معلومات عن اسباب الطلاق كان العرب في الجاهلية، قبل ظهور الاسلام، حيث كان في هذا الوقت يقوم الرجل بطلاق قرينته كيفما شاء وعندما تنتهي عدتها يرجعها وهكذا ولكن عندما جاء الاسلام قواعد الطلاق حيث ورد الطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجديد النبوي الشريف “ان ابغض الحلال الى الله الطلاق” ، وورد الطلاق في ايظا في القران الكريم .
الطلاق : هو عبارة عن ترك الرجل لزوجته وانفصاله عنها بان يتلفظ الرجل سليم الذهن بلفظ الطلاق في حظور قرينته او في مواجهة القاضي في حال غيابها حسب الشريعة الاسلامية .
الحالات التي يكون فيها الطلاق :
- يكون محرما اذاوقع اثناء مرحلة الحيض او في الطهر اذامسها فيه .
- يكون مكروها اذالم يكن له داع وبه خلاف نحو العلماءمن جهة الحرام والكراهة .
- يكون واجب في حال مشاهدة هذا من قبل الحكمان الذين من اهل الزوج واهل الزوجة.
- او مندوبا في حال لم تكن المراة عفيفة.
- ومباحا اذاكان الزوج لا يرغب في قرينته ولا تطيب لها نفسه.
- عندما يكون الزوج مكروها على الطلاق لا يحسب لانه لا يرغب في طلاق زوجته.
- الطلاق نتيجة لـ عدم الجدارة في النسب .
انواع الطلاق في الشريعة الاسلامية:
- النوع الاول : الطلاق الباين بينونة الصغرى : وهو عندما يطلق الرجل السليم الذهن قرينته بلفظ الطلاق مره واحدة ،حتى لو تلفظ بالطلاق لاكثر من مره في نفس المقر فيعتبر طلقة واحدة ، في ذلك النوع من الطلاق يحق للزوج ان يعيد قرينته الى عصمته متى يرغب في بلا مهر وعقد حديث في حال لم تنهي عدتها اي ثلاثة شهور بعد الطلاق ، اما اذا اكملت الزوجة عدتها وتجاوزتها فلا يقدر الرجل اعادة الزوجة ، هنا يصبح طلاق باين بينونة كبرى .
- النوع الثاني : الطلاق الباين بينونة كبرى: وهو عندما يطلق الزوج قرينته ثلاث مرات او طلقات في اوقات متباعدة وانتهت عدتها التي هي ثلاثة اشهر .
- النوع الثالث : طلاق الخلع : بحيث يكون بالاتفاق بين الزوجين ان ينفصلا عن بعضهما بمقابل ان تدفع الزوجة للزوج ، مثل تنازل الزوجة عن المهر الذي في عقد الزواج او جزء منه ، بالرغم من ان الشريعة الاسلامية وضعت العصمه اي الطلاق بيد الرجل ، ولكن اعطت الزوجة المظلومة مع قرينها الحق في الانفصال عن الزوج اذا لم تطق العيش معه ولكي ترى نصيبها مع غيره.
- النوع الرابع : الطلاق عن سبيل القاضي : من اثناء قيام القاضي بطلاق الزوجة من قرينها في بعض الحالات مثل اذا كان الزوج غايب ولا احد يعلم مصيره، او في حال ترك الرجل لزوجته وهجرها لفترة طويلة بلا ان ينفق عليها ، او في وضعية زواج امراة عربية من رجل اعجمي بحظور والدها ، فاذا ذهب احد الاقرباء ابناء اعمامها او اخوانها للفتاه ورفع الموضوع الى القضاء معترضين على الزواج فان القاضي يطلقها .
- في الغالب تكون العصمة في يد الرجل الا اذا تم الاتفاق بعقد الزواج خلاف هذا اي يكون بيد الزوجة وفي بعض الحالات مثل العجز الجنسي لدى الرجل فان الشريعة اعطت المراة الزوجه رفع الموضوع للقاضي ليقوم بمنح الزوج امكانية لفترة سنه للعلاج فان لم يكن هذا يتم فسخ العقد ، او في حال اصابة الرجل بالجنون .