كاتب الموضوع :
فتاة الجليد الأحمر
المنتدى :
الحوار الجاد
اقتباس :-
|
زوجت المحكمة العامة بالعاصمة السعودية الرياض فتاة سعودية من أحد المواطنين السعوديين بعد أن رفض والدة الفتاة تزويجها له.
وكانت الفتاة التي تبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً قد لجأت إلى المحكمة لتزويجها خوفاً على نفسها من العنوسة بعد أن رفض الوالد تزويجها للشاب الذي يعمل إماماً وخطيباً في أحد مساجد العاصمة السعودية الرياض.
ورفعت الفتاة دعوى قضائية ضد والدها بتهمة "عضلها" أي منعه تزويجها من خطيبها التي ترى أنه على دين وخلق.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم أن القاضي في هذه القضية قد أصدر حكمه بتزويج الفتاة وبذلك يصبح القاضي هو ولي الأمر بالنسبة للفتاة ويكون عقد النكاح من قبل المحكمة مباشرة استنادا إلى رأي شرعي يؤكد أنه إذا عضل الفتاة الولي الأقرب لها انتقلت الولاية إلى السلطان.
|
.............
وقصة اخرى:
اقتباس :-
|
أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكماً شرعياً يقضي بخلع الولاية من أحد الآباء لامتناعه عن الموافقة على تزويج ابنته لأحد الشباب الراغبين في الزواج منها والذي وافقت هي على الزواج به ونقلت المحكمة الولاية إلى الحاكم الشرعي في هذه البلاد ويمثله القاضي المختص في المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة ليتولى نكاح الفتاة على الشاب الراغب في الزواج منها.
وكانت الفتاة قد أوكلت أحد أقاربها الذي بدوره أوكل مكتب المحامي للقيام بالترافع أمام القاضي في المحكمة العامة حيث أكد المكتب في دعواها ان الشاب تقدم خاطباً للفتاة من والدها وهو رجل مرضٍ في خُلقه ودينه ويُشهد له بالصلاح وهو مكافئ للفتاة في الدين والنسب وبينهما قرابة والفتاة ترغب في نكاح هذا الرجل إلا ان والدها المدعى عليه امتنع من الموافقة واجراء العقد لها عليه وعضلها دون مبرر شرعي وخشية فوات الكفء.
وطلب مكتب المحاماة الوكيل عن الفتاة الحكم بإثبات عضل المدعى عليه ونقل الولاية منه إلى المحكمة المختصة لاجراء عقد النكاح.
وقد ادعى والد الفتاة في رفضه لقبول تزويج ابنته لهذا الرجل ان بينه وبين أهل الزوج عداوات ومحاكمات منذ عشر سنوات وبعضهما لا يأتي البعض الآخر.
وقام القاضي باحضار عدد من الشهود للسؤال عن الرجل المتقدم للزواج من الفتاة وشهدوا بعدالة الرجل وليس عليه مخالفات شرعية تقدح فيه.
وقد أصدر القاضي حكماً شرعياً ضمنه الصك الصادر في القضية قال فيه: "بتأمل ما سبق من الدعوى والإجابة وبما ان المدعى عليه (الأب) امتنع عن تزويج ابنته المدعية من الراغب فيها الشاب الذي تقدم لها بسبب أن بينهم مشاكل وبما ان الصكوك التي أشار إليها المدعى عليها من حصول المشاكل لا تتعلق بالراغب في النكاح، وحيث ثبت لدينا عدالة الراغب بشهادة شاهدين معدلين التعديل الشرعي ان الخاطب مكافئ للمدعية وبما ان المصلحة ظاهرة في تزويج المدعية من الراغب فيها لأن السن تتقدم بها ويقل الراغبون فيها من الرجال ولأن في بقاء المرأة بدون زوج فتنة لها لا سيما في وقتنا الحاضر".
وأضاف القاضي قائلاً في حكمه: ومن القواعد المقررة شرعاً لدى الفقهاء قاعدة سد الذرائع ولما نص عليه ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني 384/9من قوله "فإن رغبت في كفء وأراد تزويجها لغير من أكفائها وامتنع عن تزويجها من الذي أرادته كان عاضلاً لها" أ. ه، واستناداً إلى قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) وإلى قوله عليه الصلاة والسلام "لم ير للمتحابين مثل الزواج" رواه ابن ماجة والحاكم وصححه السيوطي واستناداً إلى ما قرره الفقهاء رحمهم الله من انه إذا عضل الولي الأقرب فتنتقل إلى السلطان وفي رواية عند الإمام أحمد وهي اختيار أبي بكر ذكر ذلك عن عثمان بن عفان وشريح وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإن استجرؤوا فالسلطان ولي من لا ولي له" ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه وقام الحاكم مقامه.
وأردف القاضي ولجميع ما تقدم فقد ثبت لديّ عضل المدعى عليه "الأب" لابنته المدعية وانتقال الولاية إلى الحاكم الشرعي في هذه البلاد ويمثله القاضي المختص في المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة ليتولى نكاح المدعية من الراغب المذكور.
|
سؤالي الاخير مستوحى من القصة .ياقمر^_^
هل تعتقدي ان الخلافات العائلية او مابين الاقارب ... ان هذا سبب كافي لرفض هذه الزيجة
او الزواجة... وانه يحقق للاهل ذلك.. بسبب خلافهم مع اهل العريس؟؟
التعديل الأخير تم بواسطة فتاة الجليد الأحمر ; 17-05-08 الساعة 08:31 AM
|