المنتدى :
المنتدى الاسلامي
كفارة الغيبة
قال العلامة ابن قيم الجوزية في " الوابل الصَّيِّب " (219) :
" يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن
اغتبته تقول : " اللهم أغفر لنا وله " ذكره البيهقي في " الدعوات الكبير "
، وقال : في إسناده ضعف . وهذه المسألة فيها قولان للعلماء ـ هما روايتان
عن الإمام أحمد ـ وهما : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب ،
أم لا بد من إعلامه وتحليله ؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه ، بل يكفيه
الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها . وهذا اختيار
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة
كالحقوق المالية . والفرق بينهما ظاهر ، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم
بعود نظير مظلمته إليه ، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها . وأما في
الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله
عليه وسلم فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمى به ، ولعله يهيج
عداوته ولا يصفوا له أبداً ، وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم صلى الله
عليه وسلم لا يبيحه ولا يجوّزه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به . ومدار
الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها ، لا على تحصيلها وتكميلها .
والله تعالى أعلم "
|