المنتدى :
المنتدى الاسلامي
عقوبة السرقة في القضاء الإسلامي
السرقة يقصد بها أخذ مال الغير دون حق وبعلم أو بدون علم صاحب المال ويستوى فى هذا الأخذ سرا أو علنا فصواع الملك فى سورة يوسف ليس شيئا مخفيا عن الأنظار وإنما شىء موجود أمام الأنظار وفى مكان منظور ويعاقب السارق أو السارقة بقطع الأيدى مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "ويقصد باليد الكف مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة"وأيديكم إلى المرافق "الذى معناه وأكفكم حتى منتصف الأذرع ، ولا يجوز إعادة الكف للسارق بعملية جراحية لأن هذا يمنع النكال – وكذلك فى باقى عقوبات القطع -وهو العقاب من الاستمرار الذى قرره الله بقوله فى نفس آية السرقة "جزاء بما كسبا نكالا من الله " ويدخل ضمن السرقة كل الجرائم المالية مثل الرشوة والاختلاس ورفض سداد الدين وخيانة الأمانة والغش فى المال بكل صوره والميسر والنصب والاحتيال المالى وأكل مال اليتيم ظلما ومنع الصدقات وهى الزكاة ويستثنى من جرائم المال جريمة واحدة هى جريمة اتلاف المال فهى تخالف كل هذا فى أن السرقة فيها أخذ للمال بينما المتلف لا يأخذ شىء من مال الغير .
والسارق او السارقة لابد ان يكون لديهما ضروريات الحياة المأكل والمشرب والملبس والدواء والمسكن فمن سرق – وهى كلمة نستعملها هنا فقط للتعبير عن الأخذ -لسد جوعه أو عريه أو علاجه أو سكنه فلا شىء عليه من العقاب والعقاب على من منع عنه ضروريات الحياة من الحكام أو الموظفين لأن الله قسم القوت وهو ما يحتاجه الناس لحياتهم بالتساوى فقال بسورة فصلت "وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين "
ويستوى فى العقاب من سرق قليلا بمن سرق كثيرا لكون كلاهما سارقا
|