المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
الادارة مشرفة روائع من عبق الرومانسية كاتبة مبدعة سيدة العطاء |
|
البيانات |
التسجيل: |
Aug 2009 |
العضوية: |
148401 |
المشاركات: |
25,150 |
الجنس |
أنثى |
معدل التقييم: |
|
نقاط التقييم: |
137607 |
مدونتي |
|
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
عبير قائد
المنتدى :
الارشيف
السلام عليكم و رحمة الله
مرحبا يا احلي صحبه و اطيب ناس
مُبـــاحـــات الصـــيام
يباح فى الصيام ما يأتى :-
1- نزول الماء و الانغماس فيه :-
لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب على رأسه الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواه أحمد و مالك و ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل )) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح .
2- الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمه فى حلقه أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو صائم , و إلى هذا ذهبت الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى و الأوزاعى و ابى حنيفة وابى ثور .
3- يباح القُبله للصائم :-
لمن قدر على ضبط نفسه , فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قال (( كان النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و كان أملككم لإربه )) , و عن عمر رضى الله عنه أنه قال (( هششت يوماً و أنا صائم فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً , قبلت و انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو تمضمضت بماء و انت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ )) و قال ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و ابو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب الأحناف و الشافعية : انها تُكره على من حركت شهوته , ولا تُكره لغيره و لكن الأولى تركها , ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوه , و خوف الإنزال , فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم تُكره و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او غيرهما , و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبله .
4- يباح الحُقنة للصائم :-
سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت فى العروق ام تحت الجلد فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد .
5- يباح الحجامة للصائم :-
فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكره له , قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه (( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواه البخارى و غيره ::: .
6- المضمضة و الإستنشاق :-
إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما , فعن لُقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً )) ::: رواه أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح , و قد كرة أهل العلم السعوط للصائم , و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن قدامه : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقه و من غير قصد ولا إسراف فلا شىء عليه .
7- بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :-
قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل , و الشىء يريد شراؤه , و كان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص فيه ابراهيم و أما مضع العلك فإنة مكروه , و إذا كان لا يتفتت منه أجزاء , و ممن قال بكراهيته , الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت عائشة و عطاء فى مضغه , لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها فى فمه , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء و نزلت فى الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيميه , و شم الروائح للصائم لا بأس به و قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليله و مداواه المأمومة الجائفة , فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير , و منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و مرجحاً الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفته الخاص و العام , فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله و رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانه و لو ذكر ذلك لعلمه الصحابة و بلغوه للأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً و لا مرسلاً , علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8- الأكل و الشرب حتى يطلع الفجر :-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر (( آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر , فإذا طلع الفجر و فى فمه طعام , وجب علية ان يلفظه , فإن لفظه صح صومه , و إن ابتلع ما فى فمه من طعام مُختاراً , فقد أفطر , و عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواه البخارى و مسلم ::: .
9- يباح للصائم ان يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .
10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة .
تقبل الله منا جميعا صالح الاعمال
|