لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > القسم العام > المنتدى الاسلامي
التسجيل

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

المنتدى الاسلامي اسلام , بطاقات اسلاميه , دين , فتاوي , احكام


إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-06, 08:17 PM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ماسي


البيانات
التسجيل: Aug 2006
العضوية: 9452
المشاركات: 1,382
الجنس ذكر
معدل التقييم: Ghost Conan عضو على طريق الابداعGhost Conan عضو على طريق الابداعGhost Conan عضو على طريق الابداع
نقاط التقييم: 296

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
Ghost Conan غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Ghost Conan المنتدى : المنتدى الاسلامي
افتراضي

 

خامسا


مخالفات عند قضاء الحاجة


(1)عدم ذكر الله عند دخول الخلاء والخروج منه

وهذا من المخالفات التي وقع فيها أكثر المسلمين _ إلا من رحم ربي_ وهو من أسباب إيذاء الشيطان له ؛ لأن ترك الذكر غفلة عن الله تجعل الشيطان يسيطر عليه
وأما السنة عند دخول الخلاء فهي كالآتي :
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال : كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء قال :"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" البخاري ومسلم
قال الشوكاني :
قوله (إذا دخل الخلاء) : أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده , وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد , قال : حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال : حدثني أنس , قال : (كان النبي -صلي الله عليه وسلم- إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت :"كان النبي -صلي الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك"


(2)عدم الاستتار عند قضاء الحاجة

وهذا مما عمت به البلوي .. فكثير من الناس يقضون حاجاتهم أمام الناس في الطرقات لدرجة أن الناس يطلعون علي عوراتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله
وقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك فقال :"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة" أخرجه مسلم
والذي يقضي حاجته أمام الناس يكون متسببا في وقوعهم في معصية النظر إلي عورته فهما في الوزر سواء
(3)استصحاب ما فيه ذكر الله

وهذا من المخالفات أيضا التي وقع فيها الكثير من الناس
رأي الأئمة الأربعة أنه يندب لمن أراد قضاء الحاجة أن ينحي عنه كل ما عليه معظم من اسم الله تعالي أو اسم نبي أو ملك فإن خالف كره له ذلك إلا لحاجة كأن يخاف عليه الضياع , وهذا في غير القرءان
أما القرءان فقالوا يحرم استصحابه في تلك الحالة كلا أو بعضا إلا إن خاف عليه الضياع ويجب ستره حينئذ ما أمكن


(4)استقبال القبلة ببول أو غائط

وهذا الأمر لا يجوز وسنذكر دليلا واحدا من أدلة كثيرة , فعن أبي أيوب قال : قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا , قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله" أخرجه البخاري ومسلم


(5)عدم الاستنزاه من البول

وهذه المخالفة يترتب عليها بطلان الصلاة دون أن يشعر من يقع في تلك المخالفة , وقد حذرنا النبي -صلي الله عليه وسلم- فقال :"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدارقطني _صحيح الجامع_
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- :"أن النبي -صلي الله عليه وسلم- مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان , وما يعذبان في كبير , أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ..." أخرجه البخاري ومسلم

 
 

 

عرض البوم صور Ghost Conan   رد مع اقتباس
قديم 11-11-06, 08:18 PM   المشاركة رقم: 12
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ماسي


البيانات
التسجيل: Aug 2006
العضوية: 9452
المشاركات: 1,382
الجنس ذكر
معدل التقييم: Ghost Conan عضو على طريق الابداعGhost Conan عضو على طريق الابداعGhost Conan عضو على طريق الابداع
نقاط التقييم: 296

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
Ghost Conan غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Ghost Conan المنتدى : المنتدى الاسلامي
افتراضي

 



سادسا
أخطاء عند الوضوء


(1)التلفظ بالنية

وهذا من البدع المحدثة وذلك لأن النية محلها القلب وهي من الفروض التي لا تصح أي عبادة إلا بها
ولم يرد أن النبي 0صلي الله عليه وسلم- ولا صحابته الكرام ولا تابعيهم بإحسان تلفظوا بالنية أبدا


