كاتب الموضوع :
المحرومه من الحنان
المنتدى :
ركن شهر رمضان المبارك
السؤال: رسالة بعث بها المستمع علي صالح المهدي من المدينة المنورة في سؤاله الأول يقول ما هي شروط الاعتكاف وما هي الأشياء التي تفسده وهل يصح في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعه ؟
الجواب :
الاعتكاف سنة مشروعة أشار الله إليه في القرآن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فاعتكف وأعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم الأوسط يبتغي بذلك ليلة القدر ثم العشر الأخير وأستقر على ذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبهذا علم أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله والإنابة إليه والرجوع إليه وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أما في غير العشر الأواخر من رمضان فإنه من باب الشي المباح ولهذا قال عمر بن خطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكراً كان أو أنثى وأن يشترط له الصوم أو يصح بدون صوم فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه يشترط له الصوم ومنهم من قال أنه ليس بشرط وظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يشترط له الصوم ولكن لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة فلا يصح أن يعتكف الإنسان في حجرة من بيته أو أن يعتكف في رباط لطلبة العلم أو للقراء أو نحو ذلك بل لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة والأفضل أن يكون في مسجد جامع لئلا يتخلله الخروج إلي صلاة الجمعة ثم إن الذي يفسد الاعتكاف المباشرة مباشرة المرأة بالجماع والتقبيل بشهوة وما أشبه ذلك لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع لقوله (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ويفسده كذلك إذا خرج من المسجد بدون عذر ويفسده إذا خرج إلي المسجد لبيع أو شراء أو نحو ذلك وقد قسم أهل العلم خروج المعتكف من المسجد ثلاثة أقسام قسم جائز بشرط وبدون شرط وهو أن يخرج الإنسان إلي ما لابد له منه كخروجه إلي قضاء حاجته البول أو غائط إذا لم يكن في المسجد ماء يقضي به ذلك فان كان في المسجد حمامات يتمكن من قضاء حاجته فيها فإنه لا يخرج وكذلك إذا خرج لإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضرهما له فإن هذا أمر لابد منه والقسم الثاني ما يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط مثل أن يخرج لعيادة مريضٍ قريبٍ له أو صديق له فيشترط في اعتكافه أني أخرج لعيادة مريضي أو لتشيع جنازته إن مات أو ما أشبه ذلك فهذا يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط وقسم ثالث لا يجوز مطلقا هو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ونحو ذلك فإن أهل العلم يقولون إن هذا لا يصح شرطه ولو خرج بناءاً على شرطه فسده اعتكافه فلا ينبني أخره على أوله.
|