كاتب الموضوع :
vueleve
المنتدى :
القوانين الدستورية
الباب الثاني
الباب الثاني
في التحكيم الداخلي
الفصل 16- مع مراعاة أحكام الفصل 7من هذه المجلة يجوز الإتفاق على التحكيم في كل نزاع معين موجود كما يجوز إشتراط شرط تحكيمي فيما قد ينشأ من النزاعات المتعلقة بالإلتزامات والمبادلات المدنية والتجارية والنزاعات بين الشركاء في شأن الشركة.
الفصل 17- يجب تعيين موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم مع بيان أسماء المحكمين صراحة أو دلالة وإلا كان الإتفاق باطلاً.
الفصل 18- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا.
وإذا كان عدد المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع شفعا فإن هيئة التحكيم تكتمل بإضافة محكم تسند إليه رئاستها :
- إما بإتفاق الأطراف.
- وإما من قبل المحكمين المعينين.
وعند تعذر الإتفاق بين الأطراف أو بين المحكمين فإن رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم يتولى- بناءً على طلب أحد الأطراف ـ تعيين المحكم بقرار استعجالي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن مراعياً في ذلك المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم والإعتبارات الضامنة لإستقلاليته وحياده.
وفي صورة تعيين نظام تحكيم معلوم فإن إجراءات تعيين هيئة التحكيم على الإجراءات المبينة بهذا النظام.
الفصل 19- إذا رفع أمام المحكمة نزاع منشور أمام هيئة تحكيم بموجب اتفاقية تحكيم فعليها التصريح بعدم اختصاصها بطلب من أحد الأطراف.
وإذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع فعلى المحكمة أيضاً التصريح بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها بعدم الإختصاص ويمكن للقاضي الإستعجالي اتخاذ أية وسيلة في حدود اختصاصه ما دامت هيئة التحكيم لم تباشر أعمالها.
وإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح إتخاذ أية وسيلة وقتية من اختصاصها.
ويتولى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم إكساء القرارات الوقتية أو التمهيدية التي تصدرها هيئة التحكيم الصيغة التنفيذية.
الفصل 20- تنحل هيئة التحكيم إذا توفى المحكم أو أحد المحكمن أو قام مانع من مباشرته للتحكيم أو امتنع من مباشرته أو تخلى أو عزل عنه أو انتهت مدة التحكيم.
على إنه يجوز للأطراف الإتفاق على التمادي في التحكيم بتدارك الموانع الواردة بالفقرة المتقدمة.
الفصل 21 -إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوماً فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها وإلا كان عرضة للعزل.
ويتم العزل باتفاق كل الأطراف وفي صورة عدم الإتفاق فإنه يكون بحكم من المحكمة بناءً على طلب أحرص الأطراف, غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن والمحكمة المختصة - في صورة عدم تعيينها في اتفاقية التحكيم - تكون المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.
ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.
وفي صورة الإلتجاء إلى مؤسسة تحكيم معينة فإن طلب العزل يتم النظر فيه طبق نظامها.
الفصل 22- على الشخص - حين يعرض عليه إحتمال تعيينه محكماً - أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته وعليه- منذ تعيينه وما دامت إجراءات التحكيم سارية - ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما به ويضرب لهم أجلا للرد مع إشعارهم بأنه لا يقبل المهمة أو يتمادى فيها إلا بعد موافقتهم الصريحة.
لا يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف ولا يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين.
ويجرح أيضاً في المحكم بمثل ما يجرح به في القاضي.
ويرفع طلب التجريح إلى المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم والتي تنظر فيه طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 23 - لا تنقضي خصومة التحكيم بموت أحد الأطراف أو إنحلال الشخص الإعتباري وإنما يقع توقيف النظر فيها إلى أن يتم استدعاء المعنيين بالأمر للحضور للحكم.
ويعلق في الأثناء الأجل المحدد للبت في الخصومة.
وإذا لم يتم الإستدعاء المذكور أو لم يعلن المعنى بالأمر من تلقاء نفسه حضوره لحكم في أجل ستة أشهر تنقضي خصومة التحكيم.
الفصل 24- إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإن سريان ذلك الأجل يبتدئ من تاريخ قبول المحكم أو آخر المحكمين لمهمته.
وإذا لم يحدد أجل وجب البت في الخصومة في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر.
