المنتدى :
المنتدى الاسلامي
أحكام الجروح في القضاء الإسلامي
الجرح هو إصابة عضو أو أكثر من أعضاء الجسم عن طريق فتحه أو إزالة بعضه أو كله أو إحداث تهتك داخلى فيه أو كسره ،ويعاقب الجارح المتعمد بأن يتم إتلاف العضو المماثل فى جسمه بنفس الدرجة وهنا هو القصاص وفيه قال تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص"،ولا يتم القصاص من الجانى المتعمد إلا بعد شفاء المجروح شفاء تاما من جرحه والسبب هو معرفة درجة إصابته لعمل مثلها بالضبط وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "والعدل هنا هو المساواة فى الجرح بين الجارح والمجروح ،ويجوز للمجروح أن يتصدق على الجانى والمراد أن يتنازل عن عقابه بنفس الجرح وهو حقه وإذا عفا المجروح عن الجانى فهناك كفارة له والمراد دية أى تعويض مالى يدفعها الجانى له وهى مبلغ غير محدد يزداد فى حالة الغنى ويقل فى حالة الفقر وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له"وفى كل الأحوال يتحمل الجانى نفقات علاج المجروح لأن من أتلف شىء عليه إصلاحه كما بقصة الغنم والحرث بسورة الأنبياء ،وأما الجارح غير المتعمد فيدفع الدية إلا أن يتنازل المجروح عنها
|