لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > محكمة ليلاس > القوانين الدستورية
التسجيل

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

القوانين الدستورية القوانين الدستورية


إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-02-08, 03:36 AM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,349
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب الخامس

 

الباب الخامس

المحكمة العليا


الفصل 68
تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد اعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجاءاتها
.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 19-02-08, 03:44 AM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,349
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

الباب السادس

مجلس الدولة

الفصل 69
يتركب مجلس الدولة من هيأتين :
1- المحكمة الادارية،
2- دائرة المحاسبات ،
تركيب مجلس الدولة ومشمولات انظاره واجراءاته يضبطها القانون.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 19-02-08, 03:51 AM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,349
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب السابع

 

الباب السابع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي


الفصل 70
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 19-02-08, 04:01 AM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,349
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب الثامن

 

الباب الثامن

الجماعات المحلية


الفصل 71
تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 20-02-08, 09:36 PM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,349
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب التاسع

 

الباب التاسع

تنقيح الدستور


الفصل 72
لرئيس الجمهورية أو لثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل الحق في بالمطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة .

الفصل 73
لا ينظر المجلس في التنقيح المزمع ادخاله الا بعد قرار منه بالاغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من طرف اللجنة المختصة.
ولا يمكن ادخال اي تنقيح على هذا الدستور من طرف مجلس النواب الا اذا تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين من الاعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الاقل من الاولى.

الفصل 74
يختم رئيس الجمهورية بعنوان نص دستوري القانون المنقح للدستور وذلك طبقا للفصل 52.


أحكام انتقالية

يمكن لرئيس الجمهورية المباشر والذي تنتهي مدته النيابية خلال شهر نوفمبر 1991 ان ينظم قبل انتهاء هذه المدة انتخابات سابقة لاوانها اما رئاسية أو تشريعية أو رئاسية وتشريعية معا.
وفي صورة اجراء انتخابات رئاسية سابقة لاوانها تمدد النيابة الحالية لمجلس النواب الى نهاية المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية الجديد المنتخب عملا بأحكام هذه الفقرة.
وفي صورة اجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها، تنتهي المدة الرئاسية الحالية لرئيس الجمهورية بانتهاء المدة النيابية لمجلس النواب الجديد.
ويتحتم ان تنص الاوامر المتخذة لتنظيم السابقة لاوانها المنصوص عليها بهذا الفصل على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
ويجتمع مجلس النواب الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.
وتنتهي المدة الرئاسية الجارية حال الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.
أما المدة النيابية الجارية لمجلس النواب فتنتهي يوم اجتماع مجلس النواب الجديد.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
facebook




جديد مواضيع قسم القوانين الدستورية
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:35 PM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية