المنتدى :
القوانين الدستورية
قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983
قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983باسم الشعب رئيس(الجمهورية)قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
(المادة الأولى )
يعمل باحكام القانون المرفق فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ويلغى كل حكم يخالف أحكامه
( المادة الثانية )
على وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 أول أغسطس سنة 1983
قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
الباب الأول
الباب الثانى الهجرة الدائمة
الباب الثالث الهجرةالوقوتة
الباب الرابع حقوق المهاجرين الى الخارج
الباب الخامس أحكام ختامية
المذكرة الإيضاحية لقراررئيس جمهورية مصر العربية مشروع قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
قرار وزاري رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1984بشان الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
قرار وزارى رقم 21 لسنة 1984بإنشاء سجل لقيد الراغبين فى الهجرة
قرار وزارى رقم 21 لسنة 1984
قانون الهجرة ورعايةالمصريين فى الخارج
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج ، وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية
مادة 2
ترعى الدولة المصريين فى الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها
أقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم
ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون
ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى
دعم أنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر ، ودعم ما هو قائم منها أدبيا ماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية
توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن
الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى و القومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشرها بين أجيالهم الجديدة ويكون ذلك عن طريق
• تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية
• إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدها بالمكتبات
• تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية
تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر
مادة 3
يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية
رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج
تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين الى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن ، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد
إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة الى الخارج
إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدوللمهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول
اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوى الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن
دراسة و اقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر
الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج
مادة 4
تشكل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك فى عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العالية :
وزارة القوى العامله والتدريب
وزارة التعليم والبحث العلمى
وزارة الخارجية
وزارةالداخلية
وزارة الاقتصاد
وزارة التخطيط
وزارة الدفاع
وزارة الاعلام
وزارة السياحة والطيران لمدنى
وزارة التأمينات
وزارة المالية
ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة . كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة
مادة 5
تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتى
دراسة أنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم عملها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات
دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة
العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن ، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج
اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين الى الخارج ، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا
مادة 6
مع عدم الإخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة ، وتوزع فرص الهجرة التى قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى السجل و للوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر وينظم القيد فى السجل المشار اليه وإجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة
مادة 7
يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار اليها فى البندين أ ، ب من المادة ( 5 ) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة
الباب الثانى الهجرة الدائمة
الهجرة الدائمة
مادة 8
يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات ، أو حصل على إذن بالهجرة من احدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة
مادة 9
يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى
الحصول على موافقة دولة المهجر
الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد اخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 10
للمهاجر هجرة دائمة إن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية
مادة 11
كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه ، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية
مادة 12
تزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين
إذا لم يسافر الى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة
إذا عاد الى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه
الباب الثالث الهجرةالموقوتة
مادة 13
يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل أقامته العادية أو مركز نشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون او اتخذها وعاد الى الوطن قبل تحقيق اى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما و لا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية الى كافة المصريين فى الخارج
مادة 14
تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين
إذا عاد الى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة اشهر متصلة
إذا عاد الى العمل فى الوطن ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه
الباب الرابع حقوق المهاجرين الى الخارج
حقوق المهاجرين الى الخارج
مادة 15
