كاتب الموضوع :
vueleve
المنتدى :
القوانين الدستورية
الباب الرابع
رئيس الدولة
مادة 41
السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لا تمس ، واحترامـه واجب ، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها .
مادة 42
يقوم السلطان بالمهام التالية :
- المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.
- اتخاذالاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها.
- تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.
- رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته .
- رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.
- تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .
- تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .
- تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم .
- اعلان حـالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .
- اصدار القوانين والتصديق عليها.
- تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها واصـدار مـراسيم التصديق عليها.
- تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم ، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .
- العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها.
- منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .
مادة 43
يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.
مجلـس الـوزراء
مادة 44
مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي :
- رفع التـوصيـات إلى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والادارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .
- رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.
- تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والاداريـة واقتراح الـوسـائل والاجـراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.
- منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.
- مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.
- الاشراف على سير الجـهاز الاداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.
- الاشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات واحكـام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.
- اية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون .
مادة 45
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسنـاد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا إلى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .
مادة 46
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .
مادة 47
يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به . وتـكون للمجلس أمانه عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
مادة 48
اذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .
مادة 49
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي :
أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
مادة 50
قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:
( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة ) .
مادة 51
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.
مادة 52
أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.
مادة 53
لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـه أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
مادة 54
تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.
مادة 55
تسرى أحـكام المـواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) ، على كل من هم في مرتبة وزير.
المجالس المتخصصة
مادة 56
تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية .
الشـؤون الماليـة
مادة 57
يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:
- تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة واجراءات صرفها.
- حفظ أمـلاك الـدولـة وادارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شـىء من هـذه الأملاك.
- الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.
- الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
- الرقابة المالية للدولة.
- القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.
- النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .
- شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والاعانـات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة.
|