كاتب الموضوع :
شبيهة القمر
المنتدى :
مدونتي
ما حكم اقتناء الآلات الموسيقية و العزف عليها كهواية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستماع آلات اللهو والمعازف ـ الموسيقى ـ واستعمالها محرم، وقد حكى
الإجماع على تحريم استماعها ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، منهم الإمام
القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح، وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر
...............
ومما ورد في عقوبة ذلك، حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
..............
ومنه حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه،
....................
قال الزركشي في المنثور في القواعد: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، إما قطعا كآلات الملاهي، أو على الأصح كأواني الذهب والفضة.
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: القاعدة السادسة والعشرون "ما حرم استعماله حرم اتخاذه" ومن ثم حرم اتخاذ آلات الملاهي وأواني النقدين، والكلب لمن لا يصيد، والخنزير والفواسق والخمر والحرير والحلي للرجل.
المفتـــي: مركز الفتوى
|