08-04-09, 05:18 PM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو راقي |
|
البيانات |
التسجيل: |
Feb 2008 |
العضوية: |
62940 |
المشاركات: |
1,517 |
الجنس |
أنثى |
معدل التقييم: |
|
نقاط التقييم: |
247 |
مدونتي |
|
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
الحوادث , جرائم , قتل , فضائح , أخبار , مشاكل وقضايا
الزواج السياحي..عندما تقع "زوجات السفر" ضحية للفقر
أفرزته ظروف المجتمع القاسية..
هي تعلم أنها زوجة مؤقتة, سيتركها زوجها بعد مدة لا تتجاوز عدة أشهر, إتفقوا عليها عند عقد القران, دفعها الفقر وأحياناً ضغط الأهل لإتمام هذه الزيجة, فالزواج من السائح الثري أو رجل الأعمال صفقة لا ينبغي عليها أن تخسرها, ليولد بمجتمعاتنا نوع جديد من أنواع الزواج التي تفرزها ظروف المجتمع كل فترة, فيما يعرف "بالزواج السياحي"...
فالمسافر سواء بغرض السياحة أو بغرض العمل يقدم على الزواج بفتاة من أهل هذا البلد, تنتهي علاقته بها بمجرد إنتهاءه من سفره هذا أياً كان مدته والتى بكل الأحوال لن تتعدي السنة..
حكم الشرع في الزواج المؤقت معروف, لكن البعض يدافع عن هذا النوع من الزواج لأنه من شأنه أن يحصن هذا الزوج ويقيه من الإنحراف.. , ولكن ظهرت لهذا الزواج العديد من الأضرار التي ترتبت عليه, كأن يرزق الله هذين الزوجين بطفل, فهل عندها سيتحول هذا الزواج المؤقت إلي دائم , أم أن هذا الإبن لن يري أبوه مطلقاً, وهل سيحمل جنسية والده, وهل هذا سيكون متاحاً دون مشاكل, عديد من من تزوجن بهذه الطريقة وقعن فريسة لهذه الإشكاليات وهذه المعاناة...
مصر تتصدر الدول العربية في الزواج السياحي
ورغم رواج هذا النوع من الزواج في منطقة الخليج, إلا أن دراسة فرنسية حديثة صادرة من جامعة السوربون أجراها البروفيسور جيرار نيتش, أشارت إلي تصدر مصر قائمة الدول العربية التي ينتشر فيها ما يعرف بالزواج السياحي.
في الحين الذي تحدثت فيه تقارير عن ظاهرة زواج أبناء مدينة الأقصر السياحية من سيدات كبيرات في السن, وبلغ عدد حالات الزواج السياحي في العام 2007 أربعين ألف حالة.
إجراءات تعرقل هذا الزواج بالمغرب
وفي المغرب يشغل السعوديون أيضاً النسبة الأكبر من الزواج بمغربيات حسب إحصاء رسمي، وقد إتخذت الحكومة المغربية أيضاً إجراءات للقضاء على هذا النوع من الزواج والحفاظ على حقوق الزوجات، ومنها إشتراط موافقة الزوجة الأولى على زواج الخليجيين بمغربيات، وإجراءات أخرى جعلت مثل هذه الزيجات أكثر صعوبة.
حكم الشرع
أما عن حكم الشرع في هذا النوع من الزواج المؤقت, فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، بإجماع المسلمين، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه .
وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر، والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم. وروى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
وروى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
وزواج المتعة هو ما يتم في عقده تحديد المدة أما الزواج بنية الطلاق دون إعلام وإخبار بذلك في العقد،فقد اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب، وقد تتبدل،والأولى ترك ذلك،لما فيه من الغش الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه ولا لبناته وأهله.
وقد ذكر موقع الشبكة الإسلامية أنه لا يعرف في مصطلح الفقهاء المتقدمين ما يسمى بالزواج السياحي، ولكن إن كان المقصود بالزواج السياحي هو ما يفعله البعض من الزواج فترة مقامه في بلد ما للنزهة أو الراحة أو الدراسة أو نحو ذلك، مع نيته الطلاق عندما تنتهي فترة راحته أو دراسته، فالجواب أن هذا هو النكاح مع نية الطلاق بدون اشتراط وهو مختلف فيه بين أهل العلم، والجمهور منهم على جوازه،
والزواج بنية الطلاق: لا يخلو من حالتين: إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام، والعقد فاسد, وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فمذهب الجمهور عدم منعه، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون: إن المنوي كالمشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه، ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحللها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط ،لأن المنوي كالمشروط، فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة.
والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك، قالوا: لأن هذا لم يشترط، والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم فيها الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة، وتبقى عنده وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام صحيح، من جهة أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، ولكن لقائل أن يقول إنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع.
|
|
|