المادة 1
1ـ
الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أرضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2ـ القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3ـ الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة
العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
المادة 2
1ـ نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2ـ السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة 3
1ـ دين رئيس
الجمهورية الإسلام.
2ـ الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
المادة 4
اللغة
العربية هي اللغة الرسمية.
المادة 5
عاصمة الدولة دمشق .
المادة 6
علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات
العربية وشعارها ونشيدها.
المادة7
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا أناضل لتحقيق أهداف الأمة
العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة 8
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
المادة 9
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.
المادة 10
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
المادة 11
القوات المسلحة ومنظمة الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة هي الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة 12
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.
الفصل الثاني
المبادئ الاقتصادية
المادة 13
1 ـ الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف الى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
2 ـ يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.
المادة 14
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:
1ـ ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2ـ ملكية جماعية:وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعيتها ودعمها.
3ـ ملكية فردية:وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ولايجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
المادة 15
1ـ لاتنزع الملكية الفردية ألا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
2 ـ المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3 ـ لانقرض المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائي.
4 ـ تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
المادة 16
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
المادة 17
حق الإرث مضمون وفقا للقانون.
المادة 18
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة 19
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة 20
يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة الى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.
الفصل الثالث
المبادئ التعليمية والثقافية
المادة 21
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.
المادة 22
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
المادة 23
1ـ الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة
العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
2ـ تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
3ـالتربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لاعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.
المادة 24
1ـ العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
2ـ تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.
الفصل الرابع
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 25
1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم.
2ـ سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4ـ تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين.
المادة 26
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة 27
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.
المادة 28
1ـ كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2ـ لايجوز تحري أحد أو توقيفه الا وفقا للقانون .
3ـ لايجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4ـ حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة 29
لاجريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني.
المادة 30
لاتسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة 31
المساكن مصونة لايجوز دخولها أو تفتيشها الا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 32
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الاحكام المبينة في القانون.
المادة 33
1ـ لايجوز ابعاد المواطن عن ارض الوطن.
2ـ لكل مواطن الحق بالتنقل في اراضي الدولة الا اذا منع من ذلك بحكم قضائي أوتنفيذا لقوانين الصحة
والسلامة العامة.
المادة 34
لايسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أودفاعهم عن الحرية.
المادة 35
1ـ حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الاديان.
2ـ تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على ان لايخل ذلك بالنظام العام.
المادة 36
1ـ العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2ـ يحق لكل مواطن ان يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
3ـ تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والاجازة والتعويضات والمكافآت.
المادة 37
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله والزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
المادة 38
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون.
المادة 39
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في اطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادة 40
1ـ جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
2ـ الجندية الزامية وتنظم بقانون.
المادة 41
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة 42
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة 43
ينظم القانون الجنسية
العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وابنائهم ولمواطني اقطار الوطن العربي.
المادة 44
1ـ الاسرة هي خلية المجتمع الاساسية وتحميها الدولة.
2ـ تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على ازالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الامومة والطفولة وترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة 45
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على ازالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
المادة 46
1ـ تكفل الدولة كل مواطن واسرته في حالات الطوارىء والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2ـ تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة 47
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستوها.
المادة 48
للقطاعات الجماهيرية حق اقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للانتاج أو الخدمات وتحدد القوانين اطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
المادة 49
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الامور التالية:
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2ـ تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3ـ تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الاخرى المرتبطة بحياة افرادها.
4ـ تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير اساليب الانتاج.
5ـ الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.