كاتب الموضوع :
نونو
المنتدى :
المنتدى الاسلامي
حياك الله اخي زاهر
بحثت عن جواب لسؤالك وهذا ماتوصلت اليه
اخي زاهر من المعلوم ان مصادر الشريع في الاسلام لاتخرج عن اربعه
الكتاب
السنه
الاجماع
والقياس
فما يخرج من أمر و لا فتوى ..من عالم كبير و لا صغير ..من مهتد أو صاحب هوى.. من هذه الأربع..
أما من الكتاب
فقد ثبت في عدة آيات أن إعفاء اللحى من سنن الأنبياء..
كمثل قوله تعالى
{ يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي}..
وأثبت حرمة حلقها في ءايات منها قوله تعالى
{ ولآمرنهم فليُغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا}
فلا شك أن حلق اللحى من تغيير خلق الله..
أما من السنة
فقد تحقق و إستبان وجوب إعفاء اللحى ..وحرمة حلقها..
و ذالك في أكثر من 20 حديثا صحيحا, أكثر من ثلاث في الصحيحين ..و الباقي في السنن والمسانيد..
نورد منهم على سبيل المثال لا الحصر
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب أرخوا اللحى وخالفوا المجوس ,
والأحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، ومن مجموع الروايات يحصل عندنا خمس روايات. " اعفوا، وأوفوا، وأرخوا، و ارجوا، ووفروا. ومعناها جميعاً الأمر بترك اللحية على حالها وتكثيرها، وحيث أن كل هذه الأفعال أفعال أمر، والأمر في الشريعة يُأخذ للوجوب ما لم يأت نص أخر يحوله عن سابقه. فالأوامر هنا للوجوب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء و أصحاب المذاهب بلا خلاف
أما بالإجماع ..
فقد نقل الإمام بن حزم الأندلسي في {المحلّى} الإجماع على حرمة حلق اللحى و قص الشارب ..
وأنت تعلم الحديث القائل .. { لا تجتمع أمتي على ضلالة} و المقصود هنا علماء أمتي .. والذي نقل بن حزم عنهم الإجماع
وإنظر أقوال العلماء فيها..
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية، ويستلزم تكثيرها، وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها على حالها .
الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .
المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .
الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .
اقوال بعض العلماء
قال شيخ الاسلام بن تيمية : يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة و لم يبيحه أحد و قد امرنا النبي بعدم التشبه بغيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فمخالفتهم امر مقصود للشارع ( المشرع) و المشابهة في الظاهر تورث المودة و المحبة و المولاة في الباطن كما ان المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر و هذا امر يشهد له الحس و تشهد به التجربة ( اي يعني ان اصحاب المهنة الواحدة مثلا يميلون الى بعض فكذلك اصحاب اللحى من المسلمين تجدهم يميلون الى بعضهم في ود)
من أقوال العلامة الشنقيطي: إن إطلاق و إرخاء اللحى سنة من سنن الأنبياء عليهم السلام وسمة من سمات العرب وهي من اعظم الفوارق الحسية بين الرجل والمرأة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كث اللحية، عظيم اللحية، وهو من أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والجدير بالذكر أن الرجال الذين فتحوا السند والهند وفارس والأندلس وبيزنطا، و ... لم يكن فيهم حليق، وكانوا أشد الناس تشبهاً واقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم .
قال العلامة السبكي، في كتابه "المنهل العذب المورود شرح سنن أبو داوود": فلذلك كان حلق اللحية محرماً عند أئمة المسلمين المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال أيضا: قد تساهل في هذا الزمان كثيراً من المتعلمين فحلقوا لحاهم ووفروا شواربهم، وتشبه جماعة منهم بالكافرين فحلقوا أطراف الشوارب ووفّروا ما تحت الأنف واغتر بهم كثير من الجاهلين وقلدوهم .
قال الشيخ على محفوظ، في كتابه "الإبداع في مضار الابتداع": اتفق أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة على حرمة حلق اللحية والأخذ منها، وهذه من أسوأ العادات التي انتشرت بين الناس حتى استحسنوا عادات الكفار واستقبحوا واستهجنوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ أبو بكر الجزائري، المدرس في المسجد النبوي: أما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه وترويه ويحرم حلقها أو الأخذ منها .
قال العلامة ابن باز، في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : ولا يجوز حلق اللحية أو الأخذ منها والأدلة على ذلك كثيرة، ولا يجوز إجبار العسكريين على حلق لحاهم، وإن من يجبرهم فعليه الذنب والإثم .
قال المحدث الألباني، بعد أن ساق أدلة وجوب إعفاء اللحية من الكتاب والسنة: ومما لاشك فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته وكان محباً لله ورسوله، أن يدرك من الأدلة السابقة وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والأخذ منها دون القبضة .
وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برقم 1140 ونصه: رجل حالق لحيته خطب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ فأجابت اللجنة: حلق اللحية حرام، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، وعلى هذا إذا كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى على من تيسر له ذلك، زجراً له وإنكارا لما هو علي .
وقال الشيخ الشعراوي، في جريدة "الحقيقة" : اللحية فرض والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأقول لبعض الناس، والمشايخ "" العلماء"" ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرض فيرتكبوا إثما كبيرا، ولكن فليقل إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها، فيكونوا عاصين بدلا من أن يكونوا كافرين بالحكم وهذا يوردهم موارد الهلاك .
وقال شيخ الأزهر جاد الحق: إن الفقهاء اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية تستوجب الدية كاملة، ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة حلقها. وفى فتوى خاصة بالعسكريين قال: لا يجوز أن يتم إجبار المجندين على حلق لحاهم إن هم أرادوا ذلك امتثالاً لأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم .
س: سمعت بأن ترك اللحية واجب ، فهل هذا صحيح ؟
أرجو إن كان هذا صحيحاً أن توضحوا لي الأسباب ، علماً بأنني قرأت في أحد الكتب أن السبب هو أن نفعل عكس الكافرين ، ولكن الكافرين اليوم يتركون اللحية ، لذا فإنني غير مقتنع بهذا السبب، أرجو أن تبينوا لي الأسباب .
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
نعم إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام ، لما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)، ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس).
والإصرار على حلقها من الكبائر ، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه. ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني.
وليس المراد بمخالفة المجوس وسائر المشركين مخالفتهم في كل شئ ولو كان صواباً جارياً على مقتضى الفطرة والأخلاق الفاضلة، بل المراد مخالفتهم فيما حادوا فيه عن الحق والصواب ، وخرجوا به عن الفطرة السليمة والأخلاق الفاضلة، ومما انحرف فيه المجوس وسائر المشركين ونحوهم من الكافرين عن الحق وخرجوا فيه عن مقتضى الفطرة السليمة وخالفوا فيه سيما الأنبياء والمرسلين حلق اللحية، فوجب أن نخالفهم في ذلك بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب ، اتباعاً لهدى الأنبياء والمرسلين ، وسيراً على مقتضى الفطرة السليمة في ذلك.
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث عائشة رضي الله عنها.
ولو قدر أن الكافرين أعفوا لحاهم لم يكن ذلك مبيحاً للمسلمين أن يحلقوا لحاهم لما تقدم من أنه ليس المقصود مخالفتهم في كل شئ وإنما المقصود مخالفتهم فيما انحرفوا فيه عن الحق وخرجوا فيه عن الفطرة السليمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المرجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (5/142-144).
وأقوال العلماء لا تنتهي في هذا المجال وكلها تثبت عكس ما يفعله وما يقوله وما يفتي به بعض ""الفقهاء"" !!؟؟
إن هؤلاء ليسوا حجة على الإسلام وأقوالهم وأفعالهم لا تمثل الإسلام و إنما أعمالهم وأقوالهم ستكون حجة عليهم يوم العرض على رب الأرباب يوم الحساب .
ونقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال أقوام نقول لهم قال الله وقال الرسول ويقولوا قال أبو بكر وقال عمر إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء.
هذا والله اعلم
التعديل الأخير تم بواسطة نونو ; 23-02-08 الساعة 08:26 PM
|