الفصل الثامن
تنفيذ أحكام التحكيم
مادة (56)
تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.
مادة (57)
يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت.
مادة (58)
تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم.
مادة (59)
يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية :-
أ) أصل الحكم أو صورة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم.
ب) صورة من اتفاق التحكيم.
ج) صورة من محضر ايداع الحكم.
وإذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الأخرى.
مادة (60)
لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي :-
أ) أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ.
ب) ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم.
ج) أن يكون صادراً وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل التاسع
أحكام التحكيم
مادة (61)
يلغى القانون رقم (33) لعام 1981م بشأن التحكيم الصادر في صنعاء وتلغى أي أحكام مماثلة وردت في أي قانون صدر في عدن كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (62)
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 25 / رمضان /1412 هـ الموافق : 29/ مارس / 1992م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق / على عبد الله صالح رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة