كاتب الموضوع :
حفيدة الألباني
المنتدى :
ركن شهر رمضان المبارك
الدرس الثلاثون
صلاة العيد
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :
· أيها المسلم : إنّ صلاة العيد واجبة عليك ، فلا تتأخر عنها ، بل وأَخْرِج أهلك (زوجتك وأمك وأخواتك وغيرهم من أهلك) إلى صلاة العيد ، إذا أمنت الفتنة ، وقد قالت أم عطية : ( كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ ) رواه البخاري .
· أيها المسلم : يستحب لك أن تغتسل يوم العيد ، وأن تلبس أحسن ثيابك ، ويسن أن تأكل تمراتٍ قبل خروجك إلى عيد الفطر ، وتكون وتراً ، ففي حديث أنس : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ع لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ) رواه البخاري. وفي روايةٍ له :( وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا ). ويحرم صوم يوم العيدين .
· ويسن لك -أيها المسلم- أن تذهب يوم العيد من طريقٍ وترجع من طريقٍ آخر ، فقد قال جابر : ( كَانَ النَّبِيُّ ع إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ ) رواه البخاري .
· ويسن أن تخرج إلى العيد ماشياً وترجع ماشياً إلا من عذر ، فإنه عليه السلام ( كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا ) رواه ابن ماجة (صحيح) .
· ويسن التكبير ليلة عيد الفطر ، لقوله تعالى : ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾[البقرة :185]. فيقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد , ويكبر في خروجه إلى صلاة العيد ، ويستمر في التكبير حتى تنتهي خطبة عيد الفطر .
· وإذا فاتت المسلم صلاةُ العيد مع الإمام قضاها على صفتها .
· وتخرج النساء حتى المرأة الحائض والنُّفساء إلى مصلى العيد ؛ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحِيَّضُ والنُّفساءُ المصلى .
· وإذا خَرجْتَ إلى صلاة العيد فلا تُصلِّ تطوعاً قبلها ولا بعدها ؛ لأن النبي ( صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ) رواه البخاري .
· ويسن أن يأمر إمامُ العيد الناسَ بالصدقة في خطبته ، فقد قال النبي في خطبة العيد : ( تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا ) رواه مسلم. وأن يأتيَ النساء فيأمرهن بالصدقة ؛ لأنه عليه السلام أتى النساء فأمرهن بالصدقة ، ويُسنُّ للمسلم أن يتصدق يوم العيد ، وأن تتصدق المرأة ولو بخُرصِها وحُلِيِّها الذي في حلقها وخاتمها.
· لا بأس بالتهنئة بالعيد ، أو الشِّعر المباح يوم العيد ، ولعب الجواري بالدّفِ ؛ لأن عائشة ل كان عندها ( جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ ) رواه الشيخان. وفي روايةٍ لمسلم : ( جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ ) .
· يحرم الإسراف يوم العيد ، أو في غير العيد ، في المطاعم والمشارب وغيرها، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾[الأعراف : 31]. كما يحرم دق الطبول ، وضرب العود والموسيقى ؛ لأن الأصل في المعازف التحريم ، وقد قال النبي : ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ) رواه البخاري .
|