كاتب الموضوع :
الاميرة الاسيرة
المنتدى :
المنتدى الاسلامي
رد: صلاة السهو بشرح الحديث النبوى الشريف
وذهب مالك والشافعي في قول له:
إلى التفرقة بين السهو بالزيادة والسهو
بالنقص، فيسجد للزيادة بعد السلام، وللنقض قبله، قال بعضهم: والفرق بين
الزيادة والنقص بين في ذلك، لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر، ومحال أن
يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة، وأما السجود في الزيادة فإنما
هو ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ وهم بذلك يشيرون إلى
الحديث الصحيح "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أو أربعا؟
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى
خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان".
وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وحكى قولا للشافعي -أن سجود السهو كله بعد السلام.
وفي قول للشافعي أن سجود السهو كله قبل السلام.
وعند التحقيق نجد أن أمر هذا الخلاف كله هين، فقد نقل الماوردي وغيره
الإجماع على جواز هذا أو ذاك، وإنما الخلاف في الأفضل، وكذا قال ابن عبد
البر: إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لا
شيء عليه، وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عند الحنفية في الأولوية. نعم حكى
بعضهم خلافا في الإجزاء عند الشافعية والمالكية والحنفية ولكنه في قول
ضعيف، والمعتمد في المسألة أن الخلاف في الأولى والأفضل.
وحكم سجود السهو مسنون كله عند الشافعية، وعند المالكية واجب للنقص دون
الزيادة، وعند الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب السجود
لتركها سهوا، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو
قول يبطل عمده، وعند الحنفية واجب كله.
أما كيفيته فهو أن يكبر، ثم يسجد، ثم يكبر، فيرفع، ثم يكبر فيسجد، ثم يكبر،
فيرفع، فهذه سجدتان، فلو اقتصر على واحدة ساهيا لم يلزمه شيء، أما عامدا
فتبطل صلاته عند الشافعية دون الحنفية، والتكبير في سجدتي السهو مشروع
بالإجماع، كما هو في سجود الصلاة، والجهر به كما في الجهر به في سجود
الصلاة، وتكبير الصلوات كله سنة، غير تكبيرة الإحرام فهي ركن عند الجمهور،
وعند أحمد والظاهرية، أن تكبير الصلوات كله واجب.
ولا خلاف أن سجود السهو الواقع قبل السلام لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام إنما
الخلاف في السجود الذي يقع بعد السلام، والجمهور على أنه يكتفي بتكبيرة
السجود، وهو غالب الأحاديث.
وهل يسلم إذا سجد بعد السلام؟
حكى القرطبي في قول مالك وجوب السلام بعد
سجدتي السهو.
وهل يتشهد بعد سجود السهو؟ الجمهور على أنه لا تشهد بعد سجود السهو الواقع
قبل السلام، وأما الواقع بعد السلام فإنه يتشهد عند الحنفية وأحمد وبعض
المالكية وقول عند الشافعية
أما موقف الذي يشك وهو في الصلاة، أصلى ثلاثا أم أربعا؟ فقد اختلف الفقهاء
فيما يجب عليه فعله، نظرا لاختلاف الروايات، فقد ذهب الحسن البصري وطائفة
من السلف إلى أنه إذا شك المصلي، فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان،
وهو جالس، عملا بظاهر رواية صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا" فإذا لم يدر
أحدكم كم صلى؟ فليسجد سجدتين وهو جالس" وقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور:
متى شك في صلاته. هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ لزمه البناء على اليقين -وهو
الأقل -ويجب عليه أن يأتي برابعة، ويسجد للسهو، عملا برواية "فليبن على ما
استيقن" فإذا تيقن التمام سجد سجدتين للسهو، ويؤيدهم حديث الترمذي" إذا سها
أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فليجعلها واحدة، وإذا شك في
الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها
ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته، حتى يكون الوهم في الزيادة خيرا من النقصان".
وقال بعض الحنفية: إن كان الشك قد عرض له لأول مرة بطلت صلاته وأعاد، وإن
صار الشك عادة له اجتهد، وعمل بغالب الظن، وإن لم يظن شيئا عمل بالأقل.
وفي سهو الأنبياء يقول النووي: يجوز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم في
أحكام الشرع، وهو مذهب الجمهور، وظاهر القرآن والحديث، واتفقوا على أنه لا
يقر عليه، بل يعلمه الله تعالى به، والسهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر
عليه لم يحصل منه مفسدة، بل تحصل فيه فائدة، وهي بيان أحكام الناس وتقرير
الأحكام.
واختلفوا في جواز السهو في الأخبار، والحق ترجيح قول من منع السهو على
الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا
سهوا، لا في صحة ولا في مرض، ولا في رضا ولا في غضب.
*ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: *
1- أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام، وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن
المؤتم يسجد لسهو الإمام، ولا يسجد لسهو نفسه.
2- وأن سجود السهو خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بالسجود لا يسجد.
وهو قول الجمهور.
3- أن الإمام يرجع إلى قول المأمومين في أفعال الصلاة، ولو لم يتذكر، وبه
قال مالك وأحمد.
4- ومن قوله "لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به" أن البيان لا يؤخر عن وقت
الحاجة.
5- وأن الشرع يأمر التابع مهما قل شأنه أن يذكر المتبوع بما ينساه.
6- وأن الكلام العمد فيما يصلح الصلاة لا يفسدها. وفيه نظر.
7- استحباب إقبال الإمام على الجماعة بوجهه بعد الصلاة.
8- أن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة.
دمتم فى رعاية الرحمن
الموضوع منقول للفائدة
|