كاتب الموضوع :
vueleve
المنتدى :
القوانين الدستورية
الباب الخامس
الباب الخامس
الشئون المالية
المادة 107 ا- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون، ولا يُعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون. ب- يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة، وباجراءات صرفها. ج- يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاملاك.
المادة 108 ا- تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية. ب- يجوز للهيئات المحلية من بلديات او مؤسسات عامة ان تقرض او تقترض او تكفل قرضا وفقا للقوانين الخاصة بها.
المادة 109 ا- تحدّد السنة المالية بقانون. ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لمناقشته واحالته الى مجلس الشورى للنظر فيه وفق احكام الدستور، ويجوز ادخال اي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة. ج- تكون مناقشـة الميزانية على اساس التبويب الوارد فيها، ويجوز اعـداد الميزانية لاكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون. د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون. هـ- اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة الى حين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. و- لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
المادة 110 كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون.
المادة 111 ا- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لاكثر من سنة مالية واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور. ب- يجوز كذلك ان تُفرد للمصرف المشار اليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لاكثر من سنة مالية.
المادة 112 لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شانه انشاء ضريبة جديدة، او الزيادة في ضريبة موجودة، او تعديل قانون قائم، او تفادي اصدار قانون في امرٍ نصَّ هذا الدستور على ان يكون تنظيمه بقانون.
المادة 113 الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم اولا الى مجلس النواب خلال الاشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 114 ع القانون الاحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شانها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع احكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.
المادة 115 تُقدم الحكومة الى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من اثار على مشروع الميزانية الجديدة.
المادة 116 ينشا بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان الى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرا سنوياًّ عن اعماله وملاحظاته .
المادة 117 ا- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. ب- لا يمنح اي احتكار الا بقانون والى زمن محدود.
المادة 118 ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 119 ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تقرَّر على خزانة الدولة.
المادة 120 ا- يشترط لتعديل اي حكم من احكام هذا الدستور ان تتم الموافقة على التعديل باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وان يصدِّق الملك على التعديل ، وذلك استثــناء من حكم المادة (35 بند ب، ج، د) من هذا الدستور. ب- اذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ج- لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدا الحكم الوراثي في البحرين باي حال من الاحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور. د- صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه .
المادة 121 ا- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات. ب- استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح واوامر وقرارات واعلانات معمول بها قبل اول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل او تلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور.
المادة 122 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الاجل او اطالته.
المادة 123 لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء اعلان الاحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون. و لا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى او مجلس النواب او المساس بحصانة اعضائه في تلك الاثناء، او اثناء اعلان حالة السلامة الوطنية.
المادة 124 لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ . ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان احكامه باثر رجعي، وذلك بموافقة اغلبية اعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او المجلس الوطني بحسب الاحوال.
المادة 125 ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
|