على أنه يمكن لهيئة التحكيم بقرار أن تمدد مرة أو مرتين في أجل التحكيم إذا تعذر البت في الخصومة في الآجال المذكورة بالفقرتين المتقدمتين وقرار التمديد غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. وهذه الآجال يمكن التمديد فيها بإتفاق الأطراف أو عملاً بنظام تحكيم.
الفصل 25- تتوقف إجراءات التحكيم إذا قدم طلب في عزل المحكم أو في التجريح فيه إلى حين البت في الطلب.
الفصل 26- إذا اثيرت أمام هيئة التحكيم مسألة تتعلق باختصاصها في النزاع المعروض عليها فإن البت فيها يكون من أنظارها بقرار غير قابل للطعن إلا مع الأصل.
أما إذا قضت بعدم الإختصاص فإن هذا القرار يكون معللاً وقابلاً للإستئناف.
الفصل 27- إذا اثيرت مسألة توقيفية تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ولها علاقة بالتحكيم أوقفت هيئة التحكيم النظر إلى أن تنقضي المحكمة في الموضوع ويتوقف بموجب ذلك الأجل المحدد للحكم إلى أن يقع إعلام هيئة التحكيم بصدور الحكم البات في المسألة التوقيفية المثارة.
الفصل 28- تتولى هيئة التحكيم جميع الأبحاث من تلقي الشهادات وإجراء الإختيارات إلى غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة.
وإذا كان أحد الأطراف ماسكا لوسيلة من وسائل الإثبات فلها مطالبته بتقديمها.
ولها أيضا سماع كل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع.
ولهيئة التحكيم أن تعين كتابة أحد أعضائها للقيام بعمل معين.
ويجوز لها الإستنجاد بالقضاء لإستصدار أي قرار يمكنها من تحقيق الأغراض الواردة بهذا الفصل.
الفصل29 - عندما تهيأ القضية للحكم تعلم هيئة التحكيم أطراف النزاع بتاريخ ختم المرافعة.
الفصل 30- تصدر هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الآراء بعد المفاوضة ويشتمل الحكم على جميع البيانات التي أوجبها الفصل123من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع مراعاة أحكام الفصل14من مجلة التحكيم المتعلقة بالمحكمين الصالحين.
كما يجب أن يقع الإمضاء عليه من طرف المحكمين.
وإذا رفض واحد منهم أو أكثر الإمضاء أو كان عاجزاً عنه ينص الحكم على ذلك.
ويكون الحكم صحيحاً إذا وقع الإمضاء عليه من طرف أغلبيتهم.
وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر الحكم طبق رأيه ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على أحكام هيئة التحكيم.
الفصل 31- تنسحب القواعد الخاصة بالتنفيذ الوقتي والمنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على أحكام هيئة التحكيم.
الفصل 32- يصدر حكم هيئة التحكيم داخل التراب التونسي.
ويكون له - بمجرد صدوره - نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف الذي بت فيه.
الفصل 33- يكون حكم هيئة التحكيم قابلاً للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة اجبارية بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التي صدر بدائرتها الحكم أو قاضي الناحية كل في حدود نظره إلا إذا كان التحكيم يتعلق بخلاف منشور لدى محكمة استئناف عند إبرام الإتفاق على التحكيم فإن رئيس هذه المحكمة هو الذي له وحده الحق في إصدار الإذن.
وتتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف15يوما من صدوره وتودع في نفس الأجل أصل الحكم مرفوقا بإتفاقية التحكيم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
وعلى من له مصلحة إعلام الطرف الآخر وفقاً لمجلة المرافعات المدنية والتجارية لتجرى آجال الطعن فيه.
وإذا أراد أحد الأطراف استصدار الإذن بتنفيذ حكم هيئة التحكيم فإن رئيس المحكمة المختصة ينظر في المطلب وإذا لم ير مانعا يصدر الإذن بالتنفيذ ويحرر صيغته أسفل الحكم.
وينتج عن الإستئناف قانوناً - إن كان ممكناً - الطعن في الإذن بالتنفيذ أو التخلي من قبل قاضي التنفيذ المشار إليه وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.
ويبقى أصل الحكم مودعاً بكتابة المحكمة وتسلم النسخ التنفيذية أو المجردة منه حسب الإجراءات الواردة بالقانون في هذا الشأن.
وإذا رفض رئيس المحكمة المختصة المطلب فإن إذنه يكون معللاً وقابلاً للإستئناف.
الفصل 34- خلال عشرين يوما من صدور حكم التحكيم يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
الفصل 35- يجوز لهيئة التحكيم- بطلب يقدمه أحد الأطراف خلال عشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم وبعد قيامه بإعلام الطرف الآخر ليقدم عند الإقتضاء ما له من الملحوظات خلال15يوما من اتصاله بالإعلام- أن تقوم بالأعمال التالية دون أن يترتب على ذلك فتح للمرافعة والنقاش من جديد :
1- إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادى تسرب إلى الحكم.
2- شرح جزء معين من الحكم.
3- إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب الأصلي وقع السهو عنه في الحكم
ويكون الحكم الصادر في إحدى الصور المتقدمة جزءً لا يتجزأ من الحكم الأصلي.
الفصل 36- إذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائياً فإنه لا يجوز للأطراف استصدار حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وإذا كان حكم هيئة التحكيم قابلاً للإستئناف فإنه لا يجوز للأطراف استصدار حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وطلب اصدار الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يعلق آجال الطعن وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور.
الفصل 37- تنظر هيئة التحكيم في المطلب الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعهدها بالمطلب الذي يجب أن يتقدم به إليها أحرص الأطراف في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ إعلامه بحكم هيئة التحكيم.
وإذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد فإن الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يتولاه رئيس المحكمة التي صدر بدائرتها حكم التحكيم وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
الفصل 38- تتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي إلى الأطراف في ظرف15يوما من صدوره وتودع في نفس الأجل أصل ذلك الحكم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
ويبقى أصل الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مودعاً بكتابة المحكمة مع الحكم التحكيمي الأصلي وعلى الكاتب أن ينص بطرة هذا الحكم الأخير على الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي.
ويقع النظر في مطلب تنفيذ الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مع الحكم الأصلي.
الفصل 39- لا يجوز الطعن بالإستئناف :
1- في أحكام المحكمين المصالحين.
2- في أحكام التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك صراحة.
وفي هذه الصورة يجري الإستئناف طبق القواعد المقررة للأحكام القضائية بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
فإذا قضت المحكمة بتأييد حكم التحكيم المطعون فيه فإنها تأذن بإكسائه الصيغة التنفيذية وإذا قررت النقض فإنها تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي.
الفصل 40- أحكام هيئة التحكيم القابلة للإستئناف لا يجوز الطعن فيها بالإبطال.
الفصل 41- يجوز الطعن في أحكام هيئة التحكيم بالإعتراض من الغير على أن يرفع إلى محكمة الإستئناف التي صدر بدائرتها الحكم.
الفصل 42- يجوز طلب إبطال هيئة التحكيم الصادر نهائياً - ولو اشترط الأطراف خلاف ذلك - في الأحوال التالية :
أولاً - إذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية تحكيم أو خارج نطاقها.
ثانياً -إذا صدر بناءً على اتفاقية تحكيم باطلة أو خارج آجال التحكيم.
ثالثاً - إذا شمل أمورا لم يقع طلبها.
رابعاً - إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام.
خامساً - إذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية.
سادساً - إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات.
الفصل 43- طلب الإبطال لا يوقف التنفيذ.
ويرفع طلب الإبطال - طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية - إلى محكمة الإستئناف التي صدر بدائرتها حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من الإعلام به وبمضي الأجل المذكور يسقط القيام.
وعلى المحكمة أن تأذن بتوقيف التنفيذ - كلما طلب منها ذلك - على أن يتم تأمين المبلغ الذي تحدده ضمانا للتنفيذ.
الفصل 44- إذا قررت المحكمة المختصة قبول الطعن فإنها تقضي ببطلان الحكم أو إجراءات التحكيم كلاً أو جزءً حسب الحال.
وعليها أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منها ذلك الأطراف ويكون لها صفة الحكم المصالح إن توافرت هذه الصفة في هيئة التحكيم.
ويجوز لها أن توقف النظر في القضية إذا كان لها إرتباط بقضية أخرى منشورة لدى محكمة قضائية أخرى.
أما إذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.
الفصل 45 - أحكام هيئة التحكيم لا تقبل الطعن بالتعقيب.
ويجوز هذا الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم القضائية المتعلقة بالتحكيم وذلك طبق مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 46 - تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وفي الصور التي لم تتعرض إليها أحكامه.
|