القانون الذي تراه مناسبا.
3- يجوز لهيئة التحكيم البت في النزاع طبق قواعد العدل والإنصاف إذا أباح لها الأطراف ذلك صراحة.
4- في جميع الأحوال تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعين الإعتبار العرف التجاري المنطبق على المعاملة.
الفصل 74
في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك على أنه يمكن البت في المسائل الإجرائية من طرف رئيس هيئة التحكيم إن باح له ذلك الأطراف أو سائر أعضاء الهيئة.
وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه, ويكتفى في هذه الصورة بإمضائه على الحكم.
الفصل 75
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون وفي صورة تعدد المحكمين فإنه يكفي توقيع أغلبية أعضاء هيئة التحكيم بشرط التنصيص على سبب عدم توقيع الآخرين.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم معللا ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو لم يكن الأمر يتعلق بحكم تحكيم مبني على اتفاق الأطراف وفقا للفصل 15من هذه المجلة.
3- يجب أن يبين الحكم تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفصل 65 من هذه المجلة ويحمل حكم التحكيم على أنه صادر في ذلك المكان.
4- تسلم إلى كل من الأطراف نسخة من الحكم الصادر مذيلة بتوقيع المحكم أو المحكمين وفقاً للفقرة(1) من هذا الفصل.
الفصل 76
1- تختم إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم في الأصل أو بقرار ختم من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل.
2- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بختم إجراءات التحكيم.
أ) إذا سحب المدعي دعواه ما لم يعارض المدعي عليه في ذلك وتكون هيئة التحكيم قد إعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع.
ب) إذا اتفق الأطراف على ختم الإجراءات.
ج) إذا رأت هيئة التحكيم ان إستمرار الإجراءات أصبح لأي سبب من الأسباب غير ضروري أو مستحيلاً.
3- تنتهي مهمة هيئة التحكيم بختم إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام الفصل 77والفقرة الرابعة من الفصل 78من هذه المجلة.
الفصل 77
1- خلال ثلاثين يوما من صدور حكم التحكيم يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
2- إذا قدم أحد الأطراف خلال ثلاثين يوما من اتصاله بالحكم مطلبا لهيئة التحكيم وأعلم به الطرف الآخر ولم يسبق الإتفاق على ما يخالف الأجل المذكور فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تباشر الأعمال التالية :-
أ) اصلاح الغلط في الرسم أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
ب) شرح جزء معين من الحكم.
ج) إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب وقع السهو عنه في الحكم.
وتصدر هيئة التحكيم الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعهدها بالمطلب إذا كان حكما إصلاحيا أو تفسيريا وخلال ستين يوما إذا كان حكما تكميليا.
ويجوز لها التمديد عند الإقتضاء في أجل إصدار حكم الشرح أو الحكم التكميلي.
3- يكون الحكم الصادر في إحدى الصور المبينة بهذا الفصل جزءً لا يتجزأ من الحكم الأصلي.
القسم السابع الطعن في قرار التحكيم
الفصل 78
1- لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا بطريق الإبطال ويتم ذلك وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
2- لا يجوز لمحكمة الإستئناف بتونس أن تبطل حكم التحكيم إلا في الصورتين الآتيتين :
أولا - إذا قدم طالب الإبطال دليلاً يثبت أحد الأمور التالية :-
أ) إن أحد أطراف اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل52من هذه المجلة لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية أو أن هذه الإتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها له الأطراف أو في نظر قواعد القانون الدولي الخاص إن لم يعينوا القانون المنطبق.
ب) أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج) إن حكم التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الإتفاق على التحكيم أو لا يشمله الشرط التحكيمي أو انه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الإتفاق على التحكيم أو الشرط التحكيمي على أنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم هو وحده الذي يجوز إبطاله.
د) إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفا لمقتضيات اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم
ثانيا - إذا رأت المحكمة أن حكم التحكيم يخالف النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص.
3- لا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطالب لحكم التحكيم أو من يوم البت في المطلب من قبل هيئة التحكيم أن قدم لها هذا الطلب وفقاً للفصل 77 من هذه المجلة
4- يجوز للمحكمة المتعهدة بطلب الإبطال - عند الإقتضاء وبطلب من أحد الأطراف - أن توقف إجراءات الإبطال لمدة تحددها تمكينا لهيئة التحكيم من إستئناف إجراءات التحكيم أو إتخاذ ما ترى من شأنه إزالة أسباب الإبطال.
5- إذا قضت المحكمة المتعهدة ببطلان الحكم كلاً أو جزءً - فإنه يجوز لها عند الإقتضاء وبطلب من جميع الأطراف - أن تحكم في موضوع النزاع ويكون لها صفة المحكم المصالح المنصوص عليها بالفصل 14من هذه المجلة أن توفرت هذه الصفة في التحكيم
وإذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.
6- يجوز للأطراف الذين ليس لهم بتونس مقر أو محل إقامة أصلي أو محل عمل ان يتفقوا صراحة على استبعاد الطعن كليا أو جزئيا فيما تصدره هيئة التحكيم.
وإذا طلبوا الإعتراف بالحكم التحكيمي الصادر وتنفيذه داخل التراب التونسي وجب تطبيق أحكام الفصول 80و81و82من هذه المجلة.
|