المنتدى :
المنتدى الاسلامي
أحكام الاتلاف في القضاء الإسلامي
الإتلاف يقصد به إفساد الإنسان شىء مملوك للغير أو يملك بعضه مع الأخرين بنفسه أو عن طريق شىء يملكه ،ويعاقب المتلف بإصلاحه للشىء التالف سواء كان هذا الإصلاح بدفع ثمن التالف أو جلب مثيل له أو ترميمه والدليل هو حكم سليمان(ص)بأن يأخذ أصحاب الزرع التالف غنم أصحاب الغنم لحين زرع أصحاب الغنم الأرض وعودتها لحالها وقت إتلافها وفى هذا قال تعالى بسورة الأنبياء"وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ".
ويعاقب المتلف إذا تواجد معه مال للإصلاح ولم يصلح فى الوقت المحدد بحجة أنه ليس معه مال بالتالى :
- الجلد ثمانين جلدة لقوله الزور مصداق لقوله بسورة النور"فاجلدوهم ثمانين جلدة".
- قطع يده فى حالة رفض الإصلاح لكونه سارقا والسرقة عندى أخذ مال الغير دون رضاه خفية أو علنا مصداق لقوله بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
- فى حالة رفض الإصلاح بعد قطع اليد يقتل بعد أن يستتاب عدة مرات فى أيام مختلفات لكونه مرتدا بسبب إصراره على عدم الإصلاح أو دفع ثمنه رغم وجود المال معه
|