المنتدى :
القوانين الدستورية
قانون التحكيم القطري
قانون التحكيم القطري
قانون المرافعات المدنية والتجارية
الباب الثالث عشر
التحكيم
المادة (190)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت الإتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه.
المادة (191)
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم أو في إتفاق مستقل.
المادة (192)
يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الإلتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا أثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى.
المادة (193)
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الإتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة (194)
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض.
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً أو بحكم من المحكمة ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم ويطلب الرد بالإجراءات ولذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.
ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.
ويكون حكم المحكمة في طلب الرد قابلا للإستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).
المادة (195)
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو إمتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو إعتزله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم جاز لأي منهم أن يطلب من المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً نظر النزاع تعيين من يلزم من المحكمين ويرفع الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وتنظر المحكمة الطلب بحضور الخصوم الآخرين أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور ولا يجوز الطعن في حكمها بتعيين المحكمين بالإستئناف أما حكمها برفض تعيين المحكمين يكون قابلا للإستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).
المادة (196)
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الإنقطاع الآثار المقررة في هذا القانون.
المادة (197)
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده.
وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم.
وإذا لم يصدر المحكمون حكمهم خلال الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم أو خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة أو تعذر عليهم ذلك لسبب قهري جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع الإضافي مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين.
وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع.
المادة (198)
يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب.
وإذا تم الإتفاق على التحكيم في قطر كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (199)
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.
المادة (200)
يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيق التحكيم وما يقدم إليهم من الخصوم وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكمون منهم.
ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمام الهيئة.
ولهيئة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكباً لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة ويجوز للجهة المختصة بعد إبلاغها من الهيئة إجراء التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لها.
المادة (201)
يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي :
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.
2- الأمر بالإنابات القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع.
المادة (202)
يصدر حكم المحكمين بعد المداولة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.
وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته ولو قبل النطق به أو إيداعه.
المادة (203)
جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع اصلها بمعرفة أحدهم من أصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدورها ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويبلغ صورته إلى المحتكمين.
وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب محكمة الإستئناف.
المادة (204)
لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع اصل الحكم قلم كتابها بناءً على طلب أى من ذوي الشأن.
ويصدر القاضي الأمر بالتنفيذ بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم ويختص القاضي الآمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ الحكم.
المادة (205)
أحكام المحكمين يجوز إستئنافها طبقاً للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إيداع أصل الحكم قلم كتاب المحكمة ويرفع الإستئناف أمام محكمة الإستئناف المختصة.
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الإستئناف أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الإستئناف.
المادة (206)
فيما عدا الحالتين الخامسة والسادسة من المادة (178) يجوز الطعن في أحكام المحكمين بإلتماس إعادة النظر طبقا للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم.
ويرفع الإلتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر الدعوى.
المادة (207)
يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية :
1- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناءً على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب.
2- إذا خولفت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (190) أو الفقرة الأولى من المادة (193)
3- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.
4- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (208)
يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقض المحكمة باستمرار التنفيذ.
المادة (209)
يجوز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه.
ويجوز لها في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم كله أو بعضه أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم أو أن تفصل في النزاع بنفسها إذا وجدت انه صالح للفصل فيه.
ويكون الحكم الذي تصدره غير قابل للطعن فيه بالمعارضة ولكن يجوز استئنافه طبقاً للأوضاع المقررة في القانون.
المادة (210)
تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في وثيقة التحكيم أو في اتفاق لاحق وإلا فتحددها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناءً على طلب أحد ذوي الشأن في حضور باقيهم أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور ويكون قرارها نهائياً.
|