قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية المؤقت رقم 37 لسنة 2003
المنشور على الصفحة (2016)من عدد الجريدة الرسمية رقم (4595) تاريخ 30/4/2003
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية
النزاعات المدنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الوساطة ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة .
ب. تشكل ادارة الوساطة من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون ( قضاة الوساطة ) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ج. بالاضافة لقضاة الوساطة ، لوزير العدل تسمية ( وسطاء خصوصيين ) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة ، ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرها بالوسطاء الخصوصيين .
المادة 3
أ . لقاضي ادارة الدعوى وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم احالة النزاع من تلقاء نفسه الى قاضي الوساطة او احد الوسطاء الخصوصيين ، اذا تبين له ان طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه احالة النزاع الى الوساطة بناء على طلب اطراف الدعوى لتسوية النزاع وديا وفي كل الاحوال يراعي القاضي عند تسمية هذا الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لقاضي الصلح وبعد حضور اطراف الدعوى احالة النزاع من تلقاء نفسه الى قاضي الوساطة اذا تبين له ان طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه احالة النزاع الى قاضي الوساطة بناء على طلب اطراف الدعوى لتسويته وديا .
ج. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى أي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حال تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .
المادة 4
أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، كما له تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .
ب.عند احالة النزاع الى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفاعه ، مرفقا بها اهم المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع .
المادة 5
أ . يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع بالاضافة لوكلائهم القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع .
ب. اذا تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن الحضور بدون معذرة مشروعة ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح إسقاط الدعوى او شطب الدفاع او فرض غرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار في الدعاوى الصلحية ، ولا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية .
المادة 6
يقوم الوسيط بما يلي :
أ . تعيين جلسة وتبليغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها وفق الاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية .
ب. الاجتماع باطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم وله الانفراد بكل طرف على حده .
ج. اتخاذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر لمقاصد الوصول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رايه وتقييم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .
المادة 7
أ . على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .
ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع للمصادقة عليها من قبل قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لاي طريق من طرق الطعن .
ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة .
د . عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة 8
تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من قبل اطراف النزاع امام أي محكمة او أي جهة كانت .
المادة 9
أ . اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ، ويودع النصف الاخر من الرسوم في صندوق يوزع في نهاية كل شهر على قضاة وموظفي كل من ادارة الدعوى وادارة الوساطة حسبما يراه رئيس محكمة البداية المختصة .
ب. 1. اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الاخر كاتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر .
2. اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فتحدد اتعابه من قبل قاضي ادارة الدعوى بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .
المادة 10
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة .
المادة 11
تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح فيما لم يفصل فيها بحكم قطعي .
المادة 12
لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .
المادة 13
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
1/4/2003