كاتب الموضوع :
vueleve
المنتدى :
القوانين الدستورية
الشكر
لkahina
على ملاحظتها و لو أنها لم تكتبها هنا
آخر المستجدات في الدستور التونسي
التعديل في الفصل 21
النص
اقتباس :-
|
تعديل الفصل 21
الفصل 21 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن يكون ناخبا.
وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.
كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهله للترشح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.
ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس.
|
|