المرأة في اليهودية
لم تنل المرأة ميزة أو حق عند اليهود ... بل كان بعض فلاسفة اليهود يصفها بأنها " لعنة " .... وكان يحق للأب أن يبيع ابنته إذا كانت قاصراً وجاء فى التوراة : (( المرأة أمر من الموت ... وأن الصالح أمام الله ينجو منها )) .. ورغم أن المرأة كانت متواجدة فى الحياة العامة إلا أن التاريخ اليهودى أظهر أن المرأة ملعونة بل وصفها بأنها مسئولة عما يفعل الرجل من أفعال شريرة .... وبرع كتاب اليهود فى تصوير المرأة اليهودية كغانية أو مومس .. كما كانت المرأة فى اليهودية هى المحرض الأول لجرائم الملوك والقادة .. بل كانت صديقة للشيطان فى حوادث القتل .... وكانت المرأة إذا أنجبت فتاة تظل نجسة لمدة 80 يوم و 40 يوم إذا أنجبت ولداً . وما كانت ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين ، وحين تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لها ذكر يكون على أخيها النفقه والمهر عند الزواج ، وإذا كان الأب قد ترك عقارا فيعطيها من العقار أما إذا ترك مالا منقولا فلا شئ لها من النفقة والمهر.
ان منطق الفكر اليهودي بالنسبة للمرأة ينطلق من مسئولية المرأة عن الخطيئة الأولى والتي جلبت المتاعب للجنس البشري وضرورة تسلط الرجل عليها واستعبادها. فحقوق المرأة اليهودية مهضومة كلية في الديانة اليهودية ، وتعامل كالصبي أو المجنون وزوجها له حقوق لا تكاد تقابلها واجبات تتناسب مع ماله من سلطات وسلطان على زوجته ، كما أن تعدد الزوجات كان شائعا غير محدود ويخضع لرغبة الزوج واقتداره ، ولم يعارضه القانون الشرعي أو الوضعي .
هذا وقد أورد الكتاب بعض الاحكام العبرية في قضية الزواج والطلاق منها: سلطة الزوج على الزوجة في أمور التربية وتعليم أمور الدنيا وعليه أن يستعملها في محلها مع الحكمة والاعتدال. مال الزوجة ملك لزوجها وليس لها سوى ما فرض لها من المهر في عقد الزواج تطالب به بعد موته أو عند الطلاق. وكتب اليهود المقدسة تعتبر المرأة مجرد متعة جسدية ، والمرأة في التلمود وهو الكتاب الثاني من كتب اليهود بعد التوراة يقول : إن المرأة من غير بني إسرائيل ليست إلا بهيمة لذلك فالزنا بها لا يعتبر جريمة لأنها من نسل الحيوانات وكذلك يقرر التلمود أن المرأة اليهودية ليس لها أن تشكو من زوجها إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية ويخلص الكاتب من هذا فيقول : ينطلق منطلق الفكر اليهودي بالنسبة للمرأة من مسئوليتها عن الخطيئة الأولى وبالتالي هي التي جلبت المتاعب للجنس البشري ، وضرورة تسلط الرجل عليها واستبعادها لتلد له الأولاد. فكل ما دخلت به من المال على ذمة الزوجية ، وكل ما تلتقطه، وكل ما تكسب من سعى وعمل ، وكل ما يهدى إليها في عرسها ملك حلال لزوجها يتصرف به كما يشاء بدون معارض.
وليس للمرأة أن تطلب الطلاق مهما كانت عيوب زوجها حتى لوثبت عليه الزنا وتتيح الشريعة اليهودية للرجل الحق المطلق في طلاق زوجته دون قيود أو شروط متى شاء وكيفما شاء ، ولم يسمح للزوجات أن يطلبن الطلاق ، وفي ذلك يقول سفر التثنية الإصحاح 24 الآية الأولى : " إذا لم تكن الزوجة لدى زوجها موقع القبول والرضا، وظهر منها ما يشينها، فإنه يكتب إليها ورقة طلاقها ويخرجها من منزله ".
والغريب أنَّه في الديانة اليهودية "المحرفة" شهادة مئة امرأة تعادل شهادة رجل واحد . ولعل النموذج اليهودي للحجاب هو أكثر النماذج تشدداً أو تخلفاً وأكثرها حجباً للمرأة عن المجتمع حيث أنهم عزلوا المرأة نهائياً عن المشاركة في الحياة الاجتماعية وحملّوها ضريبة قاسية فيما لو فعلت ذلك ، يقول ول ديورانت: "كان في وسع الرجل أن يطلق زوجته إذا عصت أوامر الشريعة اليهودية بأن سارت أمام الناس عارية الرأس أو غزلت الخيط في الطريق العام ، أو تحدثت إلى مختلف أصناف الناس أو إذا كانت عالية الصوت أي إذا كانت تتحدث في بيتها بحيث يستطيع جيرانها سماعها ، ولم يكن عليه ـ أي الزوج ـ في هذه الأحوال أن يدفع لها بائنتها".
كما ينقل عن اليهود أنهم إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها، ولم يشاربوها ولم يجامعوها ـ أي يجتمعوا معها ـ في البيت. كا ورد في كتاب التثنية فرض زواج المرأة الأرملة من أخو زوجها ( إِذَا سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعاً وَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَليْسَ لهُ ابْنٌ فَلا تَصِرِ امْرَأَةُ المَيِّتِ إِلى خَارِجٍ لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ. أَخُو زَوْجِهَا يَدْخُلُ عَليْهَا وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ زَوْجَةً وَيَقُومُ لهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.6وَالبِكْرُ الذِي تَلِدُهُ يَقُومُ بِاسْمِ أَخِيهِ المَيِّتِ لِئَلا يُمْحَى اسْمُهُ مِنْ إِسْرَائِيل ).
المرأة في المسيحية
منحت المرأة بعض الحقوق فى المسيحية بعد أن كانت مضطهدة وليس لها أى مكان فى مجتمعها حيث أوصى سيدنا عيسى عليه السلام باحسان معاملة النساء .... و ساهم اتباع سيدنا عيسى عليه السلام فى الدعوة إلى احسان معاملة النساء ومطالبة حواء بالالتزام بالايمان وعدم ارتكاب الفواحش ، وقد أعطى سيدنا عيسى عليه السلام درساً فى معاملة المرأة حتى لو كانت خاطئة
بالرغم من ذلك كان بولس يعتبر النساء أقل منزلة من الرجال ، فهو القائل : (( لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذوناً لهن في الكلام ، بل أمرن أن يخضعن للطاعة ، هكذا تأمر الشريعة ، فإن أردن أن يتعلمن شيئاً ليسألن رجالهن في المنزل ، لأنه من المعيب للمرأة أن تتكلم في الكنيسة )) ... وكتب أيضاً : (( لا أسمح للمرأة أن تعلم ولا أن تغتصب السلطة _ من الرجل _ ولا تتسلط ، وعليها أن تبقى صامتـــه ، لأَنَّ آدَمَ كُوِّنَ أَوَّلاً، ثُمَّ حَوَّاءُ ، وَلَمْ يَكُنْ آدَمُ هُوَ الَّذِي انْخَدَعَ بَلِ الْمَرْأَةُ انْخَدَعَتْ ، فَوَقَعَتْ فِي الْمَعْصِيَةِ )) ... وجاء في انجيل متى : (( من طلق إمرأته فليعطها كتاب طلاق . وأما أنا فأقول لكم : ان من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى . ومن تزوج مطلقه فإنه يزنى ))
وفي انجلترا صدر أمر ملكي من هنري الثامن يحظر على المرأة قراءة الكتاب المقدس ، ولم يكن للمرأة حتى عام 1882 الحق في التملك. كما أن شخصية المرأة في انجلترا محجوبة بشخصية زوجها ولم يرفع عنها هذا الحجر الا بحلول عام 1870، ثم صدر قانون عام 1883 باسم ملكية المتزوجة وبمقتضاه رفع عنها هذا الحجر. وفي ايطاليا اخرج قانون صدر عام 1919 المرأة من عدد المحجور عليهم
وفي ألمانيا وسويسرا عدلت القوانين الصادرة في أوائل القرن العشرين من قواعد الحجر على المرأة ، وأصبح للزوجة مثل ما لزوجها من حقوق . وفي القرن الخامس أجمعت المسيحية أن المرأة خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم ما عدا أم المسيح ، وتساءلوا هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