كاتب الموضوع :
آخر
المنتدى :
ركن شهر رمضان المبارك
جزاكم الله خير
كان من هديه-صلى الله عليه وسلم-تخصيص المساكين بهذه الصدقة(الفطر)،ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة،ولا أمر بذلك ولافعله أحد من أصحابه ولامن بعدهم،بل أحد القولين عندنا:أنه لايجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة،وهذا القول أصح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية.
(ابن القيم-زاد المعاد223/2)
(المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة) :
وللمنع من شرائه علتان :
-أحدها : أنه يتخذ ذريعة وحيله إلى استرجاع شيء منها.
-والثانية : قطع طمع نفسه عن العود في شيء أخرجه لله بكل طريقة.
(ابن القيم-إعلام الموقعين718)
والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة ، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن أن يخرجوا مما لايقتاتونه.
(ابن تيمية-الفتاوى69/25)
حكم صلاة العيد عند ابن تيمية :
( رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره ، وهذا أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد).
(ابن تيمية-الفتاوى116/23)
كان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما ورد عنه أنه قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)،وذكر أيضا في الصحيحين عن ابن عمر قال (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).ومقتضى هذين الحديثين:
أنه لايجوز تأخيرها بعد صلاة العيد. (ابن القيم-زاد المعاد102/2)
جمع الناس على الطعام في العيدين وأيام التشريق سنة ، وهو من شعائر الإسلام التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
(ابن تيمية-الفتاوى298/25)
|