كاتب الموضوع :
#أنفاس_قطر#
المنتدى :
القصص المكتمله من وحي قلم الاعضاء
اقتباس :-
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دموعي سواكن عيوني |
بارت رائع وقفله أروع
عندي مش توقع ولا تعلق إستفسار الحين اللي أعرفه انو اللي يقتل يقتل
دفاع عن النفس أو غيره ولايمكن أن يخرج من السجن
لان الأيه يقول الله سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي} [البقرة: 178- 179].
وهذا المعروف إلا إذا كان الدستور القطري غير
وأسفه على ألاطاله بس حبيت لو توضحين
تقبلي مروري
دموعي سواكن عيوني
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الغالية / أنفاس قطر
لأني لا أجيد حياكة المقدمات ولا صناعة الديباجات
سأبدأ شاكرة المولى جل وعلا أن جعلني من
قراء هذه الرائعة ومن متابعينك ...
أنفاس ليس ثمة كلمات شكرستشهد لك بمزيد من الإبداع مبدعة أنت بحضور كلماتي وبلاها.. وليس حضوري ذا هالة مختلفة عن البقية , كل مافي الأمر أنني بعد زمن من الصمت آثرت إلا أن أكون قارئة ذا أسم قد يدرج في ذاكرةٍ ذهبية كــ أنتِ ...
فشكراً على كل المتعة التي وهبنا إياها نفّسك المختلف ...
أختي الغالية : دموعي سواكن عيوني :
بداية أسمكِ ينم عن روح أبية .. فهنيئاً لكِ ..
ثانياً : إن كنتي من طالبات المرحلة المتوسطة فستدرسين لاحقاً في المرحلة الثانوية في كتاب الفقة على ما أعتقد للصف الأول المتوسط
الجنايات بالتفصيل ... والضروريات الخمس وغيرها وهناك ستدركين سماحة ويسر الدين الإسلامي ...
والدساتير هنا يا أختي لادخل لها أبداً في متعلقات كالقتل والزنا أعاذنا الله _ ليس للدساتير إلا ان تستمد قوانينها من الدين الإسلامي ..
وإليكِ بشيء من الإيجاز الشديد جدا هذا الشرح عن القتل وأنواعة :
أنواع القتل الثلاثة
القتل ثلاثة أنواع:
أولا : القتل العمد.
ثانيا : القتل شبه العمد.
ثالثا : القتل الخطأ.
1- القتل العمد: ضرب إنسان بقصد قتله سواء كان بحجر أو حديدة أو عصا.
2- شبه العمد: يكون الضرب فيه مقصودا والقتل غير مقصود باستعمال آلة لا تقتل عادة كالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير.
3- القتل الخطأ: ويكون فيه قصد الضرب والقتل منفيا .
جزاء أنواع القتل الثلاثة:
أولا : جزاء قتل العمد.
هنا بالضبط ستجدين الشرح الكامل والمفصل لجزاء القتل العمد :
الشبكة الدعوية
ثانيا : جزاء قتل شبه العمد.
يسقط القود وتغلظ الدية، ففي سنن أبي داود من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله ص قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها .
وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدي ة المرأة على عاقلتها .
وهذا يقتضي أن قتل شبه العمد حكمه كالخطأ المحض في وجوب الدية على العاقلة.
ثالثا : جزاء القتل الخطأ.
1- وجوب الدية أخماسا كما روى أحمد وأصحاب السنن عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله ص في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة وقد اتفق الفقهاء على أن الدي ة على العاقلة في قتل الخطأ إجماعا .
2- وجوب الكفارة: والكفارة عتق رقبة مؤمنة والإيمان شرط، ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين.
ختاماً : فليسمح لي الجميع على هذه المداخلة , وتبقى دساتيرنا واحدة ..
|