لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > محكمة ليلاس > القوانين الدستورية
التسجيل

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

القوانين الدستورية القوانين الدستورية


نص الدستور الموريتاني متضمنا تعديلات 25 يونيو 2006

نص الدستور الموريتاني متضمنا تعديلات 25 يونيو 2006 فيما يلي نص دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر في يوليو 1991، متضمنا التعديلات التي أدخلها عليه مجلس الحكم العسكري الانتقالي الموريتاني،

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-03-08, 02:18 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو راقي


البيانات
التسجيل: Mar 2007
العضوية: 25935
المشاركات: 710
الجنس ذكر
معدل التقييم: zahroune عضو بحاجه الى تحسين وضعه
نقاط التقييم: 34

االدولة
البلدAlgeria
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
zahroune غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي نص الدستور الموريتاني متضمنا تعديلات 25 يونيو 2006

 



نص الدستور الموريتاني متضمنا تعديلات 25 يونيو 2006

فيما يلي نص دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر في يوليو 1991، متضمنا التعديلات التي أدخلها عليه مجلس الحكم العسكري الانتقالي الموريتاني، والتي عرضت على استفتاء عام يوم 25 يونيو 2006 ووافق عليها الشعب الموريتاني بأغلبية كبيرة. ويلاحظ أن المواد التي تم تعديلها، أو المواد المستحدثة على دستور 1991 تم إضافة كلمة (جديدة) إلى جوار رقم المادة.

وفيما يلي نص الدستور:

"بسم الله الرحمن الرحيم"

الـديبـاجــة
يعلن الشعب الموريتاني، اتكالا منه على الله العلي القدير، تصميمه على ضمان حوزة أراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية، والسهر على حرية تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما يعلن، اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري، تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا إلى أن الحرية والمساواة وكرامة الإنسان، يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون،
وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم، يحترم أحكام الدين الإسلامي، المصدر الوحيد للقانون، ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث،
يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق والمبادئ التالية:
• حق المساواة
• الحريات والحقوق الأساسية للإنسان
• حـق الملكيـة
• الحريات السياسية والحريات النقابية
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الحقوق المتعلقة بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة، فإن الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي إفريقي، يعلن تصميمه على السعي من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والأمة العربية وإفريقيا ومن أجل السلم في العالم.

البــاب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية
المادة الأولى: موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.
المادة 2: الشعب هو مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء، ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده، أن يستأثر بممارستها.
لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.
المادة 3: يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون، وهو عام على الدوام، متساو وسري. يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية، ذكرا أو أنثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 4: القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع.
المادة 5: الإسلام دين الشعب والدولة.
المادة 6: اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية.
المادة 7: عاصمة الدولة هي نواكشوط.
المادة 8: الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين.
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.
المادة 9: شعار الجمهورية هو: شرف-إخاء-عدل.
المادة 10: تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
• حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية؛
• حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه؛
• حرية الرأي وحرية التفكير؛
• حرية التعبير؛
• حرية الاجتماع؛
• حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها؛
• حرية التجارة والصناعة؛
• حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.
• لا تقيد الحرية إلا بالقانون.
المادة 11: تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها.
• تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرط احترام المبادئ الديمقراطية، وشرط أن لا تمس من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية.
• يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.
المادة 12: يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون.
المادة 13: يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية. لا يتابع أحد، أو يوقف، أو يعتقل، أو يعاقب، إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص علها القانون.
• تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
• يمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي
المادة 14: حق الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القوانين المنظمة له. يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة. يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين.
المادة 15: حق الملكية مضمون.
• حق الإرث مضمون.
• الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
• للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
• لا تنـزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
• يحدد القانون نظام نـزع الملكية.
المادة 16: الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.
المادة 17: لا عذر لأحد في جهل القانون.
المادة 18: يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها.
• يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمـن الدولة.
المادة 19: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.
المادة 20: المواطنون متساوون في أداء الضريبة.
• وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.
• لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون.
المادة 21: يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني، بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.
المادة 22: لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.

الباب الثـاني
حول السلطة التنفيذية

المادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، والإسلام دينه.
المادة 24: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن، بوصفه حكما، السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.
المادة 25: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.
المادة 26 (جديدة): ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول.
• كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات، مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.
• يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
• يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية.
• يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة وبمانع الترشح لرئاسة الجمهورية.
• يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.
المادة 27 (جديدة): تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أوخصوصية ومع شغل منصب قيادي في أي حزب سياسي.
المادة 28 (جديدة): يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة.
المادة 29 (جديدة): يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه.
يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي:
• "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية.
• "وأقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور".
• يؤدى اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 30: يحدد رئيس الجمهورية السياسـة الخارجيـة للأمـة وسياستها الدفاعيـة والأمنيـة ويسهـر على تطبيقهـا.
• يعين الوزير الأول وينهي وظائفه.
• يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم. ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول.
• الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.
• يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلى البرلمان عن طريق خطابات، ولا يستدعي إبلاغه ذلك فتح أي نقاش.
المادة 31: لرئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين، أن يحل الجمعية الوطنية.
• تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الأقل وستين (60) يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
• تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها.
• إذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية، تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يـوما.
• لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشر (12) شهرا التي تلـي هذه الانتخابات.
المادة 32: يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور. وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول.
• يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.
المادة 33: توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها.
المادة 34: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.
المادة 35: يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية، ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.
المادة 36: يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.
المادة 37: يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
المادة 38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.
المادة 39: يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري، التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع، مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية، ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.
• تنبع هذه الإجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية في أقرب الآجال، وينتهي العمل بها حسب نفس الصيغ حالما تزول الظروف المسببة لها.
• يجتمع البرلمان وجوبا.
• لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.
المادة 40: في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية.
• يقوم الوزير الأول وأعضاء الحكومة، وهم في حالة استقالة، بتسيير الشؤون الجارية.
• ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء، ولا أن يحل الجمعية الوطنية.
• يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النهائي، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري.
• لا يمكن إدخال أي تعديل على الدستور سواء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة.
المادة 41: يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من:
• رئيس الجمهورية
• أو رئيس الجمعية الوطنية
• أو الوزير الأول
المادة 42: يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية. يوزع المهام بين الوزراء.
• يدير وينسق نشاط الحكومة.
المادة 43: تسهر الحكومة على أعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
• تتصرف الحكومة في الإدارة والقوة المسلحة. تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 74 و75 من هذا الدستور.
المادة 44: تتعارض وظائف أعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني، وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية.
• يحدد قانون نظامي، الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات والوظائف والمهام.
• أما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور.

الباب الثالث
حول السلطة التشريعية

المادة 45: يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
المادة 46: يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
المادة 47: ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
• ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر، ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية.
• يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ، ويجدد ثلث (3/1) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين.
• يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة.
المادة 48: يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب، كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض.
• كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب، بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التجديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها.
المادة 49: يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم.
المادة 50: لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.
• كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها.
• لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.
• يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها.
المادة 51: كل انتداب إلزامي باطل.
• حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان.
• للقانون النظامي أن يسمح -استثناء- بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة.
• وتعتبر باطلة، كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن الاجتماعات، ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان.
• جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية، وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.
• لكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب ربع (4/1) أعضائها الحاضرين.
المادة 52: يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة، افتتاح الأولى منهما في المنتصف الأول من شهر نوفمبر، وافتتاح الثانية في المنتصف الأول من شهر مايو. ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين.
المادة 53: للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد.
• لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا.
• تفتح الدورات فوق العادة وتختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.
المادة 54: للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل إذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.
المادة 55: ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

البـاب الـرابع
حول علاقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

المادة 56: إقرار القانون من اختصاص البرلمان.
المادة 57: تدخل في مجال القانون:
• حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم وأموالهم؛
• الجنسية، حالة الأشخاص وأهليتهم، الزواج، الطلاق والميراث؛
• شروط إقامة الأشخاص ووضعية الأجانب؛
• تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل؛
• إنشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛
• الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ؛
• النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف والقرض والتأمين؛
• نظام الانتخابات والتقطيع الإقليمي للبلاد،
• نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية؛
• النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئية؛
• حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه؛
• القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة؛
• القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي؛
• التنظيم العام للإدارة؛
• التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها؛
• الوعاء الضريبـي ومعدل جبايتها وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع؛
• إنشاء فئات المؤسسات العمومية؛
• الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية؛
• تأميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص؛
• القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني
تحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
ولقانون نظامي أن يوضح ويكمل أحكام هذه المادة.
المادة 58: يرخص البرلمان في إعلان الحرب.
المادة 59: المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية.
يمكن أن يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التي اتخذت بشأن هذه المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
المادة 60: للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.
يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.
المادة 61: مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة وأعضاء البرلمان.
يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال إلى إحدى الغرفتين.
تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية أولا.
المادة 62: للحكومة وأعضاء البرلمان حق التعديل.
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد الحكومية أو إحداث نفقات عمومية أو تضخمها إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر.
كما يمكن أن ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة (59)أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة (60) من هذا الدستور.
إذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين، أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية (8) أيام.
المادة 63: يعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل إليها، النص المقدم من طرف الحكومة.
والغرفة التي أحيل إليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى تداول حول النص المحال إليها.
المادة 64: تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها، إلى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب، تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان.
المادة 65: للحكومة بعد افتتاح المداولات، أن تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إلى اللجنة.
بطلب من الحكومة، تصادق الغرفة التي أحيل إليها التعديل، بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة، وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرفها.
المادة 66: تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق.
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال، فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين، إلى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضع المداولة.
ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه.
وفي هذه الحالة لا يقبل أي تعديل. إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان عليه، للحكومة آنذاك، بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين، أن تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر.
المادة 67: القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية: لا يقدم المشروع أو الاقتراح إلى مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد إيداعه.
تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة(66) إلا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين، لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب نفس الصيغة.
لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها.
المادة 68: يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية.
يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر.
إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه، تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما. ويلجأ هنا إلى الإجراءات الواردة في المادة(66) من هذا الدستور.
إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة، تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.
وعلى الجمعية أن تبت في ثمانية (8) أيام، وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة.
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.
ويتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة المنصرمة.
وتقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون.
تساعد محكمة الحسابات، البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية.
المادة 69: تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها، وذلك وفق الأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل أسبوع بالأسبقية وبالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.
تخصص جلسة كل أسبوع وبالأسبقية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.
المادة 70: يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) أيام على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان.
لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية.
فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 71: الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما.
للبرلمان أن يمدد هذه الفترة. وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضي الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
المادة 72: تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون، كل إيضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها.
المادة 73: يقدم الوزير الأول سنويا، في دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة.
المادة 74: يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء، مسؤولا أمام الجمعية الوطنية، وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة.
يستخدم الوزير الأول بعد مداولات مجلس الوزراء، مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.
للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة.
ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه، ولا يقبل الملتمس إلا إذا كان يحمل توقيع ثلث (3/1) أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل.
لا يقع التصويت إلا بعد (48) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.
المادة 75: يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة، إلى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية، وتحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلى أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين، وإذا رفض ملتمس رقابة، ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في نفس الدورة عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية:
للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء، أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص.
وفي هذه الحالة، يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
للوزير الأول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام.
المادة 76: يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة(75) من هذا الدستور.
المادة 77: إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من ستة وثلاثين (36) شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية، أن يحل هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز أربعين (40) يوما.
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها.

البــاب الخــامس
حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة 78: معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك التي تلزم مالية الدولة، والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي، وتلك المتعلقة بحدود الدولة، كلها لا يمكن التصديق عليها إلا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها أو الموافقة عليها، فلا صحة لتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رضا الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق الاستفتاء.
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور، فالأغلبية المطلوبة هي أربعة أخماس (5/4) الأصوات المعبر عنها.
المادة 79: إذا ما أعلن المجلس الدستوري، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث (3/1) النواب أو الشيوخ، أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.
المادة 80: للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة أو الموافق عليها كذلك، سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها، شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاقية.

الباب السادس
حول المجلس الدستوري

المادة 81: يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) أعضاء فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا(1).
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة، ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه، ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.
المادة 82: وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة أو البرلمان، ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى.
المادة 83: يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع.
المادة 84: يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.
المادة 85: يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها.
المادة 86: تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها، وذلك للبت في مطابقتها للدستور.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث (3/1) أعضاء مجلس الشيوخ، تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين، على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد، إلا أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال، تخفض هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام.
وفي الحالات نفسها، يؤدي رفع النـزاع للمجلس الدستوري إلى تعليق مدة الإصدار.
المادة 87: لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشئ المقضي به.
لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.
المادة 88: يحدد قانون نظامي، قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتعبة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النـزاعات إليه.

الباب السابع
حول السلطة القضائية

المادة 89: السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء، ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه.
يحدد قانون نظامي، النظام الأساسي للقضاء، وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 90: لا يخضع القاضي إلا للقانون، وهو محمى في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه.
المادة 91: لا يعتقل أحد ظلما. فالسلطة القضائية الحامية للحرية الفردية، تضمن احترام هذا المبدإ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الثامـن
حول محكمة العدل السامية

المادة 92: تنشأ محكمة عدل سامية.
وتتشكل من أعضاء منتخبين، وبعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها.
يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 93: لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.
لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني، و بالأغلبية المطلقة لأعضائهما.
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسئولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.

الباب التاسع
حول المؤسسات الاستشارية

المادة 94: ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتشكل من خمسة (5) أعضاء.
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية.
يبدي المجلس رأيا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها.
المادة 95: يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، والمحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعين أحد أعضائه لإبداء رأي المجلس أمام الغرفتين في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه.
المادة 96: لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي تهم الدولة، وتحال إليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسيان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لإبداء الرأي فيهما.
المادة 97: يحدد قانون نظامي، تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره.

الباب العاشر
حول المجموعات الإقليمية

المادة 98: المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى إدارة هذه المجموعات، مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور

المادة 99 (جديدة): يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.
لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.
المادة 100: تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.
المادة 101: لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.
ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر
ترتيبات ختامية
المادة 102 (جديدة): يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم تعدل طبقا للشكل المنصوص عليه في الدستور.
تعدل القوانين السابقة للدستور عند الاقتضاء، من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات الدستورية في أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون الدستوري.
وفي حالة عدم إجراء التعديلات المقررة في الفقرة السابقة في الآجال المحددة، يجوز لأي شخص أن يطعن بعدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري.
ولا يمكن تطبيق الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها.
ينفذ هذا الأمر القانوني على أساس أنه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 
 

 

عرض البوم صور zahroune   رد مع اقتباس

قديم 06-03-08, 11:56 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:

البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32542
المشاركات: 3,158
الجنس ذكر
معدل التقييم: الرومانسى الحزين kolawa عضو بحاجه الى تحسين وضعه
نقاط التقييم: 23

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
الرومانسى الحزين kolawa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : zahroune المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

احسنت اخى زهرون

موضوع رائع ومشكور عليه

تقبل شكرى لك

تحياتى اخى

 
 

 

عرض البوم صور الرومانسى الحزين kolawa   رد مع اقتباس
قديم 06-03-08, 02:39 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,349
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : zahroune المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

تسلم ايدك يا أخ zahroune

فعلا مجهود تشكر عليه

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
facebook




جديد مواضيع قسم القوانين الدستورية
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:05 PM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية