لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > محكمة ليلاس > التحقيقات
التسجيل

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

التحقيقات التحقيقات


تحقيقات النيابة ومذكرة الدفاع في قضية الاعلامية هويدا طه

باشرت نيابة مركز إمبابة التحقيق فى هذا المحضر حيث عرض المقبوض عليهما على النيابة وبدأت التحقيقات فى حدود الساعة الثامنة مساء وانتهت التحقيقات الساعة الواحدة مساء .

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack (1) أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-05-08, 10:54 PM   1 links from elsewhere to this Post. Click to view. المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
أميرة الحب



البيانات
التسجيل: Nov 2007
العضوية: 56979
المشاركات: 4,653
الجنس أنثى
معدل التقييم: dr_e عضو بحاجه الى تحسين وضعه
نقاط التقييم: 43

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
dr_e غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : التحقيقات
افتراضي تحقيقات النيابة ومذكرة الدفاع في قضية الاعلامية هويدا طه

 

باشرت نيابة مركز إمبابة التحقيق فى هذا المحضر حيث عرض المقبوض عليهما على النيابة وبدأت التحقيقات فى حدود الساعة الثامنة مساء وانتهت التحقيقات الساعة الواحدة مساء .


- بسؤال السيدة / هويدا طه متولى افادت بأنها سبق أن تم اتهامها فى قضية لزالت مداولة أمام القضاء وذلك بسبب حصولها على تصريح بالتصوير من المركز الصحفى حيث أثبت المركز الصحفى بالتحقيقات ان المركز مختص بالتصريحات الخاصة بالمواد الإخبارية فقط وأن الأفلام الوثائقية يختص بها الرقابة على المصنفات وبالتالى فقد توجهت هذه المرة إلى الرقابة على المصنفات وحصلت على تصريح بالتصوير إلا أنها فوجئت بتحرير محضر لها مرة اخرى .
كما قررت هويدا طه بمسئوليتها المنفردة عن العمل وقررت بأن مجموعة العمل المرافقة هى مجموعة تابعة لشركة إعلامية يتم استئجارها للعمل معها يوميا فقط ولا يتحملون مسئولية العمل .
وحال سؤالها عن ما قامت بتصويره أفادت بأنها بصدد تصوير فيلم وثائقى عن الطبقات والمهن المهمشة بالمجتمع وضربت امثلة على ذلك بعمال التراحيل والكمبارس وغيرها من المهن الهامشية . وقررت أنها بصدد ذلك قامت بتصوير عدة لقاءات مع مع عمال التراحيل دار الحوار خلالها عن طبيعة عملهم وأجرهم . وبسؤالها عن معرفتها بالمكان أفادت بانها ليس لديها علم مسبق بمكان تواجد عمال التراحيل والمزراعين المستأجرين وأنها اتصلت بمركز الأرض وطلبت منهم مساعدتها وأن المركز هو الذى حدد لها هذا المكان .
وبسؤالها عن هل تضمن الحوار مع المواطنين حديث عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار أفادت بأن هذا ليس موضوع الفيلم فى الأصل إلا أن عمال التراحيل التى أجرت حوارات معهم هم الذين تطرقوا لهذا الموضوع ليوضحوا بأن أجورهم لا تتناسب مع الأسعار المرتفعة .
وطلبت النيابة من هويدا طه فى نهاية التحقيق أن تعد بأن تقدم لها أصل التصريح الصادر عن الرقابة على المصنفات الفنية للاطلاع عليها .. ووعدت بذلك .
* استبدلت النيابة وصف المتهم بوصف الماثلة وانهت التحقيق بسؤال " هل لديك اقوال اخرى " دون أن توجه للمقبوض عليهما ثمة اتهام .
الدفاع : -
المحامون الحاضرون قرروا بأن الواقعة موضوع المحضر ليست محل تجريم تشريعى وأن قانون العقوبات يخلوا من جريمة تسمى عدم اتباع الاجراءات والحصول على تصريح ، كما قرروا بأن الجهة المختصة باصدار تصريح التصوير للافلام الوثائقية هو الرقابة على المصنفات وليس المركز الصحفى أو وزارة الداخلية وأن الماثلة حصلت على هذا التصريح بما لا يبرر القبض عليها ومنعها من التصوير .
ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش والتحريز . وطلبوا استدعاء ممثل الرقابة على المصنفات والمركز الصحفى لسؤالهم فى شأن الإجراءات المتبعة والجهة المختصة بالتصريح بتصوير الأفلام الوثائقية .

محضر جمع الاستدلالات رقم 402 لسنة 2008 أداري مركز أمبابة ضد الإعلامية هويدا طه
بتاريخ 28/1/2008 الساعة 12.30 ظهرا .. فتح المحضر بمعرفة مأمور قسم مركز إمبابة .. أثبت فيه : -


تلقينا بلاغ من نقططة نكلة التابعة للمركز مفاده وجود مجموعة عمل من قناة الجزيرة الفضائية أمام مزرعة خاصة يقومون بالتصوير واللقاء مع بعض الفلاحين والمزارعين ، وبناء عليه قمنا بالانتقال إلى مكان البلاغ حيث تبين لنا وجود السيدة هويدا طه متولى المعدة بقناة الجزيرة وبصحبتها مجموعة عمل مكونة من سائق ومهندس صوت ومصور ويحملون كاميرات تصوير ويقومون بعمل لقاءات مع بعض المواطنين والمزارعين يتحدثون فيها عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار .
وعليه قمنا بمخطابة السيدة هويدا طه وأعلمناها بشخصنا وصفتنا وسألناها عن وجود تصريح معها بالتصوير من عدمه فأخرجت لنا صورة ضوئية ملونة من طلب مقدم الى الرقابة على المصنفات الفنية من قناة الجزيرة الفضائية إلى السيد على أبو شادى يتضمن طلب الحصول على تصريح لتصوير مشاهد داخلية وخارجية لفيلم تسجيلى وثائقى بعنوان " فى الظل " يتضمن موضوعه الطبقات والمهن المهمشة فى المجتمع المصرى . مدون على ظهره تصريح بالتصوير الداخلى والخارجى مشروط بعرض الشرائط بعد الانتهاء من تصويرها على الرقابة على المصنفات وتتحمل الطالبة المسئولية حال عدم عرض الشرائط بعد تصويرها على أن يكون التصريح النهائى بعد عرض الشرائط والموافقة عليها لعدم وضوح موضوع الفيلم الملطلوب التصريح بتصويره .
فسألناها عن حصولها على تصريح من وزارة الداخلية ومن المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالتصوير فأجابت بالنفى .
وعليه قمنا بالتحفظ على شريط الفيديو الموجود بكاميرة التصوير وقمنا باصطحاب كلا من السيدة / هويدا طه متولى المعدة بقناة الجزيرة ، والسيد / أحمد صلاح الدين المصور بشركة القاهرة وانتقلنا إلى ديوان القسم لتحرير محضر بالواقعة .
* فتح المحضر مرة أخرى بديوان القسم حيث تم سؤال كلا من هويدا طه وأحمد صلاح الدين عن الواقعة فأفادا بما تقدم وقررت هويدا طه بأن المختص باصدار التصريح هو الرقابة على المصنفات وانها حصلت بالفعل على هذا التصريح .
* انتهى بالمحضر بتوجيه اتهام الى كلا المقبوض عليهما مفادة : أنت متهم بعدم إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة بعقد لقاءات صحفية مع بعض المواطنين بالشارع والتصوير بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة .
* تم ارفاق صورة تصريح الرقابة على المصنفات الفنية بالمحضر .
* تم تحريز شريط فيديو صغير فى مظروف بريد ابيض .

إحالة القضية رقم 1542 لسنه 2007 جنح قسم النزهة المتهمة فيها الاعلامية هويدا طه

أمر تقديم
القضية رقم 1542 لسنه 2007 جنح قسم النزهة
المقيدة برقم 11 لسنه 2007 حصر أمن الدولة العليا
الي محكمة جنح النزهة الجزئية
هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا
بعد الاطلاع علي الاوراق وما تم فيها من تحقيقات

تتهم النيابة العامة


هويدا طه متولي فرج 43 سنه ، منتجة برنامج بقناه الجزيرة الفضائية
لانها وفي غضون الفترة من 7/12/2006 وحتي 8/1/2007 بدائرة قسم النزهة
اولا:-
باشرت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بان صورت وسجلت مادة اعلامية دون موافقة الجهات المختصة وبغير اتباع الاجراءات المقررة في ذلك ، وضمنت تلك المادة مشاهد تمثيلية ملفقة تصور – خلافا للحقيقة – وقائع تعذيب مواطنين علي انها يباشرها عليهم ضابط من هيئة الشرطة ، وكذا لقاءات واحاديث مسجلة تضمنت تعريضا بسمعه الهيئة المذكورة ونزاهتها ، وذلك بقصد تصدير تسجيلات تلك المادة الاعلامية الي الخارج بزعم كونها مادة أخبارية ، وبما من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد .
ثانيا : -
صنعت وحازت بقصد التوزيع و العرض صور من شانها الاساءة الي سمعهة البلاد بان قامت علي انتاج المادة الاعلامية موضوع الاتهام الشائق وحازت تسجيلات بما تشتمل عليه من وقائع مخالفة للحقيقة وأوصاف غير صحيحة لآوضاع حقوق الانسان في مصر بما تبرزة من مظاهر غير لائقه بأعمال هيئة الشرطة واحترام ضباطها للقانون ، قاصدة من ذلك بثها واذاعتها عبر قناة " الجزيرة " الفضائية التليفزيونية التي تعمل بها ، وعلي النحو المبين بالتحقيقات


بناء عليه

تكون المتهمة قد ارتكبت الجنحتين المؤثمتين بالمادتين 80 (د) فقرة 1 ، 178 مكررا (ثانيا ) فقرة 1 من قانون العقوبات


لذلك

وبعد الاطلاع علي المادة 1/214 من قانون الاجراءات الجنائية


نامر

بتقديم الآوراق الي محكمة جنح النزهة الجزئية بجلسة 7/2/2007 لمعاقبته المتهمة طبقا لنص مادتي الاتهام سالفتي البيان .




تحريرا في 22/1/2007
المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا
رئيس الاستئناف


مذكرة دفاع الثانية لمركز هشام مبارك للقانون في دعوي هويدا طه بشأن برنامجها "وراء الشمس"
محكمة شمال القاهرة
جنح مستأنف النزهة
جلسة 14/1/2008

مذكرة

بدفاع السيدة / هويدا متولي طه متهمة

ضد

النيابة العامة سلطة اتهام







في القضية رقم 1542لسنة 2007 جنح النزهة والمستأنفة برقم 13474 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة والمحدد لنظرها جلسة السبت الموافق 15/1/2008 أمام محكمة جنح مستأنف النزهة


الموضوع

حركت نيابة أمن الدولة صد المتهمة الماثلة أمام الهيئة الموقرة هذه القضية وذلك على سند من القول أنها في غضون الفترة من 7/12/2006 وحتى 8/1/2007 بدائرة قسم النزهة :-

أولا : باشرت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن صورت وسجلت مادة إعلامية دون موافقة الجهات المختصة وبغير إتباع الإجراءات المقررة في ذلك وضمنت تلك المادة مشاهد تمثيلية ملفقة تصور خلافا للحقيقة وقائع تعذيب مواطنين على لأنها باشرها عليهم ضباط من هيئة الشرطة وكذا لقاءات وأحاديث مسجلة تضمنت تعريضا بسمعة الهيئة المذكورة ونزاهتها وذلك بقصد تصدير تسجيلات تلك المادة الإعلامية إلى الخارج – زعم كونها مادة إخبارية وبما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


ثانيا: صنعت وحازت بقصد التوزيع والعرض صورا من شأنها الإساءة لسمعة البلاد بأن قامت على إنتاج المادة الإعلامية موضوع الاتهام السابق وحازت تسجيلاتها بما تشتمل عليه من وقائع مخالفة للحقيقة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بما تبرزه من مظاهر غير لائقة تتعلق بأعمال هيئة الشرطة واحترام ضباطها للقانون قاصدة من ذلك بثها وإذاعتها عبر قناة الجزيرة الفضائية التليفزيونية التي تعمل بها وعلى النحو المبين بالتحقيقات وطالبت عقابها بالمادتين 80(د) فقرة 1، 178مكرر ( ثانيا ) فقرة 1 من قانون العقوبات

وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 2/5/2007 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة ألاف دنيه للتهمة الأولى، وللتهمة الثانية بتغريمها مبلغ عشرون ألف جنيه والمصادرة وألزمتها المصروفات الجنائية


- وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهمة فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف وقد تداولت القضية أمام محكمة الاستئناف وفقا لما هو مبين تفصيلا بمحاضر جلساتها إلى أن تأجلت لجلسة اليوم للإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار المحكمة لتفريغ الشرائط موضوع القضية

الدفاع
مدخل:
الإطار التشريعى الحاكم لهذه المنازعة:

يحكمها حرية الرأى والتعبير (47 من الدستور) وحرية الصحافة (48 من الدستور) وحرية الإبداع الثقافى (49 من الدستور) والحق فى المعرفة

أولا: مواثيق حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير:

1- المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:
"لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية".
2- المادة 19 من العهد الدولى بشأن الحقوق المدنية والسياسية:
"1- لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء ودن تدخل
2- لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود ….."
3- المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الشعوب:
"1- لكل فرد الحق فى الحصول على معلومات
- كل فرد له الحق فى التعبير ونشر آرائه فى إطار القانون "

ثانيا: التطبيقات الدولية لبعض جوانب حرية الرأى والتعبير:

قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بدعم وحماية حرية الرأى والتعبير - والذى يعمل تحت أشراف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة - تفسيرا للمادة 19 يساعد فى تحديد نطاق هذه الحرية وشدد المقرر فى تقاريره المقدمة أخيراً على الطبيعة المركبة لحرية الرأى والتعبير.
كما شدد المقرر على الحاجة لحماية حرية التماس المعلومات وحرية تلقيها الخاضعتين للحماية المكفولة بنص الفقرة الثانية من المادة 19. وذهب المقرر إلى حد القول بأنه: "نظراً للدور الاجتماعى والسياسى الذى تلعبه المعلومات فى المجتمعات المعاصرة، فانه ينبغى الحرص على توفير حماية لحق كل فرد فى تلقى المعلومات والأفكار، أن هذا الحق ليس فقط الوجه الآخر للحق فى نقل المعلومات، وإنما هو حق قائم بذاته، فحق التماس المعلومات وإتاحتها إنما هو عنصر من أكثر عناصر حرية الرأى والتعبير جوهرية. أن تلك الحرية سوف تخلو من أى تأثير إذا لم يتوافر للناس سبيلاً للحصول على المعلومات، لذا تعد إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات من الأمور الجوهرية للأسلوب الديمقراطى فى الحياة. ومن ثم ينبغى القيام بمراجعة صارمة للاتجاه الرامى إلى حجب المعلومات عن الجمهور."
وأكدت مراراً المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على الدور البارز الذى تلعبه الصحافة فى مجتمع تخضع دولته لأحكام القانون. وبينت بوضوح الحماية القوية التى تضمنتها الاتفاقية الأوربية لحرية التعبير وهذا الموقف إنما يرتكز أساساً على المبدأ الرئيسى المتمثل فى حق الجمهور فى المعرفة. حيث قضت المحكمة فى أكثر من مناسبة أن الموضوعات التى تحظى باهتمام عام مشروع إنما تخضع للحماية الكاملة الواردة فى المادة 10 من الاتفاقية الأوربية.
كما أعلنت المحكمة وهى بصدد فحص مسألة حق الجمهور فى المعرفة من إنه:
"بينما على الصحافة إلا تتجاوز الحدود الموضوعة... ومع ذلك يجب عليها نقل المعلومات والأفكار فى الموضوعات ذات الاهتمام العام؛ وليس القيام بمهمة نقل مثل هذه المعلومات والأفكار واجبا ملقى على عائق الصحافة فحسب، وإنما ينطوى أيضاً على حق الجمهور فى تلقيها. ولو كان الأمر على خلاف ذلك فلن يكون بمكنة الصحافة القيام بدورها الحيوى كحارس مخلص لمصالح الجمهور .
وقد تضمنت القوانين الوضعية للعديد من الدول الديمقراطية حماية قانونية لحرية التعبير ولحرية الوصول إلى المعلومات التى تلازمها بشكل حتمى بوصفهما من الحريات العامة. ويتوافر عدد هائل من الدعاوى التى تسنى فيها للمحاكم الدستورية المختلفة أن تتصدى لفحص حرية التعبير مجلية أهم المبادئ الدستورية المرتبطة بها وعلى رأسها ما استقر فى أحكام هذه المحاكم من أن حرية التعبير تحتوى. بطريقة ضمنية - على الحق فى إتاحة الوصول للمعلومات. وتكفى أمثلة قليلة هنا لتجسيد هذه النتيجة فالمجلس الدستورى الفرنسى ذهب مثلاً إلى إقرار أن حرية التعبير وحرية الصحافة لا يقتصر معناهما على حق أولئك المشتغلين
بالكتابة والتحرير والنشر فحسب وإنما يتسع ليتضمن حق القراء. كما أكدت المحكمة اليابانية العليا على أهمية دور الصحافة فى خدمة حق الجمهور فى المعرفة، ولذلك شددت على أن الصحافة يجب أن تمتلك حق تجميع الأخبار. ورغم التمايز الواضح بين الحريتين إلا أنهما متلازمتان تماماً.
ومن ابرز وأهم التطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوعنا التفسير الذى تبنته المحكمة الهندية العليا، حيث قضت: تشكل الصحافة السلطة الرابعة فى الدولة ومع أن الدستور الهندى لم يتضمن نصاً صريحاً يقضى بكفالة حرية الصحافة إلا أن المحكمة قررت امتداد الحماية الدستورية إليها بطريقة ضمنية وذلك استناداً إلى الحماية والكفالة الدستورية الممنوحة لحرية التعبير، وذهبت المحكمة إلى إجلاء الأغراض الاجتماعية التى تحققها حرية التعبير وحددتها المحكمة فى أربعة أغراض عريضة هى:
1- مساعدة الفرد فى التحقيق الكامل لذاتيته.
2- المساعدة فى كشف الحقيقة.
3- تعظيم قدرة الفرد على المساهمة فى المجتمع الديمقراطى.
4- توفير آلية لتحقيق توازن معقول بين الاستقرار والتغيير الاجتماعى.


ثالثا: الدستور المصرى وحرية التعبير:

للإلمام بموقف المشرع الدستورى من المصادرة الإدارية للمطبوعات يلزمنا بسط خطته فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، ومن ثم يلزمنا استعراض عدة مواد دستورية وقراءاتها معا، إعمالا للمبدأ الدستورى القائل بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة:
1- المادة 47:
"حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى".
يلاحظ على النص أنه قد نص صراحة على حماية الحريات والحقوق التالية:
1- حرية تبنى الآراء.
2- حرية التعبير.
3- حرية النشر.
4- حق النقد الذاتى.
5- حق النقد البناء.
6- الحق فى اختيار وسيلة التعبير.
وفيما يتعلق بالحريات الثلاث الأولى فالحماية الدستورية الممنوحة لها، العبرة فى ممارستها هو صفة الإنسان بغض النظر عن صفة المواطنة حيث استخدم تعبير "لكل إنسان" ومن ثم فهذه الحماية ليست قاصرة على المواطنين فقط.
وأحال النص للقانون مهمة تنظيم هذه الحريات والحقوق وتحديد تخومها، ولا ينبغى أن يفهم هذا النص على أنه يمنح المشرع العادى سلطة مطلقة فى فرض الحدود ذلك أنه يحدها أربعة قيود:
1- على التنظيم التشريعى ألا يصادر الحق أو الحرية.
عليه ألا ينتقص من الحق أو الحرية.
3- عدم جواز فرض قيود باهظة على الحرية أو الحق.
4- مراعاة القيود الواردة فى الدستور التى تحد من نطاق سلطته.
2- المادة 48:
"حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناءا فى حالة إعلان الطوارئ أو فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون".
تضمن هذا النص صراحة أربع حريات متمايزة وعلى صلة مباشرة بحرية التعبير هى:
1- حرية الصحافة.
2- حرية الطباعة.
3- حرية النشر.
4- حرية وسائل الإعلام.
كما لم يتضمن النص أى قيد يتعلق بجنسية الصحافة مثلا، ومن قراءة النص بدقة يتضح أن موقف الدستور المصرى هو: أن هذه الحريات فى الأصل غير خاضعة للرقابة إطلاقا إلا فى أحوال استثنائية (زمن الحرب أو حالة إعلان الطوارئ)، كما أن هذه الرقابة الاستثنائية إنما تتقيد بقيد موضوعى مضمونه أن تقتصر الرقابة على الأمور المتصلة بالسلامة العامة أو أغراض الآمن القومى، وأحال النص تنظيم هذه الحريات وتلك الرقابة الاستثنائية إلى المشرع العادى بعد أن قيده فى الأحوال العادية بحظر الرقابة وحظر التدخل الإدارى (إنذار، وقف، إلغاء)
3- المادة 49:
"تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك."
يتضمن النص أربع حريات هى:
1- حرية البحث العلمى.
2- حرية الإبداع الأدبى.
3- حرية الإبداع الفنى.
4- حرية الإبداع الثقافى.
لم يحل النص إلى المشرع العادى تنظيم هذه الحريات وفرض النص على الدولة التزام إيجابى مضمونه؛ توفير الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الحماية، ويلاحظ أن النص استخدم هنا تعبير "للمواطنين" على خلاف المادة السابقة.
رابعا: حرية الرأى والتعبير من واقع أحكام المحكمة الدستورية:
1- تلتزم الدولة فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية بالحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية:
استقرت المحكمة على:
وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى.
وحيث أن مؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة 65 من الدستور - أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة."
وعند قراءة الحكم السابق بدقة يتبين لنا بيسر أنه يرسى القاعدة الجوهرية ثلاثية الأبعاد؛ حيث تنحل إلى ثلاثة قواعد بالغة الأهمية؛ فتختص القاعدة الأولى بمستوى الحماية القانونية لحرية ما، فى حين تتمحور القاعدة الثانية حول نطاق القيود المقبولة على هذه الحرية، وأخيرا تعالج القاعدة الثالثة نطاق الحريات المشمولة بالحماية القانونية.
وحيث أن حرية التعبير تندرج ضمن الحريات الأساسية، فإن تنظيم المشرع لها يخضع لهذه القاعدة بأبعادها الثلاثة ومن ثم تضحى كافة الحقوق الفرعية المنضوية فى حق التعبير مشمولة بالحماية القانونية المبسوطة على حرية التعبير، أى أن حق المعرفة وحق التماس المعلومات والأفكار وحق إتاحة الوصول الميسر لها..الخ تستظل بتلك الحماية، كما أن مستوى الحماية المقرر فى القانون المصرى لحرية التعبير يخضع للمراجعة استنادا إلى البعد الأول ويسرى البعد الثانى عند مراجعة القيود الواردة فى التشريع المصرى على حرية التعبير.
2- حرية التعبير هى الحرية الأصل:
ذهبت المحكمة إلى:
"وحيث أن ضمان الدستور - بنص المادة 47 منه - لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها، سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا.
وحيث أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصراً فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها"
ونخلص من كل ذلك إلى أن الدستور المصرى يبسط حمايته على الحق حرية التعبير وباقى الحقوق الفرعية المكونة لحرية التعبير.
خصص الدستور المادة 49 منه لكفالة أربع حريات هن: حرية البحث العلمى، وحرية الإبداع الأدبى، وحرية الإبداع الفنى، وحرية الإبداع الثقافى. والمطبوعات هى إحدى الوسائل والأدوات الفعالة فى مجال ثلاث (الإبداع الفنى والثقافى والادبى) من هذه الحريات الأربع على الأقل.
3- مبدأ خضوع الدولة للقانون المقرر بالمادة 65 من الدستور:
استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن على أن:
"وحيث أن الدستور إذ نص فى المادة 65 منه على خضوع الدولة للقانون وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، فقد دل بذلك على أن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها - وأيا كانت طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها، ولئن ثم القول بأن السلطة لا تعتبر مشروعة ما لم تكن وليدة الإرادة الشعبية وتعبيرا عنها، إلا أن انبثاق هذه السلطة عن تلك الإرادة وارتكازها عليها لا يفيد بالضرورة أن من يمارسها مقيدة بقواعد قانونية تكون عاصما من جموحها وضمانا لردها على أعقابها إن هى جاوزتها متخطية حدودها، وكان حتما بالتالى أن تقوم الدولة فى مفهومها المعاصر - وخاصة فى مجال توجيهها نحو الحرية - على مبدأ مشروعية السلطة مقترنا ومعززا بمبدأ الخضوع للقانون باعتبارهما مبدأن متكاملان لا تقوم بدونهما المشروعية فى أكثر جوانبها أهمية، ولأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها فى إطار من المشروعية، وهى ضمان يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل تنظيم، وحدا لكل سلطة، ورادعا ضد العدوان "

خامسا: الحق في المعرفة:

نقصد به حق الإنسان فى أن توفر له الدولة كافة السبل الملائمة لتتدفق من خلالها المعلومات والآراء والأفكار، ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة وعليها أن تحمى نفاذه الميسر إليها بعيدا عن تدخلها أو تدخل الغير الذى من شأنه إعاقة أو الحد أو الانتقاص أو منع تمتعه بهذه الحرية.
الحق فى المعرفة وحرية التعبير:
يعتبر الحق فى المعرفة الوجه الآخر لحرية التعبير، فحرية التعبير فى معناها المباشر: حق الأشخاص فى أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وهو ما يحتوى ضمنيا على حق متلقى هذه الآراء والأفكار والمعلومات فى وجود سبل ومنافذ تتدفق من خلالها بعيدا عن التدخل من قبل الحكومة أو غيرها من الأفراد.
إن حرية التعبير لا تقتصر فقط على حرية الأفراد فى التعبير عن آرائهم، وإنما تشمل أيضا حق تلقى الآخرين لهذه الآراء المعبر عنها فى حرية.
السند التشريعى للحق فى المعرفة:
الدستور على نحو ما سبق ايضاحه
موقف التشريع العادى:
1- المادة 19/2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536/1981 تمت الموافقة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ونشر بالجريدة الرسمية. وأضحى له ما للقانون الداخلى من قوة نفاذ ويمكن استخدامه مباشرة أمام المحاكم المصرية ليس بوصفه اتفاقية دولية، وإنما بوصفه قانون داخلى ينسخ ما سبقه ومن ثم يصلح البند الثانى من المادة 19 منها ليكون سندا تشريعيا للحق فى المعرفة ولسائر الحقوق الفرعية المكونة للحق فى التعبير وجاءت صياغة النص كما يلى:
"لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها."
2- قانون 96/96 بشأن تنظيم الصحافة:
المادة 9:
"يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا."
نص المشرع فى هذه المادة صراحة على حرية تدفق المعلومات وحق المواطن فى الإعلام وحق المواطن فى المعرفة وحق الصحف فى الحصول على المعلومات، ومن ثم فإن هذا النص يشكل أساسا قانونيا واضحا للحق فى المعرفة، صحيح أن قانون تنظيم الصحافة يسرى على الصحف المصرية ومن الصحيح أيضا انه قصر الحقين المشار إليهما على المواطنين، لكن قد يتضح من مراجعة الأعمال التحضيرية للنص أن دلالته تتجاوز هذا خاصة إذا تضمنت الأسانيد الدستورية لتأصيل هذه الحقوق.
بعد أن بين النص أن الأصل هو حظر القيود المعيقة لحرية تدفق المعلومات أو المقيمة تمايزاً فى الحصول على المعلومات أو المعطلة لحقى الإعلام والمعرفة عاد ليتبنى قيد مقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.
المادة 67/1:
"المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطاتها فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وبما يؤكد فعاليتها فى ضمان حق المواطنين فى المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية."
أقر النص بحق المواطنين فى المعرفة وجعل أحد مهام الصحافة هو ضمان هذا الحق وأناط بالمجلس الأعلى للصحافة مهمة ضمان قيام الصحافة بهذا الدور، فهو أساس قانونى يتأسس عليه الحق فى المعرفة داخل نطاق الأمور الخاضعة لقانون الصحافة. والنص حدد الطريق المؤدى لوفاء الصحافة بهذا الحق وهو نشر "الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية" فما هو المقصود بهذا؟ هناك عدة احتمالات لتفسير هذه العبارة : من أول أنه يعنى وجود مصفاة تفصل الصحيح عن غير الصحيح كما تفصل الموضوعى عن غيره ولا تسمح بمرور سوى الصحيح والموضوعى، أى يعنى فرض رقابة مسبقة، وهذا التفسير يتعارض مع المادتين 47، 48 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رقابة مسبقة وفقا لتفسير المحكمة الدستورية كما لا يجوز فرض رقابة إلا عند توفر الشرط الزمنى والقيد الموضوعى ولا يتضمن القيد الموضوعى الرقابة لضمان الصحة أو الموضوعية.
ويمكن تفسير النص على أساس أنه يوفر الأرضية القانونية للمسائلة القانونية للصحف عما تنشره من أخبار غير صادقة أو آراء غير موضوعية (المحاسبة اللاحقة).
والنص معيب لتعارضه مع جوهر حرية التعبير التى تعنى التصادم بين الآراء غثها وثمينها، صحيحها وزائفها ..الخ.
المادة 70/8:
"فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:
8- تحديد حصص الورق لدور الصحف، وتحديد أسعار الصحف والمجلات، وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة، والهيئات العامة، والقطاع العام وقطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ فى المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولى."
استحدث النص حق القارئ فى المساحة التحريرية وأحال إلى العرف الدولى لتنظيم ذلك.

ميثاق الشرف الصحفى:

البند الثالث:
"حق المواطنين فى المعرفة هو جوهر العمل الصحفى وغايته، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات، وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها، وإسقاط أى قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها."
رغم محدودية القيمة القانونية لميثاق الشرف الصحفى إلا أنه مع ذلك لا يخلو تماما من كل قيمة، ولعله من أوضح النصوص التى تقر بحق المواطنين فى المعرفة مع استصحابه بحظر فرض قيود تحول دون التدفق الحر للمعلومات وتحول دون نشرها والتعليق عليها، وتمكين الصحفيين من الحصول عليها (حق الحصول على المعلومات)، صحيح أن النص قصر هذا الحق على المواطنين.

أولا: مقدمة
جاء إحالة المتهمة الماثلة إلى المحاكمة بموجب مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة لتشكل وبحق حلقة من حلقات تكميم الأفواه التي تقوم بها الأجهزة الشرطية في مصر في الآونة الأخيرة والتي نتوقع أنها لن تتوقف فالمتهمة إعلامية نشطة في مجال حقوق الإنسان وهو أحد المجالات التي تثير قلق الحكومة تجاه من يعمل به وتكون في حالة تربص دائم له وحالة التربص هذه تبين جليا مما ورد على لسان المتهمة بالتحقيقات التي أجرتها معها نيابة أمن الدولة من سعيها الدءوب لدى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمقابلة مسئول أمني لتعرض عليه ما تم عمله وأن يقوم بالرد كممثل لوزارة الداخلية بل أنها توجهت قبل سفرها لمقر مباحث أمن الدولة لعرض الشرائط على الضابط الذي تقابلت معه من قبل وطلبت منه تحديد ميعاد لمقابلة مسئول أمني للتصوير معه. إلا أنه وبدلا من أن يتم التعامل بشكل حضاري مع المتهمة من قبل أجهزة الأمن كانت المؤامرة تحاك للإيقاع بها من خلال ما تطوعت وقدمته لضابط أمن الدولة من معلومات تتعلق بمهمتها وطبيعة عملها وميعاد سفرها . وقد تضح ذلك بما لا يدع مجالا للشك من خلال الطريقة التي تم القبض بها علة المتهمة في المطار فالرواية العبثية التي سيقت لتبرير ما تم معها لا تتفق مع العقل والمنطق فالشاهد الثاني نافع عوض نافع قد قرر أنه أثناء مباشرة عمله على البوابة الاليكترونية بمبنى الركاب رقم 2 تلاحظ له مرور أربعة حقائب بداخلها أجسام معتمة لا يكشف جهاز الفحص عن طبيعتها، فاستعلم من مسئولي شركة الطيران القطرية المستقبلة للمسافرين عبر البوابة......... وهنا يبين محاولة إصباغ الشكل القانوني على
عمل غير قانوني فليست شركة الطيران القطرية هي فقط المستقبلة للمسافرين عبر بوابة مبنى الركاب رقم 2 فهناك عدة شركات طيران أخرى تستقبل الداخلين من البوابة كما وأن الحقائب عند مرورها من هذه البوابة لا تحمل أي بيانات تدل على الرحلة فمن أين عرف الشاهد بموضوع شركة الطيران القطرية؟ هذه واحدة أما الأخرى والتي تذهب الشك باليقين هي أن الجمرك وبعد تفتيش حقائب المتهمة وجد خمسين شريطا تسجيل رقمي وجهاز حاسب ألي محمول ومجموعة من الكتب وبسؤالها عن تصريح إدارة الرقابة على المصنفات الفنية أجابت بعدم وجود تصريح ومؤدى ذلك أننا أمام مخالفة تتعلق بعدم وجود تصريح من المصنفات الفنية إلا أن السيد مأمور الجمرك قام بالتحفظ على ما بحيازتها من أشرطة ومطبوعات وكذا جهاز الحاسب الآلي وهو ما يؤكد أن الذي كان يقوم بالتفتيش والمتابعة هم مباحث أمن الدولة وهو ما يبرر التحفظ على المطبوعات وجهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهمة وذلك لأن هذه الأشياء بطبيعتها لا تشكل أي جريمة يختص بها مأمور الجمرك ولا المصنفات الفنية. وهكذا فقد تم التحفظ على هذه المقتنيات الخاصة بالمتهمة ثم قيد بها أتون هذا الاتهام.

ثانيا: تنقية الاتهام مما أضيف إليه من زوائد لا سند قانونى لها:
جاء فى أمر التقديم أولا:

