كاتب الموضوع :
آخر
المنتدى :
ركن شهر رمضان المبارك
جزاكم الله خير وبارك بكم الرحمن
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم {أن حمزة بن عمرو سأله ؛ فقال: إنني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس} فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره، فقد أحسن فإن الله يريد بنا اليسر، ولا يريد بنا العسر.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى-2/130)
في فطر النبي صلى الله عليه و سلم من الصوم على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا،فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها ولا سيما إن كان رطبا=فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى،فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته،فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم،فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة.(ابن القيم-زاد المعاد 286/4)
خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه=كدم المستحاضة ، والجروح ، والذي يرعف ونحوه =فلا يفطر ، وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء.
وأما الاحتجام: ففيه قولان مشهوران ، ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطر.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى-2/474)
أما ليلة سبع عشرة من رمضان فلا ريب أنها ليلة بدر ، يومها هو: { يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ } ، ولم يجئ حديث يعتمد عليه أنها ليلة القدر.
(ابن تيمية –المستدرك على الفتاوى- 3/ 180)
الصوم والفطر للمسافر في رمضان:
-الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين ،
-وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطر، وأنه لو صام لم يجزئه.
وزعموا أن الإذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله: {ليس من البر الصيام في السفر}
-والصحيح ما عليه الأئمة.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى-2/130)
سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى:
هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها(غروب الشمس)؟
فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق.
(ابن تيمية –الفتاوى الكبرى-2/469)
|