المنتدى :
المنتدى الاسلامي
ما يلغي العقوبات في القضاء الاسلامي
ما يلغى العقوبات :
تلغى العقوبة فى الأحوال التالية :
(1)الخطأ وهو عدم تعمد ارتكاب الجريمة مع حدوثها وفيه قال تعالى بسورة الأحزاب"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "ويدخل تحت الخطأ الأتى :
أ-الإكراه وهو إجبار إنسان على ارتكاب جريمة وإلا فقد حياته أو حياة غيره أو فقد عرضه أو ماله أو شوه أو جرح أو عذب هو أو إنسان يحبه وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "لا إكراه فى الدين "
ب-الاضطرار وهو الدفاع عن النفس أو الفرج أو المال أو الدفاع عن الأخرين ضد من يريد إيقاع الأذى به أو بغيره
ج-الجنون وهو فقد الإنسان لعقله بما يجعله مختلفا عن الناس فى الأمور التى يستوى فيها كل البشر .
د-سفه الصغار والمراد أن الأطفال مجانين يصلون لسن العقل وهو الرشد بالتدريج وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهن رشدا فادفعوا إليهم أموالهم "وعلى القاضى اختبار الطفل لمعرفة مدى مسئوليته عن الجريمة التى ارتكبها .
ه-نية الفعل التى أريد بها الخير وحدث الشر وهو الأذى منها كالصيد الذى نتج عنه قتل إنسان .
والعقوبة الملغاة يكون بدلا منها العقوبة المنصوص عليها فى الوحى فى حالة الخطأ.
(2)إنكار المتهمة من قبل زوجها بارتكاب الزنى وفى هذا قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ".
(3)عفو أصحاب الحق فى القضايا التى نص الله فيها على وجود العفو عن المحكوم عليه كما قوله تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء".
|