كاتب الموضوع :
شهووده
المنتدى :
القوانين الدستورية
السلطة التشريعية
المادة 79
لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير.
المادة 80
يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
المادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
المادة 82
يشترط في عضو مجلس الامة : أ - ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون. ب - ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. ج - الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. د - ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
المادة 83
مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 والاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.
المادة 84
اذا خلا محل أحد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. واذا وقع الخلو في خلال ستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
المادة 85
لمجلس الامة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
المادة 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر أكتوبر من كل عام. واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
المادة 87
استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة. واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
المادة 88
يدعى مجلس الامة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا رأى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الوزراء.
المادة 89
يعلن الامير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية.
المادة 90
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
المادة 91
قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية : - اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق -.
المادة 92
يختار مجلس الامة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية. فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الاعضاء سنا.
المادة 93
يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
المادة 94
جلسات مجلس الامة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة 95
يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب اعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية.
المادة 96
مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
المادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور أكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة. وعند تساوى الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
المادة 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الامة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
المادة 99
لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.
المادة 100
لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
المادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
المادة 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة، ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به.ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر إلى رئيس الدولة، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، او ان يحل مجلس الامة.وفي حال الحل، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
المادة 103
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.
المادة 104
يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد. وللامير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الاميري رئيس مجلس الوزراء.
المادة 105
يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه، وبعد اقراره من المجلس يرفع إلى الامير.
المادة 106
للامير ان يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة 107
للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
المادة 108
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.
المادة 109
لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانوني اقترحه أحد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 110
عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال.
المادة 111
لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.
المادة 112
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
المادة 113
لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة 114
يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او أكثر من اعضائه للتحقيق في اي من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
المادة 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة. ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
المادة 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم. وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته. ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها.
المادة 117
يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع.
المادة 118
حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه.
المادة 119
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الامة ونائبه واعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي.
المادة 120
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.
المادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس إدارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
المادة 122
لا يمنح اعضاء مجلس الامة اوسمة اثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الامة.
|