(2)ترك الذكر قبل الوضوء وبعده

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال -صلي الله عليه وسلم- :"لا صلاة لمن لا وضوء له , ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه _صحيح الجامع
ذهب بعض العلماء منهم الظاهريه وأحمد بن حنبل إلي وجوب التسمية في الوضوء , وذهب الشافعية والحنفية ومالك وربيعة إلي أنها سنة
وأما عن فضل الذكر بعد الوضوء فقد قال -صلي الله عليه وسلم- :"ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" أخرجه مسلم


(3)أذكار أثناء الوضوء بين السنة والبدعة

الكثير من الناس نراهم يقولون أثناء الوضوء كلاما لم يرد عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أو عن أصحابه -رضي الله عنهم- فتري أحدهم يقول اللهم أعطني كتابي بيميني إلي غير ذلك , ويتركون الذكر الوارد عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أثناء الوضوء
ففي حديث أبي موسي الأشعري -رضي الله عنه- قال : أتيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وهو يتوضأ فسمعته يقول :"اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي" أخرجه النسائي والترمذي _صحيح الجامع_


(4)كراهية الكلام أثناء الوضوء

قال الشيخ السيد سابق :
الكلام المباح أثناء الوضوء مباح , ولم يرد في السنة ما يدل علي منعه

(5)الغفلة عن غسل الأعقاب

قال -صلي الله عليه وسلم-:" ويل للأعقاب من النار _مرتين أو ثلاثة_" أخرجه البخاري ومسلم
قال الإمام النووي "
قوله -صلي الله عليه وسلم- :"ويل للأعقاب من النار" فتوعدها بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما توعد من ترك غسل عقبيه
وبكل أسف فإن كثيرا من المصلين يتهاونون في هذا الأمر , مع أنه لا يصح الوضوء إلا به


(6)عدم تخليل الأصابع

وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون وهو من إسباغ الوضوء وتمامه
قال الجمهور : يسن في الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين لقوله -صلي الله عليه وسلم- :"أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع" رواه أحمد والترمذي _صحيح الجامع_
وقالت المالكية : يجب في أصابع اليدين ويندب في أصابع الرجلين


(7)وجود ما يمنع وصول الماء

بعض النساء يستعملن طلاء الأظافر وغيره من أدوات التجميل , بل إن من الرجال أيضا من يتوضأ ويده مملوءة بالدهانات , وهذا يمنع وصول ماء الوضوء ةبالتالي يبطله , والواجب عليهم جميعا إزالة تلك الأشياء قبل الوضوء , أما إن كان الأمر ضروريا كالجبائر والجروح وغيرها من الأعذار الشرعية , فلا حرج أن يمسح عليها فقط , وإن كان الماء يضره يتيمم
وأما اللون فقط كالخضاب {الحناء} فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء


(8)مسح العنق والرقبة

بعض الناس يمسح عنقه أو رقبته أثناء الوضوء ويعتقد أن هذا من السنة ... مع أنه ليس من السنة
قال ابن القيم : لم يصح عن النبي -صلي الله عليه وسلم- في مسح العنق حديث البتة
وأما حديث مسح الرقبة أمان من الغل " , قال النووي هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي -صلي الله عليه وسلم- وهو ليس بسنة بل بدعة


(9)السنة في التنشيف

إن بعض المصلين يعتقدون أن من السنة ترك التنشيف, مع أن الأمر علي الإباحةفمن أراد التنشيف فلا بأس ومن أراد تركه فلا بأس

 
 

 

عرض البوم صور Ghost Conan   رد مع اقتباس
قديم 11-11-06, 08:19 PM   المشاركة رقم: 13
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ماسي


البيانات
التسجيل: Aug 2006
العضوية: 9452
المشاركات: 1,382
الجنس ذكر
معدل التقييم: Ghost Conan عضو على طريق الابداعGhost Conan عضو على طريق الابداعGhost Conan عضو على طريق الابداع
نقاط التقييم: 296

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
Ghost Conan غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Ghost Conan المنتدى : المنتدى الاسلامي
افتراضي

 

(10)الوضوء علي الوضوء دون أن يتخلل بينهما صلاة

بعض المسلمين يتوضأ ثم يتوضأ مرة أخري دون أن ينتقض وضوءه الأول أو أن يتخلل بينهما صلاة .... وهذا مخالف لهدي
النبي -صلي الله عليه وسلم-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالي- بعد كلام له : وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلي بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد؟ وأما من لم يصل به فلا يستحب له لإعادة الوضوء بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلي هذا الوقت


(11)الجهل بأن غسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا

يعتقد كثير من المصلين أن الوضوء لا يصلح إلا بغسل كل عضو ثلاث مرات .... وهذا خطأ عظيم
فلقد ورد في الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال :"توضأ النبي -صلي الله عليه وسلم- مرة مرة" أخرجه البخاري
وعن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- أن النبي -صلي الله عليه وسلم- توضأ مرتين مرتين. أخرجه البخاري
بل إن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- دعا بإناء فأفرغ علي كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلي المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلي الكعبين , ثم قال : قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- :"من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه البخاري
ففي الأحاديث مشروعية غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثة وكلها فعلها النبي -صلي الله عليه وسلم-(12)عدم تحريك الخاتم أثناء الوضوء

أحيانا تجد واحدا من المصلين يلبس خاتما أو ساعة فإذا قام يتوضأ لا يحرك الخاتم الذي قدم يمنع وصول الماء
قال البخاري : وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ


(13)قول بعضهم لبعض زمزم بعد الوضوء

نري كثيرا من الناس بعد الانتهاء من الوضوء يقول بعضهم لبعض "زمزم" وكأنه دعا له أن يشرب من ماء زمزم , وهذا كلام لا أصل له في سنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم-
وتخيل معي أخي الكريم لو أن الرجلين اجتمعا في بيت الله الحرام فتوضئا من ماء زمزم وشربا منه فهل سيقول له بعد الوضوء زمزم ؟ بالطبع لا لأنه أمام ماء زمزم
ولكن السنة أن يقول المتوضيء بعد الفراغ من الوضوء ما ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال :"ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" أخرجه مسلم

 
 

 

عرض البوم صور Ghost Conan   رد مع اقتباس
قديم 11-11-06, 08:20 PM   المشاركة رقم: 14
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ماسي


البيانات
التسجيل: Aug 2006
العضوية: 9452
المشاركات: 1,382
الجنس ذكر
معدل التقييم: Ghost Conan عضو على طريق الابداعGhost Conan عضو على طريق الابداعGhost Conan عضو على طريق الابداع
نقاط التقييم: 296

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
Ghost Conan غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Ghost Conan المنتدى : المنتدى الاسلامي
افتراضي

 

سابعا
مخالفات في نواقض الوضوء


(1)القيء والقلس

ظن كثير من المصلين أن القيء أو القلس ينقض الوضوء , والقلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وإن عاد فهو القيء , واستدلوا علي ذلك بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- ": من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم" رواه ابن ماجه والدارقطني بسند ضعيف
قال الامام الشوكاني:
الحديث أعله غير واحد (ضعيف)
وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلي أن القيء والقلس لا ينقضان الوضوء


(2)خروج الدم

شاع بين المسلمين أن خروج الدم من غير المخرج المعتاد ينقض الوضوء , بل إن منهم من لم يفرق بين قليل الدم وكثيره ..
وهذا خطأ واضح لأن الأثار الصحيحة جاءت لتثبت أن الدم إذا خرج من غير المخرج المعتاد وإن كثر لا ينقض الوضوء
ثبت في روايات صحيحة :"أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نزل الشعب فقال من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم الشعب فاقتسما الليلة للحراسة وقام الأنصاري يصلي , فجاء رجل من العدو فرمي الأنصاري بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته , ثم رماه بثان فصنع كذلك , ثم رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وقضي صلاته ثم أيقظ رفيقه فلما رأي ما به من الدماء قال له : لم لا أنبهتني من أول ما رمي , قال كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها"
ومعلوم أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قد اطلع علي ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم ولو كان الدم ناقضا لبين له ولمن معه في وقتها
وعن الحسن _رضي الله عنه- قال :"ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم" ذكره البخاري معلقا
وصلي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما (يجري دما) أخرجه مالك والدارقطني بسند صحيح

 
 

 

عرض البوم صور Ghost Conan   رد مع اقتباس
قديم 11-11-06, 08:21 PM   المشاركة رقم: 15
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ماسي


البيانات
التسجيل: Aug 2006
العضوية: 9452
المشاركات: 1,382
الجنس ذكر
معدل التقييم: Ghost Conan عضو على طريق الابداعGhost Conan عضو على طريق الابداعGhost Conan عضو على طريق الابداع
نقاط التقييم: 296

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
Ghost Conan غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Ghost Conan المنتدى : المنتدى الاسلامي
افتراضي

 



ثامنا
مخالفات في التيمم


(1)الاعتقاد بأن الجنب لا يصلي إلا إذا اغتسل وإن لم يجد ماء

بعض الناس يعتقد أن الجنب لا يستطيع الصلاة أبدا إلا إذا اغتسل وإن لم يجد ماء فعليه أن ينتظر بلا صلاة حتي يجد الماء وبذلك يجمع أكثر من صلاة لا يصليها , بل ربما ينتظر أياما بغير صلاة , وهذا فهم خاطيء .... لأن الجنب إن لم يجد الماء فإنه يتيمم ثم يصلي وإن وجد ماء بعد ذلك فإنه يغتسل ويصلي ولا يقضي الصلاة التي صلاها متيمما
فعن عمران بن حصين قال :"كنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فس سفر فصلي النااس فإذا هو برجل معتزل , فقال : ما منعك أن تصلي ؟! قال : أصابتني جنابة ولا ماء , قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك" رواه البخاري ومسلم


(2)الخطأ في كيفية التيمم

بعض الناس إذا لم يجد الماء وأراد التيمم فإنه يأتي بالتيمم بنفس صفة الوضوء وهذا خطأ مخالف للسنة , وبعضهم يظن أن التيمم لا يصلح إلا بضربتين وأن الضربة الواحدة لا تجزيء , وبعضهم يظن أن التيمم لابد أن يكون إلي المرفقين .. وهذا كله خطأ
قال الامام ابن القيم:
ولم يصح أنه -صلي الله عليه وسلم- تيمم بضربتين ولا إلي المرفقين
أما عن كيفية التيمم فهذا يتضح من خلال الحديث
عن عمار _رضي الله عنه- قال :"أجنبت فلم أجد الماء فتمعكت {تمرغت} في الصعيد , وصليت فذكرت ذلك للنبي -صلي الله عليه وسلم- فقال إنما يكفيك هكذا : وضرب النبي -صلي الله عليه وسلم- بكفيه الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" رواه البخاري ومسلم


(3)التيمم مع وجود الماء

نجد أن بعض الناس إذا أحدث في مصلاه فإنه يضرب بيديه علي الأرض أو علي السجاد ثم يتيمم ويصلي مع الجماعة
وهذا يحدث في الغالب عند الزحام الشديد كما في الحرمين فيظن الرجل أن التيمم مع إدراك الصلاة في جماعة أفضل من الذهاب للوضوء
وهذا الفعل غير جائز بل إن صلاته باطلة لأنه تيمم في حالة وجود الماء .... والله عز وجل لم يرخص في التيمم إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله

 
 

 

عرض البوم صور Ghost Conan   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
facebook




جديد مواضيع قسم المنتدى الاسلامي
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:39 PM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية