كاتب الموضوع :
vueleve
المنتدى :
القوانين الدستورية
الباب الثاني
السلطة التشريعية
الفصل 18
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى " مجلس النواب " .
الفصل 19
ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 20
يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل ، وبلغ عشرين سنة كاملة.
الفصل21 (بعد التعديل)
الفصل 21 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن يكون ناخبا.
وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.
كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهله للترشح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.
ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس
الفصل 22
يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية.
الفصل 23
اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخابات.
الفصل 24
مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلس النواب في بالظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية.
الفصل 25
يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا عن الامة جمعاء.
الفصل 26
لا يمكن تتبع النائب او ايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها ، او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابته داخل المجلس.
الفصل 27
لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة ، اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك.
الفصل 28 (الجديد)
مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية ، ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.
ولمجلس النواب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعادية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين اساسية.
ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.
ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر ، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.
الفصل 29
يعقد مجلس النواب كل سنة دورة عادية تبتدىء خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر.
ويجتمع المجلس اثناء عطلته بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من اغلبية النواب.
الفصل 30
ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس.
الفصل 31
لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دجورته العادية المقبلة.
الفصل 32
المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين.
الفصل 33
تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.
الفصل 34
تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة:
- بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الاساسية ،
- باحداث الدواوين والمؤسسات العمومية والشركات او المؤسسات القومية ،
- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات ،
- بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم ،
- يضبط الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليها ،
- بالعفو التشريعي ،
- بضبط قاعدة الاداء ومقاديره لفائدة الدولة ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية والقوانين الجبائية ،
- بنظام اصدار العملة ،
- بالقروض والتعهدات المالية للدولة ،
- بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
الفصل 35
يضبط القانون المبادئ الاساسية :
- لنظام الملكية والحقوق العينية .
- للتعليم ،
- للصحة العمومية ،
- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 36
تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في مواد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
التعديل الأخير تم بواسطة vueleve ; 26-02-08 الساعة 06:23 AM
سبب آخر: تعديل الفصل( 21 )
|