كاتب الموضوع :
vueleve
المنتدى :
القوانين الدستورية
الباب العاشر
الباب العاشر
الأحكام الختامية و المؤقته
مادة 144
مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية.
تبدأ من تاريخ سريانه وفقا لاحكام المادة 152إذا رأى المجلس الاعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.
يكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون.
يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الاعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
يتخذ المجلس الاعلى خلال فترة الانتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت.
ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته قبل إصداره .
يدعو المجلس الاعلى لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الاتحادي بموعد لا يجاوز ستة أشهر قبل انتهاءمدة سريان هذا الدستور المؤقت ، وتتبع في إصداره الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة 145
لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور الا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام.
ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه.
مادة 146
يكون اعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الاعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
ترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الاعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.
مادة 147
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية.
مادة 148
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور.
كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقا لاحكامه.
مادة 149
استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور.
مادة 150
تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة ولكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.
مادة 151
لاحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لاحكامه الاولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الادنى ما يتعارض مع التشريع الاعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
مادة 152
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعين على هذا الدستور .
وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م.
الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الاول سنة 1391هـ.
توقيع
زايد بن سلطان آل نهيان
حاكم امارة أبوظبي
توقيع
راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم امارة دبي
توقيع
خالد بن محمد القاسمي
حاكم امارة الشارقة
توقيع
حميد بن راشد النعيمي
عن / حاكم امارة عجمان
توقيع
راشد بن احمد المعلا
عن / حاكم امارة أم القيوين
توقيع
محمد بن حميد الشرقي
حاكم امارة الفجيرة
|