يعفى عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى احد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الاجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى ايهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الاجنبى ، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية
مادة 16
مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون الى الوطن ، تكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى أحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام التى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر الى الخارج إذا عاد الى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودته النهائية ، وتكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان او المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة
الباب الخامس أحكام ختامية
أحكام ختامية وانتقالية
مادة 17
يشترط فى جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوتة وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد اخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة
مادة 18
لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة
مادة 19
للمصرى الذى سافر الى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون ان يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون ونظم تقديم الطلب المشار اليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 20
لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد أسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة ان يطلب رد جنسيته المصرية اذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على رد الجنسية المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها ، ولزوجته الأجنبية ان تطلب اكتسابها اذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلك وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب ، ويكتسبها أولاده البلغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة
المذكرة الإيضاحية لقراررئيس جمهورية مصر العربية مشروع قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
الهجرة ظاهرة طبيعية وهى بمفهومها الحالى تعتبر وسيلة هامة لمواجهة المصاعب التى تعانى منها بعض الدول
ولقد عرفت مصر نظام الهجرة ابتداء من عام 1957 بأعداد محدودة الى أن تزايد عدد المهاجرين اعتبارا من عام 1968
ومع أن مصر حديثة العهد بالهجرة التى لا تزال فى الأغلب تلقائية وفردية ، إلا أن عدد المهاجرين والعاملين بالخارج يعد بالملايين وليس هناك للآن إحصائيات دقيقة ولكنهم فى تقدير تقريبى يعدوا بأكثر من ثلاثة ملايين
وقد بدأت مصر تصعيد الاهتمام بأبنائها المهاجرين فى الخارج منذ عام 1969 ، وأفرد الدستور المصرى فى الباب الثالث فى مجال (( الحريات والحقوق والواجبات العامة )) نصا مستقلا يقضى بأن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج ، على أن ينظم القانون هذا الحق وإجراءاته وشروط الهجرة ومغادرة البلاد ( مادة 52 ) كما افرد الدستور فى الباب الثانى منه فى مجال (( المقومات الأساسية للمجتمع )) نصا يؤكد أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، وأنه لا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ( مادة 13 )
ورغم الأهمية المتزايدة للهجرة سواء الدائمة أو الموقوتة بالنسبة لمصر وارتباط ذلك بالبنية الاجتماعية والهيكل الاقتصادى للدولة ، ورغم الزيادة المطردة التى طرأت على أعداد المهاجرين المصريين الى الخارج وتعدد دول المهجر ، فان قضية الهجرة المصرية الى الخارج وان نالت حظها من العناية فى كثير من الجهات الحكومية تحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث فضلا عن التنظيم والتنسيق والتقنين ولقد ظل المصريون فى الخارج يتطلعون الى نصيب مضاعف من الرعاية يصل بينهم وبين الوطن الأم
واتجهت لدولة لتعميق العناية بأمر الهجرة والمهاجرين المصريين وحفزها هذا الاهتمام اخيرا الى استحداث منصب وزير دولة متفرغ لشئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج وهومنصب وزارى لم يسبق أن ضمه تشكيل وزارى فى مصر
ويعكس حرص الدولة على تنظيم الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج مدى أهمية هذه القضية وما لها من أبعاد سياسية واقتصادية وتأثيرات قومية فى مجالات شتى تتصل بكيان الدولة ذاته
ولهذا فقد صدر القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتاريخ 14 اكتوبر 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ليتولى التعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية رعاية شئون المصريين فى الخارج بهدف تكوين رأى عام وطنى يساند القضايا الوطنية والقومية والإفادة بخبرات المواطنين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية الاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الام وبينهم وبين بعضهم البعض ولكى يضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج فى ضوء أهداف التنمية القومية والاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد
ولما كانت بعض النصوص التشريعية المتناثرة فى قوانين متفرقة قد عالجت نذرا يسيرا من المسائل المتصلة بموضوع الهجرة ورعاية المصريين الموجودين فى الخارج ، فقد كان من المتعين وضع تشريع متكامل تتناول نصوصه علاج قضية الهجرة وامر الرعاية المطلوبة للمهاجرين
وقد أصبح إصدار هذا القانون ضرورة قومية لتفصح الدولة عن موقفها المعلن بالنسبة للهجرة وخطتها إزاءها وما يرتبه هذا الموقف من التزامات عليها وحقوق للمهاجرين بغير ان تخضع سياسة الهجرة لاجتهادات تقديرية يمكن أن تمس حقوق المواطنين أو صالحهم
كما اتجه المشروع الى هدف رئيسى وهو الربط بين صلات المصريين فى الخارج بوطنهم وبين خدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد
كما جرت بعض أحكام القانون على أساس دراسة لواقع المجتمع المصرى الذى يواجه مشكلة كثافة سكانية تبذل فى سبيلها جهود لزيادة الإنتاج وتنظيم الأسرة ، لعل هذا الاعتبار الأخير يظاهره ما يترتب على الهجرة من توفير بعض المرتبات والأجور خصوصا بالنسبة لمن يهاجرون هجرة مؤقتة أو دائمة – مع إتاحة فرص العمل التى تتوافر بالهجرة لغيرهم من المصريين المقيمين بالوطن الى جانب تخفيف الأعباء الملقاة على الدولة فى مجال الدعم المتزايد والضغوط المتصاعدة على الخدمات الاجتماعية والتموينية والعلمية والصحية وغيرها
وترتيبا على ذلك أعدت وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج مشروع القانون المرافق لهذه المذكورة ويرتكز على محورين رئيسين
المحور الأول يتصل بتنظيم الهجرة الى الخارج سواء هجرة دائمة او موقوتة ويعتمد هذا التنظيم فى جوهره على كفالة حق الهجرة بالأوضاع المقررة فى الدستور بغير قيود ويهدف التنظيم وبيان الشروط والإجراءات التى يتعين استيفاؤها للهجرة ومغادرة البلاد
وثمة هدف قومى يحققه مبدأ اطلاق حق الهجرة وهو مواصلة الدور الطليعى الرائد الذى بدأته مصر وعمالها فى بناء كثير من الدول العربية وهو دور مصيرى لا ينبغى لمصر ان تتراجع عنه او تنتقص منه 0 خاصة أن الاستمرار فى أدائه يساعد على الحفاظ على وضع الكتلة العربية سليما بعيدا عن غزو منظم من العمالة الأجنبية الزاحفة على الدول العربية من دول مختلفة
ولقد لجأ القانون الى تناول تعويض ما قد ينشأ من نقص العمالة المدربة فى بعض المجالات المتصلة بالإنتاج والخدمات الأساسية نتيجة الهجرة الى الخارج بتكثيف التدريب عموما فى شتى المجالات وإنشاء مزيد من مراكز التدريب وعن طريق برامج التعليم وغيرها من مجالات تعويضية بما لا يدفع الى منع الهجرة أو وضع القيود عليها فى النطاق الذى تعالجه الدولة فى سياستها العامة وميزانيتها وعن طريق الأجهزة المختصة
ويتناول المحور الثانى الذى يستند اليه هذا القانون النصوص الخاصة برعاية المصريين فى الخارج وأوجه هذه الرعاية والوسائل التى تلجأ إليها الدولة لكفالة هذه الرعاية والتيسيرات التى تقدمها للمهاجرين سواء لتشجيعهم على الهجرة أو حين تواجدهم بالخارج او بعد عودتهم النهائية بهدف دعم صلاتهم بوطنهم الأم وتقوية الجسور بين الوطن وأبنائه فى الخارج مع التركيز بصفة أساسية على تقنين وزيادة تحويلاتهم النقدية وتشجيعها لهم على استثمارها فى مشروعات إنتاجية حلا لبعض المشاكل التى تعانيها البلاد وطبقا لخطة التنمية القومية والاقتصادية والاجتماعية
وقد أشتمل القانون على خمسة أبواب تضمن الأول منها أحكاما عامة تسرى على جميع المهاجرين سواء من يهاجر منها هجرة دائمة او موقوتة ويتصل هذا الباب الأول بمهام الوزير المختص بشئون الهجرة واختصاصاته على ما ورد فى القرار الجمهورى بتحديد الاختصاص، وضم الباب الثانى أحكام الهجرة الدائمة وشروطها وإجراءاتها ، وعنى الباب الثالث ببيان أحكام الهجرة الموقوتة ، ونص الباب الرابع الذى حمل عنوان : (( حقوق المهاجرين الى الخارج )) على أحكام رعاية المصريين فى الخارج والوسائل والإجراءات التى تكفل هذه الرعاية أما الباب الخامس فقد تضمن أحكاما ختامية وانتقالية
نصت المادة الأولى على حق المصريين فى الهجرة الدائمة أو الموقوتة سواء كانوا فرادى أو انتظمت هجرتهم فى مجموعات أيا كان الغرض الذى استهدفوه من هذه الهجرة حال أنه يترتب عليها إقامة دائمة أو موقوتة خارج البلاد طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى النافذة ، كما نصت المادة على احتفاظهم بجنسيتهم المصرية تطبيقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية مع عدم الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما احتفظوا بجنسيتهم المصرية
وأوجبت المادة الثانية على الدولة رعاية المصريين فى الخارج والعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وأناطت بالوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق الرعاية المنشودة وتحديد أهم هذه الوسائل ومنها
إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم
ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص بما يحقق أهداف هذا القانون ، وأنصرف القصد من هذا النص الى تخصيص مسئول متفرغ عن رعاية شئون المصريين ضمن أعضاء البعثة المصرية بما يعنى ألا يترك أمر هذه الرعاية كمهمة ثانوية الى جانب مسئولية أساسية يتولاها عضو البعثة فى مجال من مجالات الخدمة فإما أن يعهد ألى أحد أعضاء البعثة الملحقين بها فعلا بالاتفاق بين الوزير المختص بشئون الهجرة وبين الوزير المختص المسئول عن عضو البعثة المذكور على أن يتولى مسئولية رعاية شئون المصريين فى دائرة اختصاص البعثة – وأما أن يندب لهذا العمل شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة المتميزة فيمن يؤدى هذه المهمة ويلحق بالبعثة المصرية كعضو بها وتنطبق عليه أحكام معاملة أعضاء البعثات المصرية فى الخارج ويتضمن هذا النص أن تمتلك وزارة شئون الهجرة وسائل تحقيق خطتها وأدوات عملها بين المهاجرين فى الخارج والذين سيسند إليهم تنفيذ مهام الرعاية المطلوبة وفقا للقانون
ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا يوجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الذى اشتملت أحكامه على الأخذ بنظام القناصل الفخريين
تدعيم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قومية وذلك على نسق التجمعات التى بها كيانات قوية فى دول المهجر من الجنسيات الأخرى
توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن
الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشر هذا التراث بين أجيالهم الجديدة – وتلك غاية كبرى ستتصل بالجيل الثانى على الخصوص وضمان وصلهم بالوطن الأم – ووسائل ذلك
• تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا لنظم التعليم المصرية
• إنشاء مراكز ثقافية عربية فى دوائر تجمعات المهاجرين المصريين وتزويدهم بالمكتبات
• تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية
تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر
وحددت المادة الثالثة مهام الوزير المختص بشئون الهجرة التى يباشرها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الحكمة من هذا القانون – وحصرها النص فيما يلى
رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج على ما تحمله كلمة الرعاية من دلالات تتيح خدمات متعددة فى صور شتى للمهاجرين بما يلبى احتياجاتهم المتجددة
تخطيط وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين الى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد
وفى عبارة أخرى فان سياسة الدولة بالنسبة للهجرة أمر مرتبط بخطتها القومية
وبالتالى فان هذه الخطة تشتمل على برامج محددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ودور الوزير المختص بشئون الهجرة أن ينسق بين السياسة المرسومة للهجرة فى ضوء الخطة القومية للبلاد وبين مشاركة المصريين فى الخارج فى برامج هذه الخطة بما يدعم الصلة بين الوطن وأبنائه ويعود بالخير على الاثنين
إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة الى الخارج وقد قصد بالقرارات فى هذه الفقرة ما يتجاوز اختصاص الوزير المختص بشئون الهجرة مثل ما يقتضى تنظيمه استصدار قرار جمهورى أو من رئيس مجلس الوزراء
إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول
اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوى الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن
دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر
الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لإعداد نوعيات المصريين المقيمين فى الخارج هذا الحصر الدورى وان كانت تتولاه جهات أخرى متخصصة مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وغيره من الأجهزة المسئولة عن بيانات التعداد فأن وزارة شئون الهجرة يمكن أن تكون عونا كبيرا فى توفير البيانات اللازمة عن المصريين فى الخارج من واقع تعاملها معهم فى مجالات متعددة
وقضت المادة الرابعة بتشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة يشتركفى عضويتها عدد من ممثلى الوزارات المعنية التى يتصل عملها بالمصريين فى الخارج واشترطت المادة أن يكون ممثل الوزارة هو وكيل الوزارة أو من يعادله ضمانا لتوفير مستوى وظيفى رفيع لعضوية هذه اللجنة يكون أكثر فاعلية فى وضع اقتراحات اللجنة و توصياتها موضع التنفيذ وحدد النص الوزارات الممثلة فى اللجنة بوزارات القوى العاملة والتدريب - التعليم والبحث العلمى – الخارجية – الداخلية – الاقتصاد – التخطيط – الدفاع الإعلام – السياحة والطيران المدنى – التأمينات – المالية
وأناطت المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة كما أجازت ضم أعضاء آخرين من جهات غير التى ورد ذكرها فى المادة بنفس أداة تشكيل اللجنة بناء على عرض الوزير المختص بشئون الهجرة
وأوضحت المادة الخامسة اختصاصات اللجنة العليا للهجرة المنوه عنها فى المادة الرابعة وأجملتها فيما يأتى :
دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظم عملها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية وأكدت هذه الفقرة على الا يخل ذلك بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية بل وحثت المادة فى نفس الفقرة على تشجيع القطاع الخاص على التدريب فى هذه المجالات
دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة وهو أمر مختلف عن التدريب اذ يتصل التأهيل بسلامة المهاجر مع تهيئته نفسيا وثقافيا ولغويا لمواجهة عالمه الجديد ويصدر تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة
العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن ، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى بين المصريين فى الخارج
اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين الى الخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا
و يتضح من مطالعة ما اشتملت عليه المادة الخامسة من بنود اختصاصات اللجنة العليا للهجرة أنها تنصرف أساسا الى تقديم دراسات ومقترحات وتوصيات من واقع ما يعرض عليها من قضايا تتعلق بالمصريين فى الخارج على أن تتولى الجهات المختصة التنفيذ كل فى حدود اختصاصه
ونصت المادة السادسة على إعداد سجل بالوزارة المختصة بشئون الهجرة يقيد فيه الراغبين فى الهجرة الدائمة وهذا القيد اختيارى للمهاجر يتيح له الحصول على فرصة للهجرة مما قد يتوافر لدى الوزارة المذكورة من فرص هجرة يتم تدبيرها من الاتفاقيات التى تعقد فى هذا المجال مع دول المهجر ويكون توزيع الفرص المتاحة على أساس التخصصات والإمكانيات والحاجات المطلوبة مع الالتزام بأسبقية القيد وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر
وعقدت هذه المادة للوزير المختص بشئون الهجرة سلطة إصدار القرار الخاص بتنظيم القيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه
وأعطت المادة السابعة للحاصلين على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى البندين أ ، ب من المادة الخامسة أولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة
ووضعت المادة الثامنة تعريفا للمهاجر هجرة دائمة وهو كل مصرى جعل أقامته العادية بصفة دائمة خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية او حصل على اذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشرة سنوات وحصل على اذن بالهجرة من احدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة
وحددت المادة التاسعة اشتراطات منح تصريح الهجرة الدائمة حيث أوجبت لذلك تقديم طلب للحصول على تصريح بالهجرة وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، واشترط حكم المادة لإصدار الترخيص المطلوب أن يكون الطالب مصرى الجنسية وأن يحصل على موافقة دولة المهجر على هجرته وكذا الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد اخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة
وألزمت المادة بقيد أسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة وهذا القيد يمكن ان يتم من خلال الأسماء التى تستوفى إجراءات هجرتها بالجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهجرة الدائمة بوزارة الداخلية دون حاجة الى قيام أصحاب التراخيص أنفسهم بقيد أسمائهم وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون
ومنحت المادة العاشرة للمهاجر هجرة دائمة حق اكتساب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية كما أعطت هذا الحق لزوجته ولأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية على النحو الذى رسمته أحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية
وأقرت المادة الحادية عشر لكل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة بالاحتفاظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لابيه كما يمتد هذا الحكم الى أبناء المصرية المهاجرين معها او أبنائها الذين لم يكتسبوا جنسية أبيهم
وقضت المادة الثانية عشرة بزوال صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن فى حالتين اثنتين : -
الحالة الأولى : ذا لم يسافر الى دولة المهجر خلال ستة اشهر من الترخيص له بالهجرة وعليه فى هذه الحالة أن يستوف إجراءات جديدة لاكتساب صفة الهجرة الدائمة
الحالة الثانية : إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك واشترطت المادة الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاحتفاظ المواطن بصفته كمهاجر هجرة دائمة إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة لضمان رقابة الأسباب التى أدت الى امتداد الإقامة وضمان جديتها
على انه بالنسبة لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم عن ستة اشهر فقد استلزمت المادة الحصول على موافقة وزارة الدفاع حتى لا تستغل الهجرة للتحايل على عدم أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها – وهو ما يجرى عليه العمل حاليا طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية ورتبت المادة على زوال صفة المهاجر امتناع انتفاعه بالأمتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه
وحددت المادة الثالثة عشرة تعريف المهاجر هجرة موقوتة بأنه من جعل إقامته العادية أو مركز نشاطه فى الخارج متى انقضى على بقائه أكثر من سنة متصلة ولم تتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون واعتبرت المادة فترة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته عن ثلاثين يوما
وقضت المادة الرابعة عشر بزوال صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين
إذا عاد الى الاستقرار فى الوطن بأن اقام به مدة تزيد على ستة اشهر متصلة
إذا عاد الى العمل فى الوطن وهى حالة قانونية تحمل معنى الاستقرار فى الوطن أيضا
ورتبت المادة على زوال صفة المهاجر عن المواطن زوال تمتعه بالامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا بدءا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه
وفى مجال المزايا والتيسيرات الجديدة التى تضمنتها نصوص قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج للمهاجرين المقيمين خارج البلاد فقد أعفت المادة الخامسة عشر عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى احد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم وقضت المادة بمعاملة رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الاجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى ايهما أصلح له كما تضمنت المادة حكما يقضى بأنه إذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الاجنبى كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر على أساس المعاملة أكثر مزية يؤدى هذا النص ان يحصل رأس مال المصرى المهاجر على أفضل معاملة يتيحها اى قانون أو اتفاقية خاصة تعطى رعاية متميزة لجنسية معينة لرأس المال الاجنبى دون حاجة الى النص على اكتساب رأس المال المصرى المهاجر لهذه الرعاية الخاصة
وجرى نص المادة السادسة عشر على إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى احدى وحدات الإدارة المحلية او الهيئات العامة أو القطاع العام ، وهاجر الى الخارج ثم عاد الى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودته النهائية وتكون إعادة العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها اذا كانت خالية او فى وظيفة أخرى مماثلة وقد مد هذا النص المستحدث الفترة التى يعاد تعيين العامل بعدها الى عامين على حين أن النص المقابل وهى المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن قررت حكم العودة إذا تمت خلال سنة فقط من تاريخ استقالة العامل والحكمة من جعلها عامين ، أن يؤمن العامل إذا لم يوفق بالخارج بعد أن تتاح له فترة معقولة يختبر فيها قدرته على البقاء فى الخارج ، فيمكنه العودة الى عمله الذى تركه بالوطن دون ان يضطر الى قبول ظروف بالخارج قد لا يقوى على قبولها او احتمالها اذا شعر أنه فقد وظيفته الأصلية وليس أمامه إلا البقاء فى الخارج وقبول المخاطرة حتى النهاية هذا فضلا عن أن إتاحة فرصة العامين بدلا من عام واحد فيه تيسير للمهاجر للحصول على فرصة عمل فى وقت أطول تشجيعا للمهاجر
ومن جهة أخرى لم تنص المادة السادسة عشرة على الاحتفاظ بأقدمية العامل ومراعاة ما فاته من علاوات كما يقضى النص المقابل وذلك تحقيقا للأعباء المالية فى مقابل الميزة التى حصل عليها العامل بمنحة فرصة السفر لمدة عامين للعمل بالخارج يعود بعدها الى وظيفته الأصلية
كما نصت هذه المادة على أنه يجوز تعيين العامل الذى جاوز مدة السنتين المشار اليهم متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة على أن يعفى فى هذه الحالة من اجراءات الامتحان أو المسابقة
وأوجبت المادة السابعة عشرة فى جميع الأحوال أى سواء فى حالة الهجرة الدائمة أو الموقوتة حصول المهاجرين وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة
وحظرت المادة الثانية عشرة صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة حتى لا يؤدى الصرف الى قيام المهاجر هجرة موقوتة بتصفية حقوقه التأمينية لدى صندوق التأمين الاجتماعى وبالتالى تنخفض مدد اشتراكه وقد يعجز عن استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش عند تحقق الشيخوخة أو العجز أو الوفاة فضلا عن ذلك فان إباحة الصرف للمهاجرين هجرة موقوتة يترتب عليه مد زيادة حالات استحقاق الصرف ويؤثر على قيمة احتياطيات التأمين المستخدمة فى عمليات التنمية
وتضمنت المادة التاسعة عشرة حكما انتقاليا يجيز للمصرى الذى سافر الى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون ان يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون على أن ينظم تقديم الطلب المشار اليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون
ونصت المادة العشرون بأن كل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد أسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة له الحق فى طلب استرداد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على استرداده للجنسية المصرية اكتساب أولاده القصر إياها ، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الاسترداد مالم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنتين من تاريخ الطلب كما يكتسبها أولاده البالغين متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة
ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار التى تصدرت القانون على العمل بأحكامه فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج وإلغاء كل حكم يخالفه كما عهدت المادة الثانية الى وزارة الدفاع والداخلية وشئون الهجرة بإصدار القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وأناطت المادة بالوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال الستة الشهور المذكورة آنفا
وقضت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون بنشرة فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره
أغسطس 1983
قرار وزاري رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1984بشان الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج والمذكرة الإيضاحية المرفقة وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ، وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية ، قرر
مادة 1
تعمل وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج على حماية حق الهجرة للمواطنين وفقا للدستور والقانون ، كما تكفل الوزارة رعاية جميع المصريين المقيمين فى الخارج أيا كان الغرض من هذه الإقامة وتتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية على النحو الذى حدده القانون.
مادة 2
يصدر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج القرارات اللازمة لتوفير وسائل ربط المصريين بالوطن الأم طبقا لأحكام القانون.
مادة 3
تدعو وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج إلى عقد مؤتمر عام يضم المصريين فى الخارج او ممثلين عنهم مرة كل عامين على الأقل . ويتحدد موعد عقد المؤتمر ومكانه وجدول أعماله كما يتم اختيار من يدعون الى حضوره بقرار من وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .
مادة 4
تسهم وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية فى مسئولية الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين وتعمل على نشرها بين أجيالهم الجديدة. وتتخذ ما يلزم من اجراءات تكفل الوفاء بهذه المسئولية .
مادة 5
تتبنى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج كافة الجهود المبذولة والتى تهدف الى إقامة تجمعات مصرية قوية فى الخارج ، وتعاون ما هو قائم منها فعلا ، وتدعيم الأنشطة المختلفة التى تقوم بها النوادى والجمعيات و الاتحادات والبيوت المصرية فى الخارج وذلك بمختلف صور الدعم بهدف خدمة المصريين وتوثيق الروابط بينهم وبين الوطن الأم .
مادة 6
ينشأ اتحاد عام للمصريين فى الخارج تكون له الشخصية المستقلة ويكون مقره القاهرة ويضم جميع المصريين المقيمين فى الخارج من خلال الاتحادات الفرعية أو الإقليمية التى يتم إقامتها فى المدن التى توجد بها تجمعات مصرية فى دول المهجر بشرط أن تسمح قوانين هذه الدول المضيفة بذلك .
مادة 7
يصدر المؤتمر العام للمصريين فى الخارج سواء فى دور انعقاده العادى أو بناء على دعوة خاصة لانعقاده من وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ، وبعرض من هذه الوزارةالنظام الأساسى للاتحاد العام للمصريين فى الخارج ، وذلك بأغلبية أصوات الحاضرين . ويراعى قيام الارتباط بين هذه الوزارة وبين الاتحاد العام بالتعاون الكامل والمشاركة فى تقوية الروابط بأنواعها الوطنية والقومية واللغوية والاقتصادية بين مصر وبين أبنائها فى الخارج .
مادة 8
يهدف الاتحاد العام للمصريين فى الخارج ، و الاتحادات الفرعية المنبثقة عنه بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج الى جمع شمل المصريين فى الخارج وتوثيق الروابط بينهم وبين الوطن الأم وتعميق أواصر الانتماء للوطن ، ويشمل نشاطه جميع المصريين فى الخارج ويوجه نشاطه أساسا الى المجالين الاجتماعى والثقافى والى الإسهام فى رعاية المصريين فى الخارج وداخل الوطن بعيدا عن اى تنظيمات فئوية او طائفية أو عقائدية ، ودون أن يمتد نشاطه الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية ، ويشترط ألا يمثل دولة المهجر فى الاتحاد العام أكثر من اتحاد فرعى واحد .
مادة 9
يشترط لقبول اى تبرعات أو إعانات أو هبات للاتحاد العام للمصريين فى الخارج أو فروعه الإقليمية سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الحصول على موافقة وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد .
مادة 10
يصدر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج القرارات اللازمة لتنظيم دورات تخصصية لتأهيل الراغبين فى الهجرة فى ضوء ما تنتهى إليه دراسة اللجنة العليا للهجرة طبقا لما تختص به أحكام القانون فى هذا الخصوص .
مادة 11
تعتبر دولة من دول الهجرة الدائمة بالنسبة للمهاجرين إليها اى دولة يكتسب المهاجر إليها صفة الهجرة الدائمة إذا انطبقت عليه حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون .
مادة 12
يقيد راغبو الهجرة – بناء على طلبهم – فى سجل يعد لهذا الغرض بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ، ويكون هذا القيد اختياريا للراغبين فى الحصول على فرصة للهجرة مما قد يتوافر لدى الوزارة نتيجة الاتفاقيات التى يتم عقدها مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين .
مادة 13
يشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة أن يتقدم الراغب فى الهجرة بطلب مدموغ إلى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج يوضح فيه البيانات التالية :
اسم راغب الهجرة وسنه ومؤهله وتخصصه .
الخبرات المكتسبة ومدتها .
اللغات الأجنبية التى يجيدها ودرجة إجادته لها .
الدول التى يرغب فى الهجرة إليها طبقا لترتيب الأفضلية .
مادة 14
تسعى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بكافة الوسائل وبالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية ، إلى زيادة عدد فرص العمل للمصريين الراغبين فى الهجرة وخاصة فى الدول العربية لمواصلة الدور الطليعى الرائد الذى بدأته فى الإسهام بقسط أوفر فى خطط التنمية بين هذه الشعوب الشقيقة ولمواجهة العمالة الزاحفة على البلاد العربية من جهات أخرى .
مادة 15
تجرى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالاشتراك مع الأجهزة المختصة دراسة دقيقة من وقت لآخر وطبقا لمتغيرات الظروف لأسواق العمل والهجرة فى الخارج على أن تنشر هذه الدراسة بين الراغبين فى العمل بالخارج أو الهجرة لتبصيرهم بكافة الظروف بما يكون عونا لهم على تحديد مواقفهم فى هذا الخصوص .
مادة 16
تتابع وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج مع الوزارات والأجهزة المعنية حركة الهجرة إلى الخارج مع دعم مراكز التدريب لتعويض ما قد ينشأ من نقص فى العمالة المدربة نتيجة الهجرة إلى الخارج بتكثيف التدريب والتوسع فى مجالاته .
مادة 17
إذا توفرت لدى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج فرص الهجرة سواء بناء على طلب دول المهجر ، أو تنفيذا للاتفاقيات التى يتم إبرامها فى هذا المجال أو نتيجة جهود الوزارة ومساعيها فى زيادة أعداد المقبولين من المصريين إلى أحدى هذه الدول – يتم توزيع الفرص المتاحة للهجرة على المقيدين بالسجل المذكور فى المادتين 12 و 13 من اللائحة مع مراعاة التخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر بشرط الالتزام بأسبقية القيد فى السجل .
مادة 18
تعمل وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج سواء من خلال ممثليها فى دول المهجر أو من خلال البعثات المصرية فى الخارج على حماية حقوق المصريين والدفاع عنها فى مواجهة الجهات الرسمية للدول التى يقيمون فيها .
مادة 19
يستوفى الراغب فى الهجرة الدائمة الاستمارة التى أعدتها وزارة الدولة لشئون الهجرة ضمن ما يستوجبه القانون من اجراءات لإصدار الترخيص اللازم للهجرة الدائمة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية . وتصرف هذه الاستمارة مجانا لاستيفاء بياناتها عند تقديم الراغبين فى الهجرة الدائمة بطلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية على أن تتضمن هذه البيانات ما يلى :
اسم الطالب وتاريخ ومحل ميلاده وأخر مؤهل حصل عليه وتخصصه .
الوظائف التى شغلها .
الخبرات المكتسبة ومدتها .
اللغات الأجنبية التى يجيدها ودرجة إجادته لها .
الدول التى حصل على موافقتها بالهجرة إليها .
عنوانه فى دولة المهجر إذا كان معروفا لديه نوع العمل الذى سيلحق به .
الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد .
الموقف التجنيدى بالنسبة للذكور – والخدمة العامة .
مادة 20
ينشأ بوزارة شئون الهجرة والمصريين فى الخارج سجل لقيد بيانات الحاصلين على تراخيص الهجرة الدائمة ، وتسجل هذه البيانات من واقع الاستمارات المشار إليها فى المادة السابقة على أن يتم إرسال هذه الاستمارات من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية ( التى تتولى إصدار تراخيص الهجرة الدائمة ) إلى وزارة شئون الهجرة والمصريين فى الخارج أولا بأول فى المواعيد التى يتم الاتفاق عليها بين الجهتين حتى يمكن متابعة حركة الهجرة الدائمة والإسهام مع الوزارات والأجهزة المعنية فى الداخل والخارج فى إجراء حصر دورى لأعداد المهاجرين ونوعياتهم والدول التى هاجروا إليها .
مادة 21
تسهم وزارة شئون الهجرة والمصريين فى الخارج مع الوزارات والأجهزة المعنية بالإضافة الى المنظمات الدولية فى حصر أعداد المصريين الذين تمت هجرتهم قبل العمل بهذه اللائحة ونوعياتهم وأماكن إقامتهم ثم تقوم الوزارة المذكورة بقيد أسمائهم وبياناتهم فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ، وتسعى وزارة شئون الهجرة والمصريين فى الخارج بكافة الوسائل المتاحة إلى ضمان سلامة نتائج هذا الحصر ومن هذه الوسائل الاتصال بالوزارات والأجهزة التى لها اختصاص فى الموافقة على السفر أو إصدار تراخيص العمل للحصول منها على البيانات التى تفيد فى الحصر المطلوب .
مادة 22
يشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة أن يتقدم الراغب فى الهجرة بطلب مدموغ إلى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج يوضح فيه البيانات التالية :
انشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة .
تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة .
العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن ، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى بين المصريين فى الخارج .
اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج ، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج ، أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا .
مادة 23
تقوم وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالعمل على أن تنشئ الجهات المختصة مكاتب للبنوك الوطنية فى مدن تجمعات المصريين فى الخارج والسعى لدى حكومات دول المهجر للموافقة على تحويل مدخرات المصريين والتأمينات الاجتماعية بأفضل الشروط ، وإعداد مشروعات ودراسات جدوى فى المجالات التى تهم المصريين فى الخارج وخاصة فى مجالات الإسكان والزراعة والصناعة و التكنولوجيا ، وطرحها على المصريين فى الخارج مع إبراز مزاياها على أن يتولى أصحاب هذه المشروعات من المصريين فى الخارج إدارة شئونها عند اقتناعهم بتنفيذها .
مادة 24
للمصرى الذى سافر الى الخارج وانطبقت عليه صفة المهاجر هجرة دائمة ولو لم يكن قد حصل على ترخيص بالهجرة الدائمة قبل صدور قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ان يتقدم بطلب لقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج متى استوفى الشروط التى اشترطها القانون للهجرة الدائمة ويقدم الطلب متضمنا بيانات الاستمارة الواردة فى المادة التاسعة عشر من هذه اللائحة الى السفارة أو القنصلية المصرية التى يتبعها الطالب أو الى وزارة الدولة لشئون الهجرة وتثبت للطالب جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة ، المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من القانون من تاريخ قيده فى السجل المشار إليه فى المادة العشرين من هذه اللائحة .
مادة 25
يشترط لاعتبار العائد الى الوطن الذىتمتد فترة أقامته به مدة تزيد على سنة مهاجرا طبقا لأحكام القانون أن يحصل على موافقة وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج على مقتضى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983 و ذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .
مادة 26
تتولى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية دعوة المصريين فى الخارج إلى المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر ، كما تتولى تشجيعهم على إنشاء المشروعات والقيام بالأعمال الاستثمارية داخل البلاد على أساس تمتع أموال المهاجرين المصريين بكافة المزايا المقررة لرأس المال الاجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له طبقا لأحكام القانون .
مادة 27
لوزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج أن يصدر ما يلزم من قرارات لاحقة لإضافة أو تعديل أحكام هذه اللائحة وفقا لمقتضيات الحال وتبعا لمتغيرات الظروف .
مادة 28
تنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية ، ويعمل بها بعد انقضاء شهر من تاريخ إصدارها .
صدر فى 25/3/1984
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
قرار وزارى رقم 21 لسنة 1984بإنشاء سجل لقيد الراغبين فى الهجرة
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
بعد الإطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج والمذكرة الإيضاحية المرفقة وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج وعلى قرارنا رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 1983 قرر
مادة 1
ينشأ بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج سجل لقيد الراغبين فى الحصول على فرصة للهجرة إلى الخارج مما قد يتوافر لدى الوزارة نتيجة الاتفاقيات التى تعقد مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين أو الفرص المشار إليها فى المادة الخامسة من هذا القرار
مادة 2
يكون القيد فى هذا السجل اختياريا لراغبى الهجرة الى الخارج
مادة 3
يشترط للقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة ان يتقدم الراغب فى الهجرة بطلب مدموغ الى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج يوضح فيه البيانات التالية
اسم راغب الهجرة وسنه ومؤهله وتخصصه
الخبرات المكتسبة ومدتها
اللغات الأجنبية التى يجيدها ودرجة إجادته لها
الدول التى يرغب فى الهجرة إليها طبقا لترتيب الأفضلية
مادة 4
ترقم صفحات السجل بحيث تحمل كل صحيفة رقما مسلسلا ، كما تقسم كل صفحتين متقابلتين فى السجل إلى عدد من الخانات تبعا للبيانات الواردة فى المادة السابقة مضافا إليها خانة خاصة بتاريخ قيد الطلب
مادة 5
إذا توفرت لدى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج فرص للهجرة سواء بناء على طلب دول المهجر ، أو تنفيذا للاتفاقيات التى يتم إبرامها فى هذا المجال أو نتيجة جهود الوزارة ومساعيها فى زيادة الأعداد المقبولة من المصريين الى أحدى هذه الدول ويتم توزيع الفرص المتاحة للهجرة على المقيدين بالسجل المذكور مع مراعاة التخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر بشرط الالتزام بأسبقية القيد فى السجل
مادة 6
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره ، صدر فى 10/4/1984
قرار وزارى رقم 21 لسنة 1984
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
بعد الإطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج والمذكرة الإيضاحية المرفقة وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج وعلى قرارنا رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 1983 قرر
مادة 1
يشترط لإصدار الترخيص اللازم للهجرة الدائمة أن يستوفى طالب الترخيص الاستمارة الخاصة بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ضمن ما استوجبه القانون من اجراءات لإصدار هذا الترخيص
مادة 2
تصرف هذه الاستمارة مجانا من وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج لاستيفاء بيانتها عند تقدم الراغبين فى الهجرة الدائمة بطلباتهم إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية
مادة 3
تتضمن الاستمارة المشار اليهافى المادة السابقة البيانات التالية
اسم الطالب وتاريخ ومحل ميلاده وأخر مؤهل حصل عليه وتخصصه
الوظائف التى شغلها
الخبرات المكتسبة ومدتها
اللغات الأجنبية التى يجيدها ودرجة إجادته لها
الدول التى حصل على موافقتها بالهجرة إليها
عنوانه فى دولة المهجر إذا كان معروفا لديه نوع العمل الذى سيلحق به
الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد
الموقف التجنيدى بالنسبة للذكور – والخدمة العامة
مادة 4
ينشأ بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج سجل لقيد بيانات الحاصلين على تراخيص للهجرة الدائمة ، على أن تسجل هذه البيانات من واقع الاستمارات المشار إليها فى المواد السابقة
مادة 5
يرقم سجل تراخيص الهجرة الدائمة بحيث تحمل كل صحيفة رقما مسلسلا ، كما تقسم كل صفحتين متقابلتين فى السجل إلى عدد من الخانات تبعا للبيانات الواردة فى الاستمارة مضافا إليها خانة خاصة بتاريخ الحصول على ترخيص الهجرة الدائمة ، وخانة أخرى لتاريخ القيد فى السجل
مادة 6
تتسلم وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية ( التى تتولى إصدار تراخيص الهجرة الدائمة ) بصفة دورية مرة كل شهر الاستمارات التى يتقدم بها طالبو الهجرة الدائمة أو الخاصة بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
مادة 7
للمصرى الذى سافر الى الخارج وانطبقت عليه صفة المهاجر هجرة دائمة ولو لم يكن قد حصل على ترخيص بالهجرة الدائمة قبل صدور قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج أن يتقدم بطلب لقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج متى استوفى الشروط التى اشترطها القانون للهجرة الدائمة ويقدم الطلب متضمنا بيانات الاستمارة الواردة فى المادة 3 من هذا القرار الى السفارة أو القنصلية المصرية التى يتبعها الطالب أو إلى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج وتثبت للطالب جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من القانون من تاريخ قيده فى السجل المذكور بهذا القرار
مادة 8
ينشر فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره
صدر فى 25/3/1984
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
|