المنتدى :
المنتدى الاسلامي
قصة عن الأمام علي عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلِ على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين
الاولى:
لمن الولد ولمن البنت؟؟؟
حضر إلى أمير المؤمنين مجموعه من القوم وهم متخاصمون في هذه القضية
امرأتان لرجل واحد كل امرأة من قبيلة ولدتا في نفس اليوم وفي نفس الساعة فأنجبت إحداهم ولد والثانية بنت وتخاصموا كل من النساء تدعي بان الولد هو ولدها وأنها لم تلد بنت وكان أمير المؤمنين يزرع في فسيل عندما اخبروه القضية قبض قبضه بيده الشريفة بعض من تراب الأرض وقال لهم إن هذه القضية هي أسهل من حمل هذا ، وأمرهم بان يجلبوا له ميزان صيرفي ووعاءين صغيرين ومتساويين فجلبوا ما طلب منهم ووزن الوعاءين وتأكد من تساوي الوزن أمر النساء المتخاصمات أن تحلب كل واحده من حليبها في احد الانائين بحيث تكون كميه الحليب متساوية في الحجم لكل الانائين ففعلن ذلك فاخذ الانائين ووزنهما مع الحليب فوجد أن احد الانائين أثقل من الثاني فقال لصاحبة الإناء الثقيل أنت أم الولد والثانية أنت أم البنت فاستغرب القوم إلى هذا الحكم
فقال أمير المؤمنين عليه السلام
إن الله سبحانه وتعالى عادل في كل شيء وقد قال في كتابه الكريم للذكر مثل حض الأنثيين وهذا القول ينطبق في كل شيء ولهذا يكون حليب الأم التي تلد ولد أكثر كثافة من حليب الأم التي تلد بنت ولهذا رغم تساوي كميه الحليب في الانائين إلى أن الكثافة تختلف في كل حليب مما يجعل حليب الأم التي تلد ولد أثقل من البنت فاعترفت صاحبت البنت ببنتها وذهبت
هذه حقيقة علميه يكتشفها العلم الحديث الآن ونحن غافلون عنها وعن كثير من الحقائق التي صرح بها أهل البيت الأطهار
الثانية:
خمسة أرتكبوا الزنا فحكم عليهم الإمام علي بأحكام مختلفة!!!!
جيء بخمسة نفرٍ إلى عمر وقد ارتكبوا الزنا ، فأمر أن يقم على كل واحد منه احد.
وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً ،
فقال أمير المؤمنين علي:ياعمر ليس هذا حكمهم!!
قال عمر:أقم أنت عليهم الحد.
فقدم واحداً منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، فقدم الرابع فجلده نصف لجلد ، وقدم الخامس فوبخه.
فتحير الناس وتعجب عمر ،
فقال عمر:يا ابا الحسن خمسة نفرٍ في قضية واحدة ، أقمت عليهم أحكام مختلفة ، ليس فيها حكم يشبه الآخر!!!!
قال أمير المؤمنين:نعم. أما الاول فكان ذمياً فخرج من ذمته ، وكان الحكم فيه السيف.
و أما الثاني فرجل محصن قد زنى فرجمناه.
وأما الثلث فرجل غير محصن قد زنا فجلدناه الحد.
وأما الرابع فرجل عبدٌ قد زنى فجلدناه نصف الحد.
واما الخامس فمجنون مغلوب على عقله قد زنى فوبخناه.
قال عمر:لاعشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن!!
"al^ 3sel^"
منقول
التعديل الأخير تم بواسطة نونو ; 15-01-08 الساعة 07:47 PM
|