المنتدى :
المنتدى الاسلامي
عقوبات الزور في القضاء الإسلامي
أحكام الزور:
يقصد بالزور كل قول كاذب قصد به اتهام أخرين بجرائم أو نفى ارتكابهم الجرائم أو قصد به السب والذم سواء سب بالكفر أو ببعض الكفر كالزنى أو قصد به إثبات أو نفى وجود مال لسداد الدين أو قصد به نسبة شىء للنفس أو للغير ليس لها أو لغيرها
ويعاقب كل من قال زورا بالجلد ثمانين جلدة مثل المتهم الكاذب لغيره بالزنى الذى قال فيه تعالى بسورة النور"فاجلدوهم ثمانين جلدة "ويستثنى من العقوبة كل من :
-المظلوم الذى سب ظالمه مصداق لقوله تعالى بسورة النساء"لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم "ومن أمثلته المسروق الذى يسب سارقه .
-المظاهر الذى يحرم امرأته كأمه أو غيرها من المحرمات وقد جعل الله له عقابا مختلفا وهو إما تحرير رقبة وإما صيام شهرين متتابعين عند العجز المالى عن التحرير وإما إطعام ستين مسكينا فى حالة القدرة وأما فى حالة عدم القدرة على الصيام وفى هذا قال تعالى بسورة المجادلة "والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ".
وشهود الزور فى أى قضية بعد الحكم بجلدهم يتم عقابهم على حسب ما جرى فى القضية التى شهدوا بها زور من عقاب أو ضياع حق فمثلا لو حكم القاضى على متهم بالقتل يقتل كل شهود الزور وإذا حكم بقطع اليد فى السرقة تقطع أيديهم ومثلا لو حكم بمال لأحدهم ليس من حقه ولم يتواجد المال معه بعد اكتشاف شهادة الزور يتم تقسيم المبلغ على شهود الزور ومن أخذ الحق إذا كانوا اقتسموا المال بنسب معينة وكل يرد ما أخذه أو يتم كتابة تلك الأموال ديون عليهم ويشهد القاضى على تلك الديون شهود عدول
|