المنتدى :
المنتدى الاسلامي
حكم اهداء المريض غير المسلم من ماء زمزم..
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال : لدينا صديق للعائلة (غير مسلم ) ، كان معتاداً أن يكون في غيبوبة ، والحمد لله خرج منها، ولكنه مازال معاقاً ، وهي عائلة جديرة بالثقة ، أود فقط أن أعرف إذا كان من الجائز إعطاؤهم بعضاً من ماء زمزم ، أم غير جائز ، جزاكم الله خيراً .
الجواب :الحمد لله .. أولاً : الذي ينبغي للمؤمن أن لا يصاحب إلا مؤمناً ، وأن لا يخالل إلا حنيفياً ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه الترمذي (2395) حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" . فمصادقة الكافر لها تأثير سلبي على المؤمن ؛ فربما تأثر بشيء من عاداته الدينية ، أو ضعف في قلبه أمر تحقيق الموالاة للمؤمن والبراءة من الكافر ، أو ضعف في قلبه الإنكار عليه وعلى أهل دينه ، لما يكثر من مخالطتهم ، واعتياد أحوالهم . سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم ؟ فأجاب : " لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ، ويتبرأ منهم ؛ لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم قال الله تعالى : ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ) وقال تعالى : ( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في الواقع ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ) .أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم وإيمانهم ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه من باب التأليف على الإسلام ، ولكن إذا يئس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به ، وهذا مفصل في كتب أهل العلم ، ولا سيما كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن القيم رحمه الله " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3 / 31)
ثانياً : إعطاء مريض الكفار شيئاً من ماء زمزم للاستشفاء به : لا بأس به ، وهكذا مداواته لمن كان طبيباً ، أو مساعدته في مرضه وحاجته ، وعيادته في مرضه ، كل ذلك لا بأس به ، وخاصة إذا طمع في تأليف قلبه على الإسلام ، أو كان مكافأة لذلك الكافر على إحسان سابق له ، أو نحو ذلك من المقاصد المحمودة . وقد ثبت في البخاري (2276) ومسلم (2201) أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى سيد القوم اللديغ بالفاتحة فبرأ ، وكانوا قوماً مشركين ؛ ولا شك أن حرمة القرآن ، ورقية الكافر به أمرها أعظم من مجرد إهدائه ماء زمزم ، للشرب ، أو الاستشفاء . جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/34) : " لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ رُقْيَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ وَوَجْهُ الاسْتِدْلالِ أَنَّ الْحَيَّ الَّذِي نَزَلُوا عَلَيْهِمْ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ كَانُوا كُفَّارًا ، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ "
انتهى .. والله تعالى أعلم .
المصـدر
خطر البدعة : قال الإمام أبو إدريس الخولاني – رحمه الله -: ( لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفائها ، أحب إليّ من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها ) ..
|