لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > محكمة ليلاس > القوانين الدستورية
التسجيل

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

القوانين الدستورية القوانين الدستورية


دستـــور دولــه الكويت

نص دستور الكويت نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز. وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-02-08, 11:48 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فخري


البيانات
التسجيل: May 2005
العضوية: 178
المشاركات: 16,784
الجنس أنثى
معدل التقييم: شهووده عضو على طريق الابداعشهووده عضو على طريق الابداع
نقاط التقييم: 184

االدولة
البلدKuwait
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
شهووده غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي دستـــور دولــه الكويت

 

نص دستور الكويت


نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز. وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية. وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال. وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:




الباب الأول


الدولة ونظام الحكم




المادة 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها.وشعب الكويت جزء من الامة العربية.




المادة 2

دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.




المادة 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.




المادة 4

الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير، ويكون تعيينه بأمر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم، في جلسة خاصة، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد. ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين. وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.




المادة 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني.




المادة 6

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور

 
 

 

عرض البوم صور شهووده   رد مع اقتباس

قديم 08-02-08, 11:53 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فخري


البيانات
التسجيل: May 2005
العضوية: 178
المشاركات: 16,784
الجنس أنثى
معدل التقييم: شهووده عضو على طريق الابداعشهووده عضو على طريق الابداع
نقاط التقييم: 184

االدولة
البلدKuwait
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
شهووده غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : شهووده المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

الباب الثاني



المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي




المادة 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتزاحم صلة وثقى بين المواطنين.




المادة 8

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.




المادة 9

الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.




المادة 10

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي.




المادة 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.




المادة 12

تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.




المادة 13

التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.




المادة 14

ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي.




المادة 15

تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.




المادة 16

الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.




المادة 17

للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.




المادة 18

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.




المادة 19

المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.




المادة 20

الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.




المادة 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.




المادة 22

ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها.




المادة 23

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.




المادة 24

العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة.




المادة 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.




المادة 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الاجانب الوظائف العامة إلا في الاحوال التي يبينها القانون.

 
 

 

عرض البوم صور شهووده   رد مع اقتباس
قديم 08-02-08, 11:58 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فخري


البيانات
التسجيل: May 2005
العضوية: 178
المشاركات: 16,784
الجنس أنثى
معدل التقييم: شهووده عضو على طريق الابداعشهووده عضو على طريق الابداع
نقاط التقييم: 184

االدولة
البلدKuwait
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
شهووده غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : شهووده المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

الحقوق والواجبات العامة




المادة 27

الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون.




المادة 28

لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها.




المادة 29

الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.




المادة 30

الحرية الشخصية مكفولة.




المادة 31

لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون. ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة.




المادة 32

لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.




المادة 33

العقوبة شخصية.




المادة 34

المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.




المادة 35

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب.




المادة 36

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.




المادة 37

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.




المادة 38

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.




المادة 39

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه.




المادة 40

التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب. والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.




المادة 41

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.




المادة 42

لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.




المادة 43

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى اي جمعية او نقابة.




المادة 44

للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب.




المادة 45

لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.




المادة 46

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.




المادة 47

الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.




المادة 48

اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.




المادة 49

مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.

 
 

 

عرض البوم صور شهووده   رد مع اقتباس
قديم 08-02-08, 11:59 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فخري


البيانات
التسجيل: May 2005
العضوية: 178
المشاركات: 16,784
الجنس أنثى
معدل التقييم: شهووده عضو على طريق الابداعشهووده عضو على طريق الابداع
نقاط التقييم: 184

االدولة
البلدKuwait
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
شهووده غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : شهووده المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

السلطات

احكام عامة




المادة 50

يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.




المادة 51

السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور.




المادة 52

السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.




المادة 53

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور.

 
 

 

عرض البوم صور شهووده   رد مع اقتباس
قديم 08-02-08, 12:00 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فخري


البيانات
التسجيل: May 2005
العضوية: 178
المشاركات: 16,784
الجنس أنثى
معدل التقييم: شهووده عضو على طريق الابداعشهووده عضو على طريق الابداع
نقاط التقييم: 184

االدولة
البلدKuwait
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
شهووده غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : شهووده المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

رئيس الدولة




المادة 54

الامير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.




المادة 55

يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.




المادة 56

يعين الامير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.




المادة 57

يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة.

المادة 58

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته.




المادة 59

يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية.

المادة 60

يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين الاتية : - اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.




المادة 61

يعين الامير، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر اميري. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها.




المادة 62

يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير.




المادة 63

يؤدي نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة - وان اكون مخلصا للامير-. وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذكورة امام الامير.




المادة 64

تسري بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.




المادة 65

للامير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها. ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة ايام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الامة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار. ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.




المادة 66

يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه. فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر إلى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه.




المادة 67

الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.




المادة 68

يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة.




المادة 69

يعلن الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في أول اجتماع. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة، بالشروط السابقة، كل ثلاثة اشهر.




المادة 70

يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.




المادة 71

اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذلك. اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر.




المادة 72

يضع الامير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها. ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.




المادة 73

يضع الامير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.




المادة 74

يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه.




المادة 75

للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.




المادة 76

يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون.




المادة 77

تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون.




المادة 78

عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.

 
 

 

عرض البوم صور شهووده   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
facebook




جديد مواضيع قسم القوانين الدستورية
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:25 AM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية