المنتدى :
المنتدى الاسلامي
الدافع في الجريمة في القضاء الإسلامي
الدافع فى الجريمة :
ليس للدافع فى الإسلام وزن عند الحكم فى الجرائم العادية فمثلا إذا قام صاحب البيت بقتل السارق بحجة الدفاع عن ماله ومثلا إذا قام الأب بقتل ابنته لزناها بحجة الدفاع عن شرفه ومثلا إذا قام الزوج بقتل زوجته وعشيقها بحجة محو العار أو الدفاع عن الشرف أو قام من من غصب منه ملكه بحجة الدفاع عن ملكه فذلك لا يعفيهم من العقاب والسبب هو أن الإسلام وضع للجرائم كلها كالسرقة والزنى عقوبات ليس من بينها القتل ومن ثم فهؤلاء القتلة لا يعفون من العقاب وهو قتلهم والسؤال هل يترك السارق سارقه وهو يسرق؟الإجابة إذا قدر على إمساكه دون إحداث خسائر فى الأرواح منه أو من السارق فعل ولكن إذا رأى أن هناك خسائر قادمة لا محالة فالواجب تركه يسرق ثم الإبلاغ عنه للقبض عليه وعقابه والسؤال هل يترك الأقارب قريبتهم أو قريبهم بعد الزنى ؟والإجابة يتركونهم ويشهدون عليهم أربع شهود ويقدمونهم للقضاء ليحكم عليهم وهكذا فى باقى الجرائم
وكذا الأمر فيمن قتل غيره بدافع الشفقة والرحمة كالأم التى تقتل وليدها بسبب تشوهه أو تخلفه العقلى وكالطبيب الذى يقتل مريضه اشفاقا عليه من استمرار الألم فالقتل هنا وإن كان متعمدا فى الظاهر فالنية ليست قتل متعمد ومن ثم يحكم عليه بحكم القتل الخطأ
وأما الجرائم الاضطرارية وهى مقولة فقط للتعبير عن أفعال مسموح بها فى الشرع مثل السرقة لسد الجوع أو لكسوة العرى أو الأكل من المحرم مثل الميتة فالدافع وهو الحفاظ على الحياة أو تغطية العورة مباح لقوله تعالى بسورة المائدة "فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
|