باشرت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن صورت وسجلت مادة إعلامية دون موافقة الجهات المختصة وبغير إتباع الإجراءات المقررة فى ذلك، وضمنت تلك المادة مشاهد تمثيلية ملفقة تصور - خلافا للحقيقة – وقائع تعذيب مواطنين على أنها يباشرها عليهم ضابط من هيئة الشرطة، وكذا لقاءات وأحاديث مسجلة تضمنت تعريضا بسمعة الهيئة المذكورة ونزاهتها، وذلك بقصد تصدير تسجيلات تلك المادة إلى الخارج بزعم كونها مادة إخبارية، وبما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
وهو موضع الاتهام بالمادة 80 د/1 التى تنص على:
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد).
فالإشارة إلى أن التسجيل تم بدون موافقة الجهات المختصة وبدون إتباع الإجراءات المقررة ليس ركن فى الجريمة كما لا سند قانونى له حيث خلا القرار بقانون رقم 1820/1967 بإنشاء الهيئة العامة للاستعلامات من اى مادة تستوجب هذه الموافقة
فالمادة 2 منه تنص على:
تهدف الهيئة إلى المساهمة فى تحقيق رسالة وزارة الإرشاد القومى، وذلك فى مجال التعرف على موقف الرأى العام المحلى والعالمى تجاه القضايا والأحداث التى تهم الدولة، وفى مجال إرشاد وتوعية وتنوير الرأى العام المحلى باستخدام وسائل الاتصال المباشر، وفى مجال الإعلام وتنوير الرأى العالمى باستخدام مختلف الوسائل وذلك وفقا لخطط الإعلام المقررة.
وللهيئة أن تقوم بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وخاصة أجهزة الإعلام الأخرى وأجهزة الاتحاد الاشتراكى العربى وأجهزة الدولة بالخارج وللهيئة على الأخص ما يأتى:
....
البند التاسع: تقديم المعاونة للصحفيين والمراسلين ومن إليهم من رجال الإعلام الأجانب المقيمين والعابرين – للوقف على الحقائق واتجاهات الدولة عن الإحداث والقضايا الداخلية والخارجية
فالبند التاسع منه يحث الهيئة على تقديم المعاونة وليس على اشتراط موافقة الهيئة على ما يصوره أو يسجلوه لان هذا يعد من أشكال الرقابة المسبقة التى لا يجوز دستوريا فرضها إلا فى أحوال محددة سنعرض لها فيما بعد
دور المركز الصحفى فى حالة عدم وجود صلة مباشرة بين الصحيفة والجهات الحكومية:
يستخلص هذا من أقوال فؤاد محمد عتابى من العاملين بالمركز شاهد رقم 5 من محضر تحقيق معه فى 16/1 ص 1، 2 فهو حلقة وصل بين الصحفى التابع لهيئة أو مؤسسة أجنبية وبين الجهات الحكومية وذلك لأنه لا يوجد اى اتصال مباشر بين الصحفى التابع لمؤسسة أجنبية وبين اى جهة حكومية فى مصر
والمركز الصحفى للصحفيين الأجانب معنى فقط بالشبكات والقنوات الإخبارية ومراسلى الصحف الأجنبية وتصوير الأفلام التسجيلية ص 1 تحقيق حسام
لا توجد رقابة على المادة الإخبارية ص 4 تحقيق حسام
المركز لا يقوم بدور رقابى ص 5 تحقيق فؤاد ليس لنا اى دور رقابى مطلقا ص 10 تحقيق فؤاد
كما أن مخالفة الحقيقة ليس ركنا فى الجريمة الواردة فى مادة الاتهام
ثالثا: حول الاتهام بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
النموذج الإجرامي لهذا الاتهام هو الوارد في نص المادة 80 فقرة د/1 من قانون العقوبات أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد).
وفي البداية ينبغي التنويه إلى أن هذا النص قد جاء ضمن نصوص مواد الباب الأول من الكتاب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وجاءت نصوص الباب الأول لتتناول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
- وقد جاءت المادة 80/د عقوبات لتجرم واقعة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وذلك في خارج البلاد والتي يكون من شأنها إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبة الدولة.
- وكذلك جاءت هذه المادة لتجرم واقعة مباشرة أي نشاط يكون من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
- وجاء بالمذكرة الإيضاحية أنه رئي العقاب على هذا الفعل لما قد ينشأ عنه من نتائج سيئة تصيب الدولة في المحيط الخارجي فضلا عن دلالته على مروق المواطن من واجب الولاء الوطني
( شرح قانون العقوبات في ضوء أراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض 0 المستشار /هشام عبدا لحميد – المجلد الأول طبعة 2006 ص 468 )
ويفهم من هذا السياق أن النموذج الإجرامي الذي نحن بصدده يتعلق بفعل المواطن المصري في الخارج وهو ما يستلزمه تطبيق هذا النص وعلى هذا فإن دفاع المتهمة يدفع:-
- بعدم انطباق النص التجريمي على الواقعة محل الاتهام
والدليل على ذلك أن كل الأفعال المنسوبة للمتهمة والتي قدمت للمحاكمة استنادا إليها قد بدأت واكتملت داخل الحدود المصرية وهو ما يتخلف عنه شرط ( في الخارج ) الوارد في نص المادة 80 د
كما أن النيابة قد أسندت للمتهمة فى أمر التقديم فعلى التسجيل والتصوير فقط للمادة الموجودة على الشرائط المحرزة من تبيانها لفعلى التصوير والتسجيل ولمحتوى المادة المسجلة أو المصورة فما هى الأنشطة التى باشرتها المتهمة من واقع الشرائط المحرزة؟
تتضمن أنشطة منسوبة للمتهمة وآخرين هى: تسجيل وتصوير وأسئلة وإجابات
ولن نعرض للإجابات فى هذه المرحلة لأنها تخص أشخاص لم يقدموا للمحاكمة وليست المتهمة مسئولة عن مضمون إجابات كل شخص
لا يستقيم مع المنطق ولا العقل اعتبار أن فعلى التصوير أو التسجيل لمثل هذه الأحداث من شأنه الأضرار بالمصالح القومية مباشرة
فمجرد التصوير أو التسجيل لا يكون من شأنه الأضرار بالمصالح القومية فهما بمثابة أعمال تحضيرية والأعمال التحضيرية لا عقاب عليها
وحتى يتحقق شرط من شأنه الأضرار بالمصالح القومية يلزم توافر فعل أخر (النشر أو الإذاعة)
والمستفاد من نص المادة 80 د بخصوص مباشرة نشاط من شأنه الأضرار بالمصالح القومية للبلاد أن المؤثم هو النشاط الذى يتسم بسمة مباشرة لا تحتاج إلى أنشطة وسيطة تالية اى أن النشاط فى ذاته يهدد المصلحة القومية فإذا لم يتسم بهذه السمة خرج من نطاق التأثيم وانسحب التأثيم إلى النشاط التالي واللازم لتحقيق التهديد المؤثم وهو ما لا ينطبق على فعلى التصوير والتسجيل
ماذا بشأن الأسئلة؟
النيابة لم تشير لهذا الفعل فى أمر التقديم ومن ثم لا يشملها الاتهام
ومع هذا فبمراجعة محضر تفريغ الحرز رقم 1542/2007 جنح النزهة
أن أسئلة المتهمة اتسمت بالحرفية والمهنية العالية والدقيقة التى تسعى إلى الوصول للحقيقة فعندما تتحاور مع شخصية عامة ترى أن التعذيب ظاهرة تسأله عن دليله فى هذا وعندما تتحاور مع شخصية أخرى ترى أن التعذيب تجاوزات فردية تسأله عن تعليقه على الرأى الأخر
والعديد من الأسئلة حول موقف أجهزة الدولة المختلفة
هو يدا: والضابط اللي جه بداله دلوقتى؟
صوت رجل آخر: محترم جدا ص 2 محضر تفريغ
هو يدا: وقفت جنبك النيابة
إبراهيم: وقفت جنبى النيابة ص 3 محضر تفريغ، وتكرر فى ص 4 تفريغ
هويا: طب بعد النيابة ما وقفت جنبك مش ده حسن وضعك ص3 تفريغ
هويدا: لكن فى وزارة الداخلية يوجد قطاع للتفتيش يفتش ويرصد انتهاكات الضباط لحقوق الإنسان فى الأقسام ويعاقبهم؟ ص 16 تفريغ فى حوارها مع النائب حسين إبراهيم
هويدا: طيب أليس الحكومة هى بنفسها وضعت التقرير ألا يحسب لصالحها؟ ص 16 تفريغ والإشارة هنا لتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان
هويدا: البعض يقول إن دي ظاهرة فردية وأنه من الخطأ إنها تحسب ظاهرة عامة البعض قال لما سألته فين الخلل قال الخلل فى المواطن؟ ص 17 تفريغ 60
هويدا: لكن فى الداخلية توجد قنوات لشكوى المواطن؟ ص 17، 57 تفريغ
السؤال حول هل التعذيب تجاوزات فردية أم ظاهرة فى ص 32، 54، 72 وما هو دليل القائلين بأنها ظاهرة وكيف تفسر استخدام الداخلية للتعذيب الذى يسئ إليها 16 و55 تفريغ
وتتساءل عن دلالة قيام القيادات العليا بمعاقبة المتجاوزين ص 34 تفريغ
هويدا: حين نتجاوز النائب العام كل الضحايا الذين صادفناهم قالوا أن النيابة وقفت إلى جنهم ص 58 تفريغ ص 112 تفريغ
هويدا: سؤال أخير لماذا لا تكتبون عن الضباط الممتازين كما تكتبون عن الظباط المنحرفين ص 64 تفريغ
هويدا: طيب احد حجج رجال الشرطة بأنهم فعلا بيحموا الشارع من انه يتحول إلى غابة ص 79 تفريغ
حول أنصاف النيابة والقضاء لمحمد بدر ص 102 تفريغ
هل محتوى المادة المسجلة والمصورة من شأنه الأضرار بالمصالح القومية للبلاد؟
يمكن تقسيم المحتوى إلى المجوعات التالية:
لقاءات مع أشخاص ضحايا أو شهود لوقائع تعذيب وإساءة معاملة (وهى فى مضمونها عبارة عن شكوى تضمنها تحقيقات النيابة فى البلاغات المقدمة من هؤلاء الأشخاص ومن ثم لا يستسيغ اعتبار أن من شأن تسجيل شكوى مواطن من شأنها الأضرار بمصالح البلاد
لقطات من الشارع أو المبانى أو لدورات تدريبية لا يتصور بأي شكل أن يكون من شأنها الأضرار بمصالح البلاد فهي عبارة عن لقطات لمديرية امن الإسكندرية ولعدة شوارع بالقاهرة والإسكندرية ومعهد تدريب ضباط الشرطة ونقابة الصحفيين
حوارات مع شخصيات عامة: وهو حوار محمى بالحماية المكفولة لحرية الرأى والتعبير ومن ثم لا يستساغ اعتبار تعبير المواطن عن رأيه من شأنه الأضرار بمصالح البلاد وإذا افترض فيه هذا فيكون ذلك مسئولية قائله وليس مسئولية مصوره أو مسجله ما لم ثبت قيام المصور أو المسجل بتحريض الآخرين على هذا
مشاهد تمثيلية لوقائع تعذيب صفة التمثيلية المؤكدة على الشرائط وعلى مضمون ما تم تسجيله سواء من واقع مشاهدة النيابة أو معدي التقرير أو مشاهدة محكمة أول درجة أو من محضر تفريغ الشرائط أو أقوال الشهود تجمع على أنها غير جاهزة للعرض فهي غير ممنتجة وهى مادة خام يسمع فيها صوت المخرج يصدر أوامره للممثلين
من تقرير الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية الإدارة العامة للرقابة على الأفلام والفيديو
الشريط الأول مسجل عليه مشاهد تمثيلية داخل ديكور قسم شرطة
الرأى الأشرطة مسجل عليها مشاهد تمثيلية غير ممنتجة باللغة العربية فى مواقع (ديكور - بلاتوه) داخل قسم الشرطة ويقوم بهذه المشاهد مجموعة من الشباب المبتدئ غير محترفي التمثيل ومجموعة من الفنيين غير المحترفين
المشاهد بصرية فقط عدا توجيهات رجل خلف الكاميرا وبعض العبارات التى صدرت من الفتاة التى تم احتجازها ص 7 من التحقيق مع الشاهد محمد عبده احمد الشاهد رقم 6
تحديد معنى عبارة غير ممنتجة:
شهد الشاهد رقم 8 جمال جابر عبد المعز أنها تعنى أن المشاهد مكررة أكثر من مرة ويسمع فيها صوت توجيه المخرج للممثلين مثل عبارات: "ارفع راسك – فرب عليه بالكاميرا – اضربه بصورة أقوى" ص 6 من التحقيق معه
ملاحظات النيابة جاء فيها فى البند ثانيا: ص 7
ثبت من مشاهدة النيابة العامة للأشرطة (لم تشاهد كل الأشرطة) بأنها تتضمن مشاهد تمثيلية... ويسمع خلالها بعض العبارات الإرشادية للتمثيل من مخرج المشهد
من أقوال المتهمة:
الإشارة إلى المشاهد التمثيلية:
وكشأن اى فيلم وثائقي يتم دعم مادة الفيلم ببعض المشاهد التمثيلية التى تحاكى الوقائع المروى عنها فى الفيلم ص 7 تحقيق هويدا
المشهد ما فيش فيه كلام وهو مجرد تمثيل محاكة الضحية التى تعرضت لسوء المعاملة طبقا لرواياتها ويتم تركيب صوت الراوي صاحب الحالة على المشاهد الممثلة ويوضع على الشاشة عند العرض بان ده مشهد تمثيلي مطابق لرواية الحالة ص 14 تحقيق هويدا

تعليق الأستاذة هويدا على الشرائط: ص 22 تحقيق هويدا

أولا: جميع من حاورتهم من شخصيات عامة سبق لها الظهور على الفضائيات المختلفة
ثانيا: المواطنين اللي سجلت معهم اللقاءات التى شاهدناها الآن سبق وان نشر روايتهم فى الصحف وأحيل الضباط المشكو فيهم بالفعل إلى المحاكمة
ثالثا: المشاهد التمثيلية هى تكنيك معروف فى البرامج الوثائقية ويوضح ذلك فى أثناء العرض ويوضع على المشهد التمثيلي الرواية الأصلية الذى تظهر قصته وبالتالي لا يحدث لبس للمشاهد ويدرك منذ اللحظة الأولى أن المشهد للتمثيل التوضيحي وليس مشهد حقيقي
رابعا: أن ما شاهدناه الآن هى مادة خام قبل المونتاج للبرنامج الوثائقي الذى أعده وعند المونتاج يتم اختصار المشاهد وحذف الكثير منها
خامسا: يوجد على بعض الأشرطة المعروضة الآن لقطات من حفل تخرج دفعة من ضباط الشرطة توظف فى إطار العمل الايجابي من عمل جهاز الشرطة
وفى ص 27 تحقيق هويدا تقول عادة تكون المادة المجمعة أطول كثيرا مما يتم بثه بعد المونتاج
وقائع حقيقية:
جميع الحالات التى تم تسجيلها فى إطار هذا البرنامج تتعلق بوقائع أحيل فيها ضباط إلى المحاكمة ونشرتها الصحف وأريد أن أسجل هنا ملاحظة هامة انه عند إعداد الصورة النهائية للبرنامج نحرص فى النص النهائي على إيضاح أن هذه الحالات تناولها الإعلام فى حينه بتلك الصورة وإذا كان عند لحظة العرض قد صدرت أحكام فهي تذكر وتذكر الحالات التى مازالت تحت التحقيق كما هو مطروح إعلاميا ص 28 تحقيق هويدا
لم يتم بث أو إذاعة هذه المواد أثناء التحقيق:
نفت المتهمة ذلك ص 28 تحقيق هويدا
لا أطلاقا لان العمل لم يكتمل بعد اقصد الصورة النهائية للبرنامج الوثائقي ص 30 تحقيق هويدا

محاضر الجلسات

ص 5 جلسة 7/3
وبفض الشريط الأول تبين انه مدون عليه مشاهد تمثيلية واحد.... كلمة اكشن وصوت احد الأشخاص يردد عبارة ارجع.... بعد سماع كلمة اكشن
كلمة زى الفل ص 6 وصوت يردد الوجه يا وجدي فى وجهه يا وجدي وقوم واضرب فيه اضرب جامد وعقب إنهاء ذلك المشهد يقوم بعض الأشخاص بالضحك... وشخص آخر يقول اضرب
ص 7 ومشهد آخر لشخص يردد كلمة وليد جاهزين واكشن
وشخص من الخلف يردد عبارات بص لها من تحت إلى فوق ويقوم بتوجيه تلك الفتاة... والشخص يردد بص لها من تحت لفوق ص 7
الشريط الثانى مدون عليه من الخارج مشاهد تمثيلية 2 شخص يردد كلمة اكشن ص 7... واحد الأشخاص يقول قطع وارجعوا ثاني من الأول ص 8 محاضر... شخص يردد من الخلف حلو قوى.... وشخص آخر يقوم بوضع التراب على ملابسها ص 8 محاضر
الشريط الثالث مدون عليه مشاهد تمثيلية 3 ص 9 جلسات شخص يردد احمد احمد تردد قرب للكاميرا علشان اعرف أزققك وتقوم بعد ذلك بالضحك... وشخص يردد كلمة قط (يقصد كت) حلو قوى ص 9 جلسات
وجاء فى الحكم ص 6
وبالجلسة المحددة قامت المحكمة ودفاع المتهمة بمشاهدة الأشرطة المضبوطة وعددها ستة عشر شريطًا وتبين أن الشريط الأول يحتوي على شخصين يجلسان على أريكة ويقف بجوار هما شخصان وتوضع عصابة سوداء على أعين الشخصان الجالسان وصوت أحد الأشخاص يردد عبارة أرجع تاني.
وكذا مشهد آخر لأحد الأشخاص الواقفين يقوم بدفع أحد الأشخاص الجالسين على الأريكة ليقع على الأرض ثم يقوم بالتعدي عليه بالضرب وصوت أحد الأشخاص يردد عبارة أقوى يا وجدي ويقوم أثناء ذلك المشهد بعض الأشخاص بالضحك. ومشهد آخر يرتدي فيه أحد الأشخاص زى الشرطة ممسكًا بفتاه بيده وبذات المشهد بعض الأشخاص يقفون بداخل قفص اتهام وصوت شخص يردد عبارة وليد جاهزين. ومشهد آخر لأحد الأشخاص يرتدي زي الشرطة برتبة نقيب يجلس بأحد المكاتب وتقف أمامه أحدى الفتيات ترتدي الحجاب ويدور حديث بينهما وصوت شخص يردد عبارة بص لها من تحت لفوق بينما تقوم تلك الفتاة بشرح بلاغها والشخص الجالس يقوم بتحريك طبنجة في يده ويده الأخرى ممسكة بسكينة. كما تبين أن الشريط الثاني به مشهد يردد في بدايته كلمة أكشن وهو تكملة للمشهد السابق وفيه تقص الفتاة للشخص الجالسة رواية وأثناء ذلك جاء صوت أحد الأشخاص يردد عبارة كت. ومشهد آخر لذات الفتاة تدخل غرفة خاوية من المنقولات وتقوم بالتجول بداخلها والالتفاف حول نفسها. ومشهد آخر للشخص الذي يرتدي الملابس العسكرية برتبة نقيب يقوم بالدلو ف لداخل الغرفة المتواجدة فيها تلك الفتاة ويقوم بالتحدث معها ويقوم بجذب الحجاب الذي ترتديه ثم يقوم بمحاولة التعدي عليها بالضرب وأثناء ذلك تقع الفتاة على الأرض فيقوم بجذبها والإمساك بذراعيها وتردد تلك الفتاة عبارة سيبني وابعد عني. وتبين أن الشريط الثالث يحتوي على مشهد لذات الفتاة تردد عبارة ابعد عني
وبذلك المشهد لم يظهر أحد يقوم بالتعدي عليها وصوت لأحد الأشخاص يردد عبارة أحمد بينما تردد تلك الفتاة عبارة قرب الكاميرا وتقوم بعد ذلك بالضحك وتكرر ذلك المشهد عدة مرات.
الخلاصة:
الشرائط المتضمنة المادة التمثيلية لو عرضت بحالتها الخام لما شكلت نشاطا من شأنها الأضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد ولادراك المشاهد أنها مشاهد تمثيلية وليست توثيق لوقائع حقيقية ومن ثم لن ينخدع بها
بناء على ما تقدم لا ينطبق النموذج التجريمى الوارد فى المادة 80د/1 على ما اسند للمتهمة ففعل التصوير والتسجيل ذاتهما وبمفردهما ليسا من شأنهما الأضرار بمصالح البلاد القومية كما محتوى الشرائط المحرزة ليس من شأنه ذلك.
رابعا: الدفع بتجهيل عناصر الاتهام
قدمت النيابة المتهمة للمحاكمة وحسبما سبق أن بينا بمقتض نصوص المواد 80د، 178مكرر ثانيا من قانون العقوبات وكلا المادتين يتحدث عن نشاطا من شأنه الإضرار بمصالح البلاد وصناعة وحيازة بقصد التوزيع والعرض صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد والفعل الذي نسب إلى المتهمة في كلا المادتين هو تصوير وتسجيل مادة إعلامية وتضمين تلك المادة..... إلى آخر ما جاء بقرار الاتهام
وهنا لابد أن نوضح أن المادة الإعلامية موضوع الاتهام هي الشرائط الستة عشرة بما حوته من تسجيلات وذلك بعد استبعاد المطبوعات وما هو محفوظ على جهاز الحاسب الشخصي وذلك وفقا لما قررته النيابة بجلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة والشرائط الستة عشرة وفقا للتقرير والمشاهدة موجود عليها: -
1- مشاهد تمثيلية داخل ديكور ( قسم شرطة ) وفيه يظهر مجموعة من الشباب معصوبي العينين وهم يضربون ضربا مبرحا، ويتم تصوير مشهد آخر من مكتب نقيب شرطة وهو يقوم باستجواب فتاة شاهدة وفجأة تصبح متهمة ويتم احتجازها وضربها ضربا مبرحا.
2- استكمال مشاهد الحجز في قسم الشرطة بين الفتاة المتهمة وضابط الشرطة الذي يضربها بقسوة
3- استكمال مشاهد الحجز، وضابط الشرطة برتبة نقيب يمزق للفتاة ثوبها ويحاول اغتصابها والفتاة تصرخ وتقاوم
4- كادر لواجهة مديرية أمن إسكندرية. ومشاهد من الكورنيش وقصة الورديان (قصة الأب محمد بدر)، ثم يظهر شاب وهو يحكي واقعة تعدي ضابط شرطة عليه بالضرب والشاب هو ( إبراهيم عبدا لنبي 28سنة عامل ) والذي يجبره ضابط الشرطة على ارتداء قميص نوم حريمي أمام جيرانه، ويعلل العامل إبراهيم تصرف ضابط الشرطة بأن الضابط يضغط عليه للحصول على إتاوة منه من دخل الجراج الذي يعمل فيه وهذا الضابط مشهور بسوء السمعة في منطقة نقطة المتراس – قسم منيا البصل. ويظهر بالشريط قصة أخرى لأب قام بإبلاغ الشرطة عن اختفاء ابنته ثم تستدعيه الشرطة وتضربه ضربا مبرحا وتقوم بتعذيبه بطريقة وحشية حتى يعترف ظلما بأنه قام بقتل ابنته، وظل العقيد / مصطفى عمران يهدده بالضرب والجلد ويعلقه كالذبيحة ويجرده من ملابسه ويكهربه.
5- مقابلة تليفزيونية مع نائب الإخوان بسموحة النائب حسين إبراهيم الذي يتزعم كتلة الإخوان بالإسكندرية ويتحدث عن الاستجواب الذي تقدم فيه إلى مجلس الشعب ضد وزير الداخلية حول انتهاكات حقوق الإنسان المصري، ويوضح أن التعذيب أصبح ظاهرة عامة في جميع أقسام الشرطة والذي يؤدي إلى حالات عديدة من الوفيات.
6- لقاء مع د. شوقي العقباوي أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر حول علاقة الحكومة بالأهالي التي دائما تتسم بالعنف ضد المواطن ويتخرج الضباط على أنهم في حماية مطلقة من السلطة.
7- مقابلة مع د. علي فهمي أستاذ علم الاجتماع ويتحدث حول انتشار ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة للمواطن المصرية. ويتحدث أيضا عن تاريخ التعذيب في مصر مثلما كان في أوربا،
8- استكمال حديث د. علي فهمي
9- مقابلة مع د. شوقي العقباوي أستاذ الطب النفسي، وحديث مع الدكتور عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة، والذي يتحدث عن لجوء الضباط إلى التعذيب كجزء من نظام الحكم وتجنيد مليون جندي أمن مركزي لمواجهة المواطنين ، وتزايد ظاهرة البلطجة ، وامتيازات كبار الضباط .
10- حديث للشاب أحمد يسري الذي يفتح جهاز الكمبيوتر الخاص به ويجمع عليه مجموعة صور لعمليات التعذيب في أقسام الشرطة للمواطن المصري وأصبحت هذه الصور مصدرا للعديد من وسائل الإعلام، ويتحدث أيضا عن ظاهرة التحرش الجنسي وهذه الواقعة الأخيرة في وسط البلد.
11- مقابلة مع اللواء /حازم حجازي: عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني والذي يتحدث عن وجهة النظر الحكومية. ويتحدث أيضا عن الأجهزة الرقابية الموجودة في جهاز الشرطة لمتابعة ومراقبة عمل الضباط وتوقيع العقوبات على المخالفين منهم.
12- استكمال قصة الورديان وحديث للمحامي التونسي عن هذه القصة وتظهر أم الشاب وهي طريحة الفراش بعد أن أصيبت بالشلل متأثرة بواقعة ضرب ابنها وإهانته ثم الحديث عن قصة الأب الذي أجبره ضابط الشرطة على الاعتراف بجريمة قتل ابنته ظلما.
13- مشهد واحد فقط من حفل تخرج دفعة من ضباط الشرطة ويظهر الرئيس حسني مبارك وسط كبار الزوار.
14- حديث للشاب عماد الذي يتحدث عن حالات الإتاوات التي يحصلها أفراد الشرطة من سائقي السيارات ، ومسجل عليه أغنية للعازف علي إسماعيل وهو يغني ويعزف على العود.
15- استكمال حديث اللواء حازم حجازي . وحديث ناصر أمين الذي يتحدث عن تفشي ظاهرة تعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة، ويقول : أنه يجب على الحكومة المصرية أن تقر وتعترف بأن هناك ظاهرة تعذيب للمواطنين داخل أقسام الشرطة ، مثلما ذكر تقرير حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
16- استكمال حديث ناصر أمين ، وتذكر مقدمة البرنامج أن هذه الحلقات سوف تذاع في مناسبة عيد الشرطة.
وهذه الشرائط بما حوته انقسمت في محتواه إلى فئات ثلاث:
1- مشاهد تمثيلية غير ممنتجة ويتضح ذلك من خلال المشاهدة من أي شخص عادي حيث يبين بما لا يدع مجالا للشك أنها تمثيل.
2- أحاديث لمواطنين عاديين يرووا ما حدث لهم من بعض أفراد الشرطة مع ملاحظة أن كل الوقائع التي حكاها المواطنين أو التي جاءت في المشاهد التمثيلية لروايات المواطنين هي موضوع بلاغات يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة والبعض منها قد صدر فيه أحكام بالفعل وهناك دعاوى منظورة وأخرى لم يتم التصرف فيها.
3- أحاديث مع شخصيات عامة كل منهم يعبر عن وجهة نظره في التعذيب
هذا بالإضافة إلى المشاهد الخاصة بمديرية أمن الإسكندرية والكورنيش مع ملاحظة أن جميع ما تم تصوير هو مشاهد غير ممنتجة لا تصلح للعرض.
- ولم تحدد لنا النيابة سواء في أمر الإحالة أو قائمة أدلة الثبوت أي المشاهد مما تقدم هي التي تمثل إضرار بالمصالح القومية للبلاد وإساءة لسمعتها كما أنها لم تحدد لنا أيا من هذه الشرائط قد حوى مشاهد وأي مشاهد هذه التي جاءت ملفقة وتصور خلافا للحقيقة وآيا من الأحاديث المسجلة تضمنت تعريضا بسمعة هيئة الشرطة كما أن النيابة كذلك لم توضح لنا أيا من المادة الإعلامية موضوع الاتهام يشتمل على وقائع مخالفة للحقيقة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.وهو ما يمثل تجهيل لعناصر الاتهام التي ينبغي أن تكون محددة واضحة لا لبس فيها حتى يتمكن الدفاع من دحضها والرد عليها وتفنيدها .
خامسا: انتفاء أحد الشروط التي تطلبها المشرع لتطبيق نصوص مواد الاتهام
وفقا لما جاء بأمر الإحالة وحسبما سبق أن بينا فإن نصوص مواد الاتهام التي طالبت النيابة العامة بتطبيقها هي المادة 80د/1، والمادة 178مكرر ثانيا فقرة 1 من قانون العقوبات وكلا المادتين وحسبما جاء بأمر الإحالة يتطلب أن يكون الفعل الإجرامي مخالف للحقيقة.
والمتهمة باعتبارها معدة برامج كانت تعد لبرنامج عن التعذيب وهي في عملها هذا تباشره تحت مظلة الدستور المصري الذي كفل حرية الرأي والتعبير. وحرية التعبير عن الأفكار والوقائع يجب أن يكون رائدها الحقيقة، إذ مع التسليم بأن هذه الحرية يمكن أن تتسع لأكثر الآراء جرأة، ونقد أكثر التقاليد احتراما في المجتمع ، فإن تشويه الحقيقة ، سواء بالكذب أو بالامتناع عن تصويبه لا يمكن أن يكون مسموحا به . فالحقيقة تظل الشئ النفيس الذي نملكه ونحافظ عليه. وحمايتها مجردة يعد لازمة من لوازم الحق. ويرتبط بهذا الحق مصلحة الحكومة في عدم إهدار الحقيقة باعتبارها السبيل الوحيد الذي يضمن تصورا حقيقيا لدى المواطن بإزاء المشكلات العامة.
فهل ما قامت به المتهمة جاء مخالفا للحقيقة حسبما ذكرت النيابة أم لا ؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال لا بد أن نحدد معيار الحقيقة الذي سنقيس عليه فعل المتهمة فأية حقيقة تلك التي خالفتها المتهمة وهي لم تعبر عن رأيها في أيا من المادة المسجلة موضوع الاتهام.
الحقيقة من وجهة نظر من التي تحاسب المتهمة على مخالفتها . الحقيقة من وجهة نظر الحكومة، الحقيقة من وجهة نظر أجهزة الأمن، الحقيقة من وجهة نظر المجتمع، الحقيقة من وجهة نظر المتحدثين، أم الحقيقة من وجهة نظر القانون.
لم تحدد لنا النيابة أي حقيقة تقصد ومن أين أتت بأن ما تضمنته المادة المسجلة مخالف للحقيقة والبديهي أن النيابة قد تناست أيضا أن تحدد لنا أيا من المادة المسجلة مخالف للحقيقة
لكي يتم فحصه وتمحيصه وبسطه على بساط البحث أمام المحكمة لتبسط عليها رقابتها وتوصيفها الصحيح له.
إن ما تقدم يدفعنا إلى نتناول بشئ من التحليل ما تضمنته الشرائط الستة عشر من موضوعات لمعرفة مفهوم الحقيقة بالنسبة لها ومدى مخالفة ما تضمنته الشرائط للحقيقة على النحو التالي بيانه:
- أن جميع التسجيلات التي تضمنت روايات لأفراد عن حوادث خاصة بهم مع بعض أفراد الشرطة أو المشاهد التمثيلية التي لهذه الروايات هي وقائع محل تحقيق ولم يكن قد تم التصرف فيها من جانب النيابة العامة وقت إحالة المتهمة للمحاكمة باستثناء حالة واحدة وهي الحالة القديمة حالة ( قصة الأب محمد بدر ) وهى قصة لا يمكن التشكيك في صحتها وكونها عنوان الحقيقة بموجب حكم محكمة جنايات الإسكندرية باعتبار أنه وحسب ما تعلمنا فإن حكم المحكمة يصير هو عنوان الحقيقة فقد برأت المحكمة الأب محمد بدر من تهمة قتل ابنته وأمرت بالتحقيق في وقائع التعذيب التي تعرض لها لإجباره على الاعتراف بقتل ابنته والتي ثبت أمام المحكمة أنها ما زالت على قيد الحياة.
- أما باقي التسجيلات الخاصة بالحالات فهي ما زالت قيد التحقيق وعلى الرغم من أنه قد تم الحكم في إحداها ببراءة أفراد الشرطة مما نسب إليهم وذلك في القضية رقم 47678لسنة 2006 جنح باب شرق بجلسة 16/4/2007 أي بعد الإحالة ( مجموعة الشباب التي ظهرت معصوبي العينين ) إلا أن حكم المحكمة الذي نعتبره كذلك عنوان للحقيقة لم ينفي ما جاء على لسان الشباب من تعرضهم للاعتداء من قبل أفراد الشرطة وإنما قد أسس قضاءه بالبراءة على أن أفراد الشرطة كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس وهي مسألة تقديرية من اختصاص قاضي الموضوع. ومقدم ضمن حافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة اليوم صورة ضوئية من هذا الحكم.
- وهناك حالة أخرى وهي الحالة الشهيرة باسم ( عماد الكبير ) والتي تتم محاكمة الضابط المتهم فيها الآن أمام محكمة الجنايات والقضية محجوزة للحكم ومن ثم لا يمكن الجزم بحقيقة الواقعة إلا بعد صدور حكم المحكمة بخلاف ذلك لم يتم التصرف بعد في باقي القضايا وهي محل تحقيق. والأهم من ذلك أن ما تضمنته التسجيلات هو ترديد لأقوال هؤلاء الأفراد لما سبق وقرروه في تحقيقات النيابة والمشاهد التمثيلية جاءت وفقا لهذه الأقوال فإذا كان توصيف النيابة في قضيتنا لهذه الأقوال بأنها غير حقيقية فلماذا لم تنتهي التحقيقات في هذه القضايا ويقدم المبلغين للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب. ولماذا قدم أفراد الشرطة في قضية باب شرق للمحاكمة ولماذا يحاكم الآن الضابط المتهم في قضية عماد الكبير الآن.
- إن النيابة في قضيتنا هذه إن كانت تقصد بأن ما تضمنته المادة المسجلة مخالف للحقيقة هذه الروايات والمشاهد التمثيلية المبينة لها يكون قد جانبها الصواب لأن الإفادة المقدمة من النيابة أمام محكمة أول درجة والتي تفيد أن هذه القضايا مازالت منظورة أمام جهات التحقيق لهو خير دليل على أن الحقيقة في هذه الروايات لم تتضح معالمها بعد لكي نقول أن ما أتته المتهمة مخالفا للحقيقة فضلا عن أن ما تضمنته هذه الروايات والمشاهد لهو مجرد رواية لأصحابها يتحملوا مسئوليتها من حيث الصدق والكذب بالإضافة إلى أن ما قرروه بالتسجيلات سبق وأن قرروه بتحقيقات النيابة العامة ولم توجه لهم النيابة التي باشرت التحقيق في أيا من هذه الوقائع أي اتهام.
- أما إذا كانت مخالفة الحقيقة من وجهة نظر النيابة تتعلق بالأحاديث مع الشخصيات العامة فإنه وعلى الرغم من أن النيابة لم تبين لنا في أمر التقديم أو القائمة بأدلة الثبوت والتي شملت ملاحظات النيابة أي هذه الأحاديث قد تضمن مخالفة للحقيقة فإنه مما لا يدع مجالا للشك أن ما تضمنه حديث أي شخصية من الشخصيات العامة من التي تضمنته التسجيلات لا يعدو أن يكون رأي لقائله مارسه من خلال كفالة الدستور لحرية الرأي والتعبير وإن كان فيما قيل تجاوز لحدود حرية الرأي والتعبير فينبغي ملاحقة القائل لا من أجرى الحوار لأن المتهمة وهي معدة برامج لا تستطيع أن توجه الضيف ليقول كلام بعينه غاية الأمر أن تحاور وتجادل وصولا للحقيقة والواقع الذي يفرض نفسه أن النيابة التي قدمت المتهمة للمحاكمة هي ذاتها التي لم تستدعي أيا من هذه الشخصيات لتحقق معه فيما قالوه إن كانت قد اعتبرته مخالفا للحقيقة ومضرا بمصالح البلاد. أو أعمالا غير لائقة تتعلق بهيئة الشرطة واحترام ضباطها للقانون.
- والسؤال الذي يفرض نفسه إذا كانت التسجيل مع الشخصيات العامة كفعل مادي قد شكل من وجهة نظر النيابة في دعوانا جريمة قدمت المتهمة بسببه للمحاكمة وذلك لأن أحد ضيوفها أو بعضهم - لا نعرف جهة التحقيق وحدها هي التي تعرف ولم توضح لنا - قد ورد على لسانه أو لسانهم كلام اعتبرته النيابة نشاطا من شأنه الإضرار بمصالح البلاد وإساءة لسمعتها ولسمعة هيئة الشرطة. فلماذا لم تقدم النيابة أيا من هذه الشخصيات للمحاكمة بتهمة الإساءة لسمعة مصر باعتباره هو الذي قال أي أنه هو الذي قام بالفعل المادي الذي يشكل الإساءة أو الضرر فالتسجيل في حد ذاته لا يمكن أن يشكل جريمة بل الجريمة تكمن فيما تضمنه هذا التسجيل. وما تضمنه التسجيل منسوب لأصحابه وهم أشخاص معرفون وعلى الرغم من ذلك لم يوجه لهم أي اتهام؟

-
بناء عليه
-
فإن دفاع المتهمة الماثلة أمام هيئتكم الموقرة يلتمس القضاء له :-
-
-
البراءة
-

 
 

 

عرض البوم صور dr_e   رد مع اقتباس

قديم 28-05-08, 12:27 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,349
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : dr_e المنتدى : التحقيقات
افتراضي

 

ربنا يوفقك يا دكتورة اسراء

فعلا تحقيق رائع استمتعت بقرآة القصة

أشكرك جزيل الشكر

و ان شاء الله الحق يظهر في النهاية بأي قضية او مجال

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 28-05-08, 03:13 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
أميرة الحب



البيانات
التسجيل: Nov 2007
العضوية: 56979
المشاركات: 4,653
الجنس أنثى
معدل التقييم: dr_e عضو بحاجه الى تحسين وضعه
نقاط التقييم: 43

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
dr_e غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : dr_e المنتدى : التحقيقات
افتراضي

 

شكرا ليكي ع التشجيع فيوليف

 
 

 

عرض البوم صور dr_e   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, محاضر, محكمة, أقسام بوليس, المدعي العام, العدالة, تحريات, تحقيقات, جرائم, جريمة, رئيس, شرطة, سرقة, إحتيال, إستدعاء للمحكمة, نصب, قتل, قوانين, قضايا, قضية طلاق
facebook




جديد مواضيع قسم التحقيقات
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: https://www.liilas.com/vb3/t79836.html
أرسلت بواسطة For Type التاريخ
طھط­ظ‚ظٹظ‚ط§طھ ط§ظ„ظ†ظٹط§ط¨ط© ظˆظ…ط°ظƒط±ط© ط§ظ„ط¯ظپط§ط¹ ظپظٹ ظ‚ط¶ظٹط© ط§ظ„ط§ط¹ظ„ط§ظ…ظٹط© ظ‡ظˆظٹط¯ط§ - Gturl This thread Refback 16-08-09 02:58 AM


الساعة الآن 06:13 AM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية