لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > القسم الادبي > البحوث الاكاديمية > البحوث الإسلامية
التسجيل

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية


أحكام الأضحية

الأضحية الأضحية والضحية : اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق بقصد التقرب إلى الله تعالى.. ويقال فيها : أضحية بضم الهمزة وكسرها وأضحاة وضحية

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-12-07, 09:02 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
ليلاس متالق


البيانات
التسجيل: Jan 2007
العضوية: 22262
المشاركات: 5,225
الجنس ذكر
معدل التقييم: Honey1900 عضو على طريق التحسين
نقاط التقييم: 80

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
Honey1900 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : البحوث الإسلامية
افتراضي أحكام الأضحية

 

الأضحية

الأضحية والضحية : اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق بقصد التقرب إلى الله تعالى.. ويقال فيها : أضحية بضم الهمزة وكسرها وأضحاة وضحية .
وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .
قال تعالى : إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
والمراد بالنحر في الآية هو الذبح يوم النحر على أحد الأقوال فيشمل الأضحية والهدي وذلك قول الجمهور .
وثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ، وضحى المسلمون معه .
حكمها :
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ، ولم يقل بوجوبها إلا أبو حنيفة ، وقال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة .
وقد استدل على عدم الوجوب بحديث أم سلمة عند مسلم : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر ولا بشر شيئا قال الشافعي : إن قوله : فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب .

فضل الأضحية

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم ، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجة والترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب .
وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله : ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : مالنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة رواه أحمد وابن ماجة .
وصح عن أبي هريرة قوله : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أحمد وابن ماجة الأضحية

ما تجوز منه الأضحية

أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ولا تجزئ من غيرها . وأما تضحية بلال بديك فتدل على عدم وجوب الأضحية كما حدث عن ابن عباس أن اشترى لحما وأخبر الناس أن هذا اللحم هو أضحيته .
واختلف العلماء في الأفضل من الأنواع الثلاثة ، فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا : الكباش ، ثم البقر ، ثم الإبل عكس الأمر في الهدايا ، وذهب الشافعي إلى عكس قول مالك وبه قال أشهب وابن شعبان الأضحية
ويجزئ من كل نوع ما يجزئ منه في الهدي ، وقد سبق الكلام فيه .
وتجوز الضحية بالخصي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ، ولأن لحمه أطيب .

ما لا تجوز منه الأضحية

لا تجوز الأضحية من غير الأنواع السابقة بالإجماع إلا ما ذكر عن الحسن بن صالح أنه أجاز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد .
كما لا تجور الأضحية بسن أقل من السن المشروط في كل نوع ، ولا تجزئ المريضة البين مرضها (أي : الظاهر الواضح) ولا العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا الضعيفة العجفاء التي ذهب مخها كما شدة الهزال .
وهذه العيوب الأربعة متفق على أن وجود واحد منها يمنع الإجزاء ، وبها جاء الحديث ولذلك وقف الظاهرية عندها ولم يقيسوا عليها غيرها ، وقالوا : إن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم العيوب بالأربعة المذكورة دليل على عدم الزيادة عليها ، بل يجب الوقوف عكندها فقط . كما أن هذه الأربعة اتفق العلماء على أن العيب الخفيف منها . غير مؤثر في الجواز .
وجمهور الفقهاء زادوا على هذه العيوب ما كان أشد منها ، وقالوا : إن العيب الأشد هو أحرى وأولى بمنع الإجزاء ، مثل العمى وكسر الساق الإصابة بمرض من الأمراض المعدية ، وقال هؤلاء الفقهاء : إن الحديث خاص أريد به العموم وليس خاصا أريد به الخصوص إلا أن هؤلاء الذين قالوا بالقياس وبأن الحديث خاص أريد به العام اختلفوا : فمنهم من قال : يلحق بالمذكورات ما هو أشد منها وما هو مساو لها ، وهو المشهور من مذهب مالك ، ومنهم من قال : يلحق الأشد فقط... وتفرع على ذلك اختلافهم في الآتي :
المقطوعة الأذن : قال بعضهم : إن قطع الثلث يمنع الإجزاء ، وقال آخرون : لا يمنع إلا قطع الأكثر ، وكذلك القول في الذنب ، وذهاب الأسنان ، وأطباء الثدي (الحلمات) .
وأما القرن فإن مالكا قال : ذهاب جزء منه ليس عيبا إلا أن يكون يدمي (يسيل دمه) .
واختلفوا في الصكاء (وهي التي خلقت بلا أذنين) فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز ، ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب . وما خلق بلا قرنين جائز عند الجميع ، ويسمى : الأجم .
واختلفوا في الأبتر (وهو مقطوع الذنب) فقوم أجازوه ، وقوم منعوه .

كفاية أضحية واحدة عن أهل البيت الواحد

إذا ضحى إنسان بشاة أو بمعزى فانها تكفي عنه وعن أهل بيته ممن يرعاهم وينفق عليهم ، بمعنـى أنهم يشتركون معه في الثواب ؛ لأن الأضحية سنة كفاية ، للحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار ما ترى أي : صار الناس يعتبرون ذلك بخلا حتى لا يأكل أحد من ضحيته.. وهذا قول جمهور الفقهاء ، وفيه يسر على المسلمين كبير ، وكذلك كان يفعل الصحابة .

المشاركة في الأضحية

يجوز أن يشترك في الجمل أو البقرة سبعة أشخاص ، فعن جابر رضي الله عنه قال : نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم وأبو داود والترمذي أما الشاة فلا تكفي إلا عن واحد ، ومثلها المعزى .

توزيع لحم الأضحية

لو أكل إنسان لحم أضحيته كله لجاز ذلك عند بعضهم ولكنه يعتبر مخالفا للسنة ، لأن السنة أن يأكل منها المضحي هو وأهل بيته ، ويطعم منها الفقراء ، ويهدي الأقارب والأصحاب .
وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث ، ويدخر الثلث ، ويتصدق بالثلث.. ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر ، وإليك الأدلة على ما ذكر :
(1) : عن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء . فلما كان في العام المقبل قالوا : يا رسول الله . نفعل كما فعلنا في عام الماضي ؟ قال : كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردنا أن تعينوا فيها متفق عليه .
(2) : وعن ثوبان قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم . أضحيته ثم قال : يا ثوبان . أصلح لي لحم هذه ، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم .
(3) : وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول (أصحاب الغنى)على من لا طول له ، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه الأضحية
فالأحاديث السابقة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يبقوا من لحوم الأضاحي شيئا بعد ثلاثة أيام من ذبحها يوم النحر ، وذلك بسبب الجهد الذي أصاب الناس حق قدم الأعراب إلى المدينة من أجل طلب المعونة والمساعدة ، فلما انتهت هذه الشدة وجاء عام مقبل أذن النبي صلي الله عليه وسلم للمسلمين أن يأكلوا من الأضاحي ويدخروا لأهليهم ويطعموا الفقراء كما يشاءون ، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الأكل من الأضحية : هل هو واجب أو سنة أو مباح ؟ والسبب : هو اختلافهم في مضمون قوله صلى الله عليه وسلم : كلوا هل هو إيجاب ، أو استحباب ، أو إباحة ؟
قال بعض الفقهاء بالوجوب ، وقال آخرون بالاستحباب ، وقال آخرون بالإباحة . كما اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم وتصدقوا هل هو للإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة ، وبكل قيل . والأحوط التصدق ولو بجزء يسير منها ، والأقرباء الفقراء أولى بالصدقة ، مع العلم بأن أي أكل وأي تصدق يقوم بالمطلوب ولو قليلا .
وفي الحديث الثاني تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه وبأن التزود منه لا ينافي التوكل ، وأن الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم ، وبه قال الجمهور ، وقال النخعي وأبو حنيفة : لا ضحية على المسافر ، وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمسافر بمنى ومكة .
(هذا) وقد جاء في حديث النهي عن إعطاء الجزار أجرته من الأضحية ، وعلى هذا اتفق الفقهاء ، كما اتفقوا على أن جلود الأضحية إما أن يتصدق بها المضحي وإما أن ينتفع بها ، غير أنهم اختلفوا في الانتفاع ، فالبعض يقول : لا يكون الانتفاع إلا بنفس الجلود وهو الذي عليه رأي الجمهور ، والبعض القليل أجاز بيع الجلد ليشترى بثمنه شيء يستفاد به في البيت ، إما إن باعه وتصدق بثمنه فإن أكثرية من الفقهاء توافق على ذلك .

وقت الذبح

اختلف الفقهاء في أول وقت يجوز فيه ذبح الأضحية ؛ فقال أبو حنيفة : يدخل وقت الذبح في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر من يوم النحر ، ولا يدخل في حق أهل الأمصار إلا بعد أن يصلي الإمام ويخطب ، فإن ذبح قبل ذلك لم يجز .
وقال مالك : لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه أخذا بنص الحديث .
وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ، ويجوز بعدها قبل أن يذبح ، سواء في ذلك أهل القرى والأمصار والبوادي ، وعلى رأيه الحسن والأوزاعي وإسحاق .
وقال الشافعي وداود وآخرون : إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك ، سواء صلى الإمام أم لا ، وسواء صلى المضحي أم لا ، وسواء كان من أهل القرى ، أم من أهل الأمصار ، أم من أهل البوادي . أم من المسافرين .
قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر الأضحية .
وأما آخر وقت الذبح ففيه خلاف أيضا .
فأبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون : إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده ، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال : هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه ذهبت الهادوية والناصر من أهل البيت .
وقال الشافعي وداود والظاهري : وقت الذبح هو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ، وقد حكي هذا المذهب عن جبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وسليمان بن موسى الأسدي فقيه الشام الأضحية
وهل تجوز التضحية في ليالي أيام الذبح أم لا ؟
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور : تجوز مع الكراهة ، وقال مالك في المشهور عنه وهي رواية عن أحمد لا تجوز .
قال الشوكاني : والقولان يحتاجان إلى دليل ، ولا دليل ، فالأصل الجواز بدون كراهة .
والأصل في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم ، حين وجد ناسا قد ذبحوا قبله يوم النحر : من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله متفق عليه .
وقوله صلى الله عليه وسلم : كل أيام التشريق ذبح أخرجه أحمد .
وابن حبان في صحيحه ، وقد طعن في صحته بعضهم . الأضحية

 
 

 

عرض البوم صور Honey1900   رد مع اقتباس

قديم 10-12-07, 09:06 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
ليلاس متالق


البيانات
التسجيل: Jan 2007
العضوية: 22262
المشاركات: 5,225
الجنس ذكر
معدل التقييم: Honey1900 عضو على طريق التحسين
نقاط التقييم: 80

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
Honey1900 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Honey1900 المنتدى : البحوث الإسلامية
افتراضي

 

و دي مقالة أخري للتأكيد


هذه أحكام الأضحية


عبد الله الإسماعيل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
فإن الأضحية من شعائر الله الظاهرة التي أجمع المسلمون على مشروعيتها(1)، وداوم النبي - صلى الله عليه وسلم- على فعلـها، كما في حديث أنس -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده). (2)

وإليك أيها القارئ الكريم مسائل في الأضحية وأحكامها تحت العناوين الآتية:

أولاً: حكمها:
الأظهر من قولي العلماء أنها سنة مؤكدة للقادر عليها،وهو قول الجمهور، وليست بواجبة؛ لجملة من الأدلة منها:
1) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى عمن لم يضحّ من أمته، كما في حديث جابر -رضي الله عنه(3).
2) حـديــث أم سـلـمـــة -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره وبشره شيئاً)(4)، فقوله: (وأراد) ظاهر الدلالة في عدم الوجوب(5).
3) أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما(6).
4) قول أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- (إني لأدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليّ).(6)

ثانياً: وقتها:
يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) (7)، ويمتد وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة، لحديث جبير بن مطعم مرفوعاً: (... وفي كل أيام التشريق ذبح)(8). والأفضل ذبحها في اليوم الأول بعد الصلاة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إن أوّل ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر)(7).

ثالثاً: صفة ذبحها:
يسن أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح : بسم الله والله اكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي، أو عن فلان -إذا كانت أضحية موصي -، ويدل على هذه الصفة الأحاديث الآتية:
1- حديث أنس -رضي الله عنه- قال: (ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما)(9).
2- حديث جابر السابق.
3- حديث عائشة -رضي الله عنها- (أن رسول الله أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد(10)، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشمذيها بحجر، ففعلتُ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد، ثم ضحى به)(11).
4- أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.(12)
- أما جملة: (اللهم هذا منك ولك) فقد جاءت في حديث جابر -رضي الله عنه- وإسناده صحيح لولا عنعنة أبي إسحاق، إلا أن لها شاهداً يتقوى به(13).
- و إن كانت الأضحية من الإبل نحرها معقولة يدُها اليُسرى؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: (ابعثها قياماً مقيّدة، سنّة محمد)(14).
وعن عبدالرحمن بن سابط -رحمه الله- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائهما).(15)
رابعاً: ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطى الجزّار بأجرته منها شيئاً؛ لقول علي -رضي الله عنه- (أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها) (16) (قال: نحن نعطيه من عندنا).(17)

خامساً: ما يجزئ في الأضحية:
أ- لا تجزئ إلا من الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى ((لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)) [الحج:34] وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم(18).
ب- تجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته، لقول أبي أيوب -رضي الله عنه- لما سئل: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله؟ فقال: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته)(19).
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة وأهل بيوتهم؛ لحديث جابر -رضي الله عنه-، قال: (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة).(20)
ج- أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، وهو الجذع؛ لقول عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال:(ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن)(21).
وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز سنّة؛ وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين(22)؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:(لا تذبحوا إلا سنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن). (23)
د- أربع لا تجوز في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها(24)، والكسير(25)، وفي لفظ: والعجفاء(26) التي لا تنقي(27))(28).

سادساً: ما يجتنبه المضحي:
إذا دخلت العشر حرم على من أراد أن يضحي أخذ شيء من شعره أو ظفره أو جلده حتى يذبح أضحيته؛ لحـديـــث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فـلا يمس من شعره وبشره شيئاً)، وفي رواية (ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي).(29)، وهذا النهي خاص بصاحـب الأضـحـيـة، أمـــا المضحى عنهم من الزوجة والأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم. ومن أخذ شيئاً من شعره أو ظفره في العشر متعمداً فلا يمنعه ذلك من الأضـحـيــة، ولا كـفـارة عليه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله (تعالى).

سابعاً: الأضحية عن الميت:
أ- تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذاً للوصية.
ب- أمـا أن يـفــرد الميت بأضحية تبرعاً، فهذا ليس من السنة، وقد مات عم النبي حمزة وزوجته خديجــة، وثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه أنه أفردهم أو أحداً منهم بأضحية.
جـ-إن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات شملهم جميعاً(30).

 
 

 

عرض البوم صور Honey1900   رد مع اقتباس
قديم 10-12-07, 09:22 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فخري

فراشة ليلاس

البيانات
التسجيل: Aug 2006
العضوية: 9130
المشاركات: 26,624
الجنس أنثى
معدل التقييم: نبع الحب عضو جوهرة التقييمنبع الحب عضو جوهرة التقييمنبع الحب عضو جوهرة التقييمنبع الحب عضو جوهرة التقييمنبع الحب عضو جوهرة التقييمنبع الحب عضو جوهرة التقييمنبع الحب عضو جوهرة التقييمنبع الحب عضو جوهرة التقييمنبع الحب عضو جوهرة التقييمنبع الحب عضو جوهرة التقييمنبع الحب عضو جوهرة التقييم
نقاط التقييم: 2144

االدولة
البلدSaudiArabia
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
نبع الحب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Honey1900 المنتدى : البحوث الإسلامية
افتراضي

 

جزاك الله كل خير هاني

على الموضوع المهم

وجعلها في ميزان حسناتك

 
 

 

عرض البوم صور نبع الحب   رد مع اقتباس
قديم 11-12-07, 11:51 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
ليلاس متالق


البيانات
التسجيل: Jan 2007
العضوية: 22262
المشاركات: 5,225
الجنس ذكر
معدل التقييم: Honey1900 عضو على طريق التحسين
نقاط التقييم: 80

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
Honey1900 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Honey1900 المنتدى : البحوث الإسلامية
افتراضي

 

اقتباس :-   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبع الحب مشاهدة المشاركة
   جزاك الله كل خير هاني

على الموضوع المهم

وجعلها في ميزان حسناتك

ربنا يخليكي يا نبع

و ربنا يكرم الجميع ان شاء الله

 
 

 

عرض البوم صور Honey1900   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام الأضحية, الاضحيه ومايلزم فيها, وقت الذبح
facebook




جديد مواضيع قسم البحوث الإسلامية
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:21 AM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية