27-02-08, 12:21 AM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو فخري نجمة الشمال |
|
البيانات |
التسجيل: |
Feb 2007 |
العضوية: |
24420 |
المشاركات: |
2,230 |
الجنس |
أنثى |
معدل التقييم: |
|
نقاط التقييم: |
60 |
مدونتي |
|
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
القوانين الدستورية
مجلة الاحوال الشخصيه التونسيه
القوانين اللتي تنظم
الزواج-الطلاق-العده-النفقة-الحضانة-النسب-اللقيط-المفقود-الميراث-الحجر و الرشد-الوصيه-الهبه
أمر على مؤرخ في 6 محرم 1376 (13 أوت 1956 يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية. (الرائد الرسمى عدد 66 الصادر في 17 أوت 1956).
الحمد لله.
من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باى صاحب المملكة التونسية (..) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة.
أما بعد. فإنه يعد اطلاعنا على الأمر العلى المؤرخ في 30 ربيع الثانى 1293 (5 ماى 1876) المتعلق بتنظيم سير المحاكم الشرعية بالحاضرة وبالأفاق.
وعلى أمرنا المؤرخ في 30 صفر 1395 (21 سبتمبر 1955) المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيماً مؤقتاً كما نقحه أمرنا المؤرخ في 25 ذى الحجة 1375 (3 أوت 1956).
وعلى أمرنا المؤرخ في 3 ذى الحجة 1395 (12 جويلية 1956) المتعلق بضبط الأحوال الشخصية للتونسيين من غير المسلمين واليهود.
وعلى أمرنا المؤرخ في 25 ذى الحجة 1375 (3 أوت 1956) المنقح لفصول من مجلة المرافعات المدنية. وعلى الرأى الذى أبداه مجلس الوزراء. وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتى:
الفصل الأول النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالأحوال الشخصية جمعت في تأليف واحد باسم "مجلة الأحوال الشخصية".
الفصل 2 يجرى العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها ابتداء من غرة جانفى 1957 بدون أن يكون لها تأثير على الماضى، إلا أن النوازل التى مازالت جارية في تاريخ غرة جانفى 1957 سواء منها التى قدمت قبل غرة أكتوبر 1956 أو بعده تبقى خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدور هذا الأمر إلى أن تنفصل بوجه بات.
الفصل 3-4-5 (أبطل العمل بهذه الفصول بمقتضى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 40 لسنة 1957 المؤرخ في 27 سبتمبر 1957).
الفصل 6 وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للداخلية ووزيرنا للعمل مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ أمرنا هذا.
وختم في 6 محرم 1376 (13 1956).
الوزير الأكبر رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة
المجله في المرفقات
|
|
|