كاتب الموضوع :
شهووده
المنتدى :
القوانين الدستورية
رئيس الدولة
المادة 54
الامير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.
المادة 55
يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.
المادة 56
يعين الامير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.
المادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة.
المادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته.
المادة 59
يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية.
المادة 60
يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين الاتية : - اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
المادة 61
يعين الامير، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر اميري. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها.
المادة 62
يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير.
المادة 63
يؤدي نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة - وان اكون مخلصا للامير-. وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذكورة امام الامير.
المادة 64
تسري بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.
المادة 65
للامير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها. ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة ايام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الامة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار. ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.
المادة 66
يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه. فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر إلى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه.
المادة 67
الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.
المادة 68
يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة.
المادة 69
يعلن الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في أول اجتماع. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة، بالشروط السابقة، كل ثلاثة اشهر.
المادة 70
يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 71
اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذلك. اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر.
المادة 72
يضع الامير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها. ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 73
يضع الامير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
المادة 74
يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه.
المادة 75
للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
المادة 76
يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون.
المادة 77
تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون.
المادة 78
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